الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 ديسمبر 2021

الطعن 13015 لسنة 80 ق جلسة 27 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 29 ص 177

جلسة 27 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة وخالد السعدوني.

------------

(29)

الطعن 13015 لسنة 80 ق

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: جمعيات "الجمعية التعاونية للبترول".
عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000. لازمه. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة. المادتان 1، 11 من القانون المشار إليه.

(2) دعوى "شروط قبول الدعوى: جمعيات "الجمعية التعاونية للبترول".
الجمعية التعاونية للبترول. ماهيتها. شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص. أثره. عدم اعتبارها من بين الجهات التي حددها المشرع بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000. لازمه. عدم تطبيق نص م 11 من القانون سالف الذكر عليها.

(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود بما تراه دالا على حقيقة ما قصده العاقدان. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض مادامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.

(4) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد كذلك".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور. مؤداه. بطلانه.

(5) عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي".
تضمن العقد التبادلي شرط فاسخ. مؤداه. وجب إعماله متى أخل أحد الخصوم بالتزاماته الناشئة عن العقد. الاستثناء. صدور سلوك من الطرف الآخر صراحة أو ضمنا ينبئ بتنازله عن إعمال الشرط. مثال.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة "وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه "... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ..." مؤداه أنه إن لم يكن أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر فلا يلزم عرض النزاع ابتداء على تلك اللجان.

2 - إن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1963 في شأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلى شركة مساهمة على أن "استثناء من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، والقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليهما، تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها اسم (الجمعية التعاونية للبترول) تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول. ويصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة" والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الاسمية" والنص في المادة السادسة من القانون المذكور على أن "يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها" يدل على أن الجمعية التعاونية للبترول قد غدت شركة مساهمة اطلق عليها اسم "الجمعية التعاونية للبترول" تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول - التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول - ويصدر بنظامها الأساسي قرار من مجلس إدارتها، ويكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الاسمية، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الجمعية السابقة في حقوقها والتزاماتها. ومن ثم فإن الجمعية التعاونية للبترول تعمل بوصفها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص، ويتعلق نشاطها بتطبيق قواعد هذا القانون ومن ثم فإنها ليست من الجهات التي عناها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000، ويكون شرط تطبيق المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر غير متوفر.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالا على حقيقة ما قصده العاقدان، فإذا رأت مدلولا معينا لشرط أو عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في قضائه أن الطاعنة في الطعن الأول قد قامت بإدخال الطاعن في الطعن الثاني شريكا لها في الشركة وأسندت إليه مسئولية إدارتها وهو ما يعد تعديلا لأطراف العقد مما كان يستلزم الحصول على موافقة كتابية من المطعون ضدها وفقا للبند السابع عشر من العقد، ولما كان هذا الاستخلاص سائغا ولا خروج فيه عن عبارات البند سالف الذكر، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهى إليها الحكم، وهو مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وكان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن هذا الإغفال يعد قصورا في التسبيب يؤدي إلى بطلان الحكم.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تضمن العقد التبادلي شرطا فاسخا صريحا فإنه يترتب إعماله إذا أخل أحد الخصوم بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلا إذا صدر من سلوك الطرف الآخر ما ينبئ عن تنازله عن إعمال هذا الشرط سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول قد تمسكت حال نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بتنازل الشركة المطعون ضدها عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح وذلك بقبولها مقابل الانتفاع الوارد في عقد التعهد بالعمولة محل المنازعة وذلك بعد إقامتها الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقدمت حافظة مستندات تضمنت الإيصالات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بإيراد هذا الدفاع والرد عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في الأسباب المؤدى إلى بطلانه.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن رقم 13015 لسنة 80 ق أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة في ذات الطعن بطلب فسخ عقد تعهد بالعمولة المؤرخ 29/ 6/ 2005 وتسليم محطة التعاون لخدمة وتموين السيارات محله بمشتملاتها وإلزامها بأداء مليون جنيه تعويضا عن عدم تسليمها المحطة وذلك على سند من أنه تحرر بين المطعون ضدها والطاعنة عقد بموجبه تعيرها المطعون ضدها المحطة المذكورة وقد تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا يحظر عليها التنازل عن العقد أو تحويله للغير أو تأجير كل أو جزء من المحطة إلا بموافقة كتابية من المطعون ضدها ولما كانت الطاعنة قد قامت بتعديل الشركة وتغيير المدير المسئول دون موافقة المطعون ضدها، الأمر الذي يتحقق معه الشرط الصريح الفاسخ، ومن ثم أقامت الدعوى. وجهت الطاعنة طلبا عارضا للمطعون ضدها بإلزامها بالتعامل مع الشركة حسب تعديلها في شخص ممثلها الجديد ومسماها الجديد - الطاعن في الطعن رقم 14312 لسنة 80 ق - على سند من أنها أخطرتها بتعديل الشركة واستمرت في التعامل معها بعد ذلك. تدخل الطاعن في الطعن الأخير انضماميا للطاعنة في رفض الدعوى وطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مليون جنيه تعويضا. بتاريخ 25 نوفمبر 2006 قضت المحكمة برفض الطلبين العارضين وبفسخ عقد التعهد بالعمولة المؤرخ 29/ 6/ 2005 وإلزام الطاعنة في الطعن الأول بتسليم العين محل العقد للمطعون ضدها وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 10000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنفت الطاعنة في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق القاهرة بتاريخ 15 يونيو 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة (... بصفتها) في هذا الحكم بطريق النقض برقم 13015 لسنة 80 ق، كما طعن فيه بذات الطريق الخصم المتدخل برقم 14312 لسنة 80 ق، وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي برفضهما، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - وحددت المحكمة جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.

---------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أطرح ما تمسكت به من عدم قبول الدعوى لعدم لجوء المطعون ضدها للجان التوفيق في المنازعات وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة" وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه "... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ..." مؤداه أنه إن لم يكن أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر فلا يلزم عرض النزاع ابتداء على تلك اللجان. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1963 في شأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلى شركة مساهمة على أن "استثناء من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، والقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليهما، تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها اسم (الجمعية التعاونية للبترول) تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول. ويصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة" والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الاسمية" والنص في المادة السادسة من القانون المذكور على أن "يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها" يدل على أن الجمعية التعاونية للبترول قد غدت شركة مساهمة أطلق عليها اسم "الجمعية التعاونية للبترول" تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول - التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول - ويصدر بنظامها الأساسي قرار من مجلس إدارتها، ويكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الاسمية، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الجمعية السابقة في حقوقها والتزاماتها، ومن ثم فإن الجمعية التعاونية للبترول تعمل بوصفها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص، ويتعلق نشاطها بتطبيق قواعد هذا القانون، ومن ثم فإنها ليست من الجهات التي عناها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000، ويكون شرط تطبيق المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر غير متوفر، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ اعتبر تعديل عقد الشركة هو تحويل لعقد التعهد دون اتفاق بين طرفيه يتحقق به الحظر الوارد بالبند رقم 17 من العقد وأعمل مقتضاه، في حين أن ما تم هو إدخال شريك جديد في الشركة وأسند إليه إدارتها وهو ما لا يستلزم موافقة المطعون ضدها، ومن ثم لا يعد إخلالا بالبند المذكور، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالا على حقيقة ما قصده العاقدان، فإذا رأت مدلولا معينا لشرط أو عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في قضائه أن الطاعنة في الطعن الأول قد قامت بإدخال الطاعن في الطعن الثاني شريكا لها في الشركة وأسندت إليه مسئولية إدارتها وهو ما يعد تعديلا لأطراف العقد مما كان يستلزم الحصول على موافقة كتابية من المطعون ضدها وفقا للبند السابع عشر من العقد، ولما كان هذا الاستخلاص سائغا ولا خروج فيه عن عبارات البند سالف الذكر، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهى إليها الحكم، وهو مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة في الطعن الأول من تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد موضوع الدعوى وذلك بقبول الأجرة المستحقة عن استغلال المحطة بعد إقامة الدعوى، وقدمت تدليلا لذلك حافظة مستندات طويت على إيصالات نسبتها إلى المطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بإيراد هذا الدفاع والرد عليه رغم أنه دفاع جوهري يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وكان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن هذا الإغفال يعد قصورا في التسبيب يؤدي إلى بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تضمن العقد التبادلي شرطا فاسخا صريحا فإنه يترتب إعماله إذا أخل أحد الخصوم بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلا إذا صدر من سلوك الطرف الآخر ما ينبئ عن تنازله عن إعمال هذا الشرط سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول قد تمسكت حال نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بتنازل الشركة المطعون ضدها عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح وذلك بقبولها مقابل الانتفاع الوارد في عقد التعهد بالعمولة محل المنازعة وذلك بعد إقامتها الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وقدمت حافظة مستندات تضمنت الإيصالات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بإيراد هذا الدفاع والرد عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في الأسباب المؤدى إلى بطلانه مما يتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق