الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 ديسمبر 2020

الطعن 518 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 3 ص 20

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة. 
---------------- 
(3)
الطعن 518 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف. نقض "إجراءات الطعن: إعلانه: ميعاد الإعلان". بطلان.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا للمادة 70 مرافعات. لا محل لإعماله على قضايا الطعون أمام محكمة النقض. علة ذلك. خلو الفصل الخاص بالنقض في قانون المرافعات من الإحالة إليها خلاف ما يتعلق بالاستئناف. مؤداه. الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان. م 256/3 مرافعات. 

(2) تأديب "ملاحظة قضائية".
للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم. م 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المستبدلة بق 35 لسنة 1984. إلغاء الحكم المطعون الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي إلى المطعون ضده استنادا إلى أن النائب العام وحده هو من يملك حق توجيه الملاحظة لأعضاء النيابة العامة. خطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض، ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف بل نظمت المادة 256/3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن" مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان. 

2 - إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبموافقة مجلس القضاء" يدل على أن المشرع فوض وزير العدل في وضع القواعد المنظمة لعمل إدارة تفتيش النيابات وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء، وبمقتضى هذا التفويض التشريعي صدر قرار وزير العدل "بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة" بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1963 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 84 بتاريخ 28/10/1963 ونص في المادة 15 منه المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2592 لسنة 1992 المنشور بالوقائع المصرية العدد 126 تابع في 2 من يونيه سنة 1992 على أن "للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو بسيرتهم أو سلوكهم "مما مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه حق توجيه الملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن النائب العام وحده هو من يملك حق توجيه الملاحظة لأعضاء النيابة العامة دون سائر من عددتهم المادة 15 من لائحة إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 128ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم بإلغاء الملاحظة القضائية رقم ... لسنة 2011 واعتبارها كأن لم تكن ورفعها من ملف خدمته، وقال بيانا لذلك إنه أخطر بالملاحظة لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2011 حصر عام التفتيش القضائي، من أنه تعمد إغفال ذكر بعض أعمامه وعماته ببيان الحالة الخاصة به إبان تقدمه للعمل بالنيابة العامة مخالفا التعليمات العامة للنيابات، فاعترض على هذه الملاحظة أمام لجنة التفتيش القضائي ورفض تظلمه، وإذ كانت الملاحظة قد وجهت إليه ممن لا يملك توجيهها، فضلا عن بطلان قرار لجنة التفتيش لاشتراك مصدر الملاحظة في تشكيلها، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 16 من يوليو 2012 قضت المحكمة بإلغاء الملاحظة مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة دفع فيها باعتبار الطعن كأن لم يكن وفي الموضوع برفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إعمالا لنص المادة 70 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض، ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف بل نظمت المادة 256/3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن" مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الملاحظة القضائية الموجهة للمطعون ضده من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي على سند من أن النائب العام هو من له هذا الحق دون غيره وفقا لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 في حين أن نص هذه المادة لم يحظر على النائب العام تفويض غيره في هذا الاختصاص، فضلا عن أنه يحق لمدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة توجيه ملاحظة لأعضاء النيابة العامة بالقياس على ما ورد بنص المادة 94 من ذات القانون التي تجيز لمدير التفتيش القضائي حق توجيه تنبيه للرؤساء بالمحاكم والقضاة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبموافقة مجلس القضاء" يدل على أن المشرع فوض وزير العدل في وضع القواعد المنظمة لعمل إدارة تفتيش النيابات وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء، وبمقتضى هذا التفويض التشريعي صدر قرار وزير العدل" بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة" بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1963 والمنشور بالوقائع المصرية العدد ... بتاريخ 28/10/1963 ونص في المادة 15 منه المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2592 لسنة 1992 المنشور بالوقائع المصرية العدد 126 تابع في 2 من يونيه سنه 1992 على أن للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو بسيرتهم أو سلوكهم" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه حق توجيه الملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن النائب العام وحده هو من يملك حق توجيه الملاحظة لأعضاء النيابة العامة دون سائر من عددتهم المادة 15 من لائحة إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 128ق القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الأوراق ومن تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2011 حصر عام التفتيش القضائي "النيابة العامة" صحة ما نسب إلى المطعون ضده من مخالفة ما توجبه المادة 36 من التعليمات العامة للنيابات "القسم القضائي" وحيدته عن السلوك القويم والنأي عن مواطن الشبهات وعدم التحلي بأمانة القول والتزام الدقة والصدق فيما يدلي به من بيانات بأن أغفل ذكر بعض أعمامه وعماته وأزواجهم وأنجالهم وعدم ذكر أي بيانات عنهم حال إجراء المقابلة الشخصية معه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة إبان اتخاذ إجراءات تعيينه بالنيابة العامة وهو ما ثبت في حقه من برقية عمته/ ... وإفادة قطاع الأحوال المدنية بما يبرر توجيه الملاحظة القضائية إليه بشأنها، فإنه والحال كذلك يتعين القضاء برفض الدعوى. 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق