الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 ديسمبر 2020

الطعن 412 لسنة 82 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 2 ص 14

جلسة 25 ممن فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي نواب رئيس المحكمة وعثمان مكرم توفيق. 
-------------- 
(2)
الطعن 412 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "خدمات الصندوق".
تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. إصدار قرارات بها من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ضوابطها. غايتها. م 1 ق 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق. 

(2) فوائد "الفوائد القانونية".
الفوائد. م 226 مدني. الأصل حكمها للروابط العقدية المدنية. جريان تطبيقها على الروابط العقدية الإدارية. مؤداه. لا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها. علة ذلك. هي علاقة تحكمها القوانين واللوائح. عدم إلزام القضاء بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام. الاستثناء. وجود نص أو رأي يرى ملاءمة تطبيقها عليها. المبالغ التي صرفت بداءة للموظف ثم تبين عدم أحقيته فيها وما يقضى بإلزام الجهات الإدارية بصرفه من مرتبات وبدلات متأخرة. عدم ملاءمة الإلزام بفوائد عنها. 

(3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
تفويض المشرع وزير العدل في تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق. صدور قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 إعمالا لهذا التفويض. تنظيم المادة 29 من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهي خدمته بغير حكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها. خلوها من النص على احتساب فوائد. أثره. مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التي استحقت له. لا سند لها من القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم. 

2 - إن النص في المادة 226 من القانون المدني يدل على أن هذه المادة تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية، وأنه وإن جرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فلا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها، إذ من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح، وأن القضاء ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط، فلا يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مستحقة له قانونا ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد، وفي المقابل فلا يستساغ مع طبيعة هذه العلاقة القانونية التنظيمية التزام الجهات الإدارية بفوائد عن مبالغ المرتبات والبدلات وغيرها التي يقضى بها قضائيا بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية في صرفها لمن يستحقها. 

3 - إذ كان المشرع قد فوض وزير العدل في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وإعمالا لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي حدد ضوابط وشروط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، ونظمت المادة 29 من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهي خدمته بغير حكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها وخلا هذا التنظيم من النص على احتساب فوائد قانونية على المبالغ التي تستحق للعضو من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ الوفاء بها ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التي استحقت له بلا سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لفائدة عن فروق المبالغ المحكوم له بها نتيجة تسوية حالته مع الصندوق، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. 
--------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده قدم إلى محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" طلبا للفصل فيما أغفلت الفصل فيه بحكمها الصادر بتاريخ 30 من يونيه سنة 2009 في الدعويين رقمي ...، ... لسنة 123ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"، وقال بيانا لذلك إن المحكمة لدى قضائها بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي له مبلغ 282.75 جنيها فروق ما استحق له من إعانة نهاية الخدمة، أغفلت الفصل في طلبه الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، بتاريخ 29 من مايو سنة 2012 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته فهو في غير محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم، فإن الدفع المبدى من النيابة بانعدام صفة الطاعن الأول بصفته يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد في حين أن المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا عدم أحقية الموظف في تقاضي أي فوائد عن المبالغ التي تتجمد لدى جهة الإدارة نتيجة تأخيرها في تسوية حالته الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره "يدل على أن هذه المادة تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية وأنه وإن جرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فلا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها، إذ من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح، وأن القضاء ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط، فلا يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مستحقة له قانونا ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد، وفي المقابل فلا يستساغ مع طبيعة هذه العلاقة القانونية التنظيمية التزام الجهات الإدارية بفوائد عن مبالغ المرتبات والبدلات وغيرها التي يقضى بها قضائيا بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية في صرفها لمن يستحقها. لما كان ذلك، وكان المشرع قد فوض وزير العدل في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وإعمالا لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي حدد ضوابط وشروط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، ونظمت المادة 29 من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهي خدمته بغير حكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها وخلا هذا التنظيم من النص على احتساب فوائد قانونية على المبالغ التي تستحق للعضو من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ الوفاء بها ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التي استحقت له بلا سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لفائدة عن فروق المبالغ المحكوم له بها نتيجة تسوية حالته مع الصندوق، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع طلب الإغفال صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين رفض الطلب موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق