الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 7226 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 14 ص 86

جلسة 12 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات , أيمن يحيى الرفاعي ، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة

--------------------

(14)

الطعن 7226 لسنة 74 القضائية

(1) التماس إعادة النظر" من حالاته" ابتناء الحكم على شهادة قضي بعد صدوره بأنها مزورة".

الالتماس بإعادة النظر في الاحكام الانتهائية . حالاته . ورودها على سبيل الحصر. علة ذلك . إحدى هذه الحالات . ابتناء الحكم على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة . م 241/3 مرافعات . شرطها . أن تكون الشهادة ذات تأثير على ما ورد في الحكم وثبوت تزويرها بحكم قضائي بعد صدور الحكم الملتمس إعادة النظر فيه. بدء ميعاد الالتماس في تلك الحالة من اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور. م 242 من القانون المذكور .

(2) حكم "حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطها . أن يكون باتا ً. لازمه . استنفاد طرق الطعن المتاحة أو فوات مواعيدها . اختلافها عن حجية الأحكام المدنية . الاكتفاء في الأخيرة بكونها نهائية باستنفادها طرق الطعن العادية .

(٣) التماس إعادة النظر" ابتناء الحكم على شهادة قضى بعد صدورها بأنها مزورة" . حكم "حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي" " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

حجية الحكم الجنائي لإثبات الشهادة المزورة في الالتماس بإعادة النظر المبنى عليها . م ٢٤١ / ٣ مرافعات . شرطها . أن يكون الحكم الجنائي باتاً

(4) التماس إعادة النظر" ابتناء الحكم على شهادة قضى بعد صدورها بأنها مزورة" . حكم "حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي" " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" .

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه تأسيساً على ابتنائه على شهادة شاهدين قضى بعد صدوره بأنها مزورة . ثبوت طعن الشاهد الثاني بالنقض على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بإدانته بالشهادة زورا وخلو الأوراق مما يفيد الفصل في ذلك الطعن وعدم إعلان الشاهد الأول بالحكم الجنائي الغيابي من محكمة الجنح المستأنفة بإدانته بذات التهمة . مؤداه .عدم بيتوتة الحكم الجنائي باعتبار الشهادة مزورة. إعلان الأخير إدارياً بالحكم القاضي بإدانته . لا أثر له . علة ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم معتبره باتاً وقضاؤه بقبول الالتماس . مخالفة للقانون وخطأ .

----------------

1 - في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 241/ 3 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية : 1 ..... 2 ..... 3 إذا كان الحكم قد بُنى على شهادة شاهد قُضى بعد صدوره بأنها مزورة . " يدل على أن المشرع حدد أسباب إعادة النظر على سبيل الحصر فلا يجوز الخروج عنها أو القياس عليها وذلك لأن الأصل هو أن المحكمة متى فصلت في نزاع فلا يجوز لها إعادة النظر فيه ، إنما أجاز الشارع لها استثناء في حالات معينة تصحيح حكمها رجوعاً إلى الحق والعدل وهذه الحالات منها ، إذا بُنى الحكم على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة ، ويُشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن يُبنى الحكم على شهادة شاهد بحيث تكون هذه الشهادة ذات تأثير على ما ورد في الحكم ولولا اعتقاد المحكمة بصحتها ما قضت باتجاه الرأي الذى نحت إليه ، وأن يثبت تزوير هذه الشهادة بحكم من القضاء يصدر بعد صدور الحكم وقبل رفع الالتماس ، فلا يُقبل الالتماس إذا كان بغرض السعي إلى إثبات تزوير الشهادة ، لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 242 من قانون المرافعات بعد أن حدد ميعاد الالتماس بأربعين يوماً أورد أنه لا يبدأ في الحالة المبينة بالفقرة الثالثة من المادة السابقة إلا من اليوم الذى حكم فيه على شاهد الزور ، فإن مفاد ذلك أن الأمر يتعلق بحجية حكم جنائي .

2 - في قضاء محكمة النقض أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة أو لفوات مواعيدها ، على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية

3 - في قضاء محكمة النقض أنه حيث يتعين التقيد بحجية الحكم الجنائي لإثبات الشهادة المزورة ( في الالتماس بإعادة النظر المبنى على الشهادة المقضي بعد صدور الحكم الملتمس فيه بأنها مزورة ) وفقاً لنص المادة ٢٤١ / ٣ من قانون المرافعات فإنه يلزم أن يكون الحكم الجنائي باتاً باستنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية أو لفوات مواعيدها .

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام على شاهدي الطاعن وهما / ........، ....... / الجنحة رقم ...... لسنة ١٩٩٨ قسم كفر الدوار بطريق الادعاء المباشر على سند من أنهما شهدا زوراً ومما يخالف الحقيقة في التحقيق الذى أجرته محكمة إسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم ........ لسنة١٩٩٥، وحكمت محكمة الجنح بتاريخ ... / ... / ١٩٩٩ ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية ، فاستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحق المدني هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ١٩٩٩ جنح مستأنف كفر الدوار التي قضت بتاريخ .. / ... / ١٩٩٩ غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس كل منهما شهراً مع الشغل ومبلغ ٥٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فطعن فيه الثاني بطريق المعارضة الاستئنافية التي قُضى فيها بجلسة .. / .. / ٢٠٠٠ برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه ثم طعن فيه بطريق النقض برقم ... في .. / .. / ٢٠٠٠ حسبما يبين من الشهادة المقدمة من الطاعن والصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٤ والتي خلت مما يفيد الفصل في الطعن بالنقض ، كما أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الدوار سالف الإشارة إليه مما يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة بالنسبة للمتهم الأول " الشاهد الأول " وأن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا بعد إعلانه قانوناً وذلك إعمالاً لنص المادتين ٣٩٨ ، ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه به بالطريق الذى رسمه القانون ولا عبرة في ذلك بما هو ثابت بالشهادة المؤرخة ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٤ الصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بأنه قد أعلن به إدارياً بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٠٢ إذ أن المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على عدم الاعتداد بالإعلان لجهة الإدارة . ولم تقف المحكمة على ما إذا كان قد أعلن به إعلاناً صحيحاً وصولاُ إلى التحقق من بيتوتة الحكم الجنائي بالنسبة له من عدمه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر واعتد بذلك الحكم والتزمه في قضائه واعتبره حكماً باتاً ( وقضى بقبول الالتماس وبإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

-----------------

" الوقائع "
في يوم 18 /9 /2004 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 9 /5 /2004 في الالتماس بإعادة النظر رقم 2009 لسنة 56 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 14 /10 /2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وبجلسة 29 /9 /2013 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 10 /11 /2013 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار حكمها لجلسة اليوم

-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد العزيز فرحات "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5225 لسنة 1995 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه المحل المبين بالصحيفة وعدم تعرضه له في ملكيته له وإلزامه بدفع مبلغ مائتي جنيه عن كل يوم تأخير كغرامة تهديدية، تأسيساً على أنه وبموجب عقد بيع مؤرخ 1 /11 /1993 اشترى منه ذلك المحل لقاء ثمن مقبوض قدره خمسة وثلاثون ألف جنيه إلا أنه رفض تسليمه له. تمسك الطاعن بصورية العقد صورية مطلقة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك الصورية، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود إثباتاً ونفياً حكمت بتاريخ 28 /11 /1996 برفض الدعوى وبصورية عقد البيع سند الدعوى صورية مطلقة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 53 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 12 /11 /1997 بتأييد الحكم المستأنف. أقام المطعون ضده التماساً بإعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 2009 لسنة 56 ق إسكندرية طلب فيه الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفي موضوع الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء له بطلباته في الدعوى تأسيساً على ابتناء ذلك الحكم على شهادة شاهدي الطاعن التي قُضي بعد صدوره بأنها مزورة. بتاريخ 9 /5 /2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم الابتدائي وبإجابة المطعون ضده إلى طلباته في الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وبياناً لذلك يقول إنه استند في قضائه بإلغاء الحكم الملتمس فيه إلى حجية الحكم الجنائي رقم 4438 لسنة 1999 جنح مستأنف قسم كفر الدوار الصادر بإدانة شاهديه اللذين استند إليهما الحكم الملتمس فيه بتهمة الشهادة الزور رغم أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن, وكان الثابت بالأوراق أن الشاهد / ...... / قد طعن في هذا الحكم بطريق النقض ولم يُفصل فيه بعد, كما أنه صدر غيابياً بالنسبة للشاهد / .... ومن ثم فإن الحكم الجنائي المذكور لم يصبح باتاً فلا تكون له قوة الأمر المقضي فيه أمام المحاكم المدنية, وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم دون أن يتثبت من أنه قد أصبح باتاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 241 /3 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- ... 2- .... 3- إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها مزورة." يدل على أن المشرع حدد أسباب إعادة النظر على سبيل الحصر فلا يجوز الخروج عنها أو القياس عليها وذلك لأن الأصل هو أن المحكمة متى فصلت في نزاع فلا يجوز لها إعادة النظر فيه, إنما أجاز الشارع لها استثناء في حالات معينة تصحيح حكمها رجوعاً إلى الحق والعدل وهذه الحالات منها, إذا بُني الحكم على شهادة قضي بعد صدوره بأنها مزورة, ويُشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن يُبنى الحكم على شهادة شاهد بحيث تكون هذه الشهادة ذات تأثير على ما ورد في الحكم ولولا اعتقاد المحكمة بصحتها ما قضت باتجاه الرأي الذي نحت إليه, وأن يثبت تزوير هذه الشهادة بحكم من القضاء يصدر بعد صدور الحكم وقبل رفع الالتماس, فلا يُقبل الالتماس إذا كان بغرض السعي إلى إثبات تزوير الشهادة. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 242 من قانون المرافعات بعد أن حدد ميعاد الالتماس بأربعين يوماً أورد أنه لا يبدأ في الحالة المبينة بالفقرة الثالثة من المادة السابقة إلا من اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور, فإن مفاد ذلك أن الأمر يتعلق بحجية حكم جنائي. متى كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة أو لفوات مواعيدها, على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية وبالتالي فإنه حيث يتعين التقيد بحجية الحكم الجنائي لإثبات الشهادة المزورة وفقاً لنص المادة 241 /3 من قانون المرافعات فإنه يلزم أن يكون الحكم الجنائي باتاً باستنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية أو لفوات مواعيدها.
لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام على شاهدي الطاعن وهما / ......, ..... / الجنحة رقم 9066 لسنة 1998 قسم كفر الدوار بطريق الادعاء المباشر على سند من أنهما شهدا زوراً ومما يخالف الحقيقة في التحقيق الذي أجرته محكمة إسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 5225 لسنة 1995, وحكمت محكمة الجنح بتاريخ 10 /5 /1999 ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية, فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم بالاستئناف رقم 4438 لسنة 1999 جنح مستأنف كفر الدوار التي قضت بتاريخ 30 /11 /1999 غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس كل منهما شهراً مع الشغل ومبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, فطعن فيه الثاني بطريق المعارضة الاستئنافية التي قُضي فيها بجلسة 8 /2 /2000 برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه ثم طعن فيه بطريق النقض برقم 42 في 27 /2 /2000 حسبما يبين من الشهادة المقدمة من الطاعن والصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بتاريخ 29 /7 /2004 والتي خلت مما يفيد الفصل في الطعن بالنقض, كما أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الدوار سالف الإشارة إليه مما يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة بالنسبة للمتهم الأول "الشاهد الأول" وأن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا بعد إعلانه قانوناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 398, 406 من قانون الإجراءات الجنائية, وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه به بالطريق الذي رسمه القانون ولا عبرة في ذلك بما هو ثابت بالشهادة المؤرخة 24 /2 /2004 الصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بأنه قد أعلن به إدارياً بتاريخ 26 /9 /2002 إذ أن المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على عدم الاعتداد بالإعلان لجهة الإدارة. ولم تقف المحكمة على ما إذا كان قد أعلن به إعلاناً صحيحاً وصولاً إلى التحقق من بيتوتة الحكم الجنائي بالنسبة له من عدمه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم والتزمه في قضائه واعتبره حكماً باتاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق