جلسة 19 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد نجيب جاد ، محمد منيعم ، محمد خلف و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة
-----------------
(17)
الطعن 9926 لسنة 81 القضائية
تأمينات اجتماعية " تعويض الأجر " الجهة الملزمة بتعويض
الأجر " مصاريف الانتقال. حكم " عيوب التدليل " الخطأ في تطبيق
القانون ".
الجهة المختصة بتعويض الأجر و مصاريف الانتقال. ماهيتها . أصحاب
المعاشات . أحقيتهم في الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية دون الحقوق
الأخرى .مؤداه . ثبوت أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات . عدم أحقيته في الاستفادة
من مصاريف الانتقال للعلاج . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
----------------
النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم
79 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه " يمول تأمين المرضى مما يأتى1-
الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي : 1- 3% من
أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى
بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر
ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . 2- ..... (2) توزع على الوجه الآتي
3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ... "
وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية
المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ
تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم
الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار
إليه والوارد في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على
أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل
الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي
يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية
لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه
القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة
" ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي
تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين
رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال1% وفقاً
للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب
المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم
الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين
بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا
يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون
ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التي
يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة
بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال
للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
/ والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم .... لسنة 2009 مدني كلي شمال
.... علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مصاريف الانتقال بوسيلة
مواصلات خاصة من محل إقامته إلي مركز ..... للكلي ذهابا وإيابا لإجراء جلسات
الغسيل الكلوي المقررة له والتي تقدر بـ 80 جنيه عن الجلسة الواحدة اعتبارا من
بداية الغسيل الكلوي في 15/ 4/ 2004 وحتى شفاءه . وقال بيانا لدعواه أنه كان يعمل
لدي شركة .......... وأحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني في 27/ 1/ 2000 وبتاريخ
15/ 4/ 2004 أصيب بفشل كلوي وقررت الجهة الطبية لمركز .... للكلي المحال ‘إليها من
الهيئة العامة للتأمين الصحي حاجته إلي جلسات الغسيل الكلوي بواقع أربع جلسات
أسبوعيا حاجته إلي وسيلة مواصلات خاصة ومرافق للانتقال بها من محل إقامته بسيدي
بشر إلي مركز .... للكلي ذهابا وإيابا عن كل جلسة تجري له , وإذ رفضت الهيئة
الطاعنة , طلبه صرف مصاريف الانتقال ولم تبت لجنة فحص المنازعات في تظلمه فقد أقام
الدعوي بطلباته سالفة البيان . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة لأن تؤدي للمطعون ضده
بدل انتقال عن كل جلسة من جلسات الغسيل الكلوي بواقع أربع جلسات أسبوعيا اعتبارا
من تاريخ الغسيل في 15 /4/ 2004 إلي أن يتم شفاءه وتقدر بمبلغ 500 جنيها عن كل
جلسة استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف ..... بالاستئناف رقم ....
لسنة 14 ق وبتاريخ ../../2011 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه , وإذ عرض
الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات ويستفيد من الأحكام
الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية فقط ولا يستفيد من أحكام تعويض الأجر وبدل
الانتقال التي يستفيد منها العاملين بالقطاع العام أو الخاص إعمالا لنص المادة 80
من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لأن أصحاب المعاشات لا يقومون بتمويل
تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وفقا لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي ,
كما أن استفادة صاحب المعاش والرعاية الطبية والعلاج يكون بناء علي طلبه وقت تسوية
المعاش والخصم من معاشه إعمالا لنص المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعي , فضلا
عن أن شروط تطبيق المادة 80 من القانون لا تتوافر في المطعون ضده لإقامته في ذات
المدينة التي يتم فيها علاجه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام
الطاعنة أن تؤدي له مصاريف للعلاج استنادا إلي أن أصحاب المعاشات يحق لهم الانتفاع
بأحكام العلاج والرعاية الطبية ويسري عليهم استحقاق مصاريف الانتقال فأنه يكون
معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 72 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوي - أنه
" يمول تأمين المرضي مما يأتي :ـ 1ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل (ا) حصة صاحب
العمل وتقدر علي النحو الاتي : 1ـ 3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري
للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه
الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لأي
من الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية
, وتلتزم لأي من هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها من
هذا الباب . 2ـ .....(ب) توزع علي الوجه الآتي 3% للعلاج والرعاية الطبية , 1%
لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال , .... وتنص المادة 73 من ذات القانون علي أنه
" تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب علي أصحاب
المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز
في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن
يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثاني من
الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض علي أن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض
الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلي مركز
العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر
الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات
بناء علي اقتراح مجلس الإدارة , وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود
بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال , الدولة والهيئات
العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في
القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء
نسبة الـ 1% وفقا للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما
مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ,
وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة
للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذي تقوم الجهة المختصة
بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات
الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التي يتضمنها تأمين المرض فقط
ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة
بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ..... لسنة 14 ق ...... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق