الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 ديسمبر 2020

الطعن 383 لسنة 84 ق جلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 10 ص 58

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، وائل سعد رفاعي، عثمان مكرم توفيق وحسام حسين الديب نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(10)
الطعن 383 لسنة 84 القضائية "رجال قضاء"
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة: الصفة".
المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفاع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996. انطباق ذلك على الدعوى عند رفعها وعند الطعن على الحكم بالاستئناف أو النقض. 

(2) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة: الصفة".
إقامة الطاعنين دعواهم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان يتوقف عليه تنفيذ حكم صادر لصالحهم. ثبوت أن الطاعن الأول لم يكن خصما أو محكوما له في ذلك الحكم. مؤداه. عدم توفر صفة له في إقامة هذه الدعوى ومن بعدها الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له. لا يغير من ذلك صدور حكم آخر لصالحه طالما خلت الأوراق من أي طلب منه في خصوصه. 

(3) دعوى "تكييف الدعوى".
تكييف الطلبات في الدعوى. مقصودة. التزام محكمة الموضوع بها. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. شرطه. عدم خروجها على الوقائع المطروحة عليها منهم. 

(4) دعوى "تكييف الدعوى".
تكييف الدعوى من المسائل القانونية. مؤداه. خضوع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض. أثره. للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح. 

(5) اختصاص "الاختصاص النوعي" "الاختصاص بما يتعلق بشئون القضاة". دعوى "منازعة التنفيذ".
اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاء. ماهيته. اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لازمه. امتداده إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة منها لصالحهم. 

(6) اختصاص "الاختصاص النوعي" "الاختصاص بما يتعلق بشئون القضاة". دعوى "منازعة التنفيذ".
إقامة الطاعنين الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات أيا كان مسماها والمزايا العينية التي يحصلون عليها. عدم تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم بأحقيتهم في الحصول على تلك المخصصات لامتناعه عن تقديم هذا البيان. يعد في حقيقته منازعة في تنفيذ ذلك الحكم. تكييف الحكم المطعون فيه الدعوى على أنها إلزام بتقديم مستند تحت يد الخصم. خطأ. 

(7) نقض "سلطة محكمة النقض: سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء".
محكمة النقض. سلطتها بالنسبة لطلبيات رجال القضاء وورثتهم. محكمة موضوع وقانون في آن واحد. المواد 83، 84، 85 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. علة ذلك. اعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تنفيذ القانون وتطبيقه. 

(8) حكم "تنفيذ الحكم: عقبات التنفيذ".
رفض محكمة الموضوع الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده بصفته في الحكم البات المراد تنفيذه على سند من أن الغرض من اختصامه في الدعوى هو تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للفصل فيها. مؤداه. صيرورة الحكم حجة عليه. امتناعه عن تقديم البيان الرسمي موضوع الدعوى. عقبة مادية تعوق تنفيذ ذلك الحكم دون سند من واقع أو قانون. أثره. وجوب القضاء بالاستمرار في التنفيذ وإلزامه بتقديم ذلك البيان. 
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن - أو أي طلب أو دفع - أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أية حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول، وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المار بيانها تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف. 

2 - إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم البيان موضوع التداعي على سند من أنه يتوقف على تقديمه تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013، ولما كان البين من الصورة التنفيذية لذلك الحكم - المقدمة من الطاعنين رفق صحيفة الطعن - أن الطاعن الأول لم يكن خصما أو محكوما له في تلك الدعوى، ومن ثم فلا صفة له في إقامة الدعوى الراهنة ابتداء ومن بعدها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن الأول قد قدم حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف حوت صورة ضوئية للحكم الصادر لصالحه وآخرين في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"، إذ خلت الأوراق من أي طلب منه في خصوص هذه الدعوى، ويتعين بالتالي عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متي تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات. 

4 - إن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها. 

5 - إذ كان اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها، والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه. 

6 - إذ كان الواقع في الدعوى الثابت في أوراقها وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين - عدا أولهم - قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات أيا كان مسماها والمزايا العينية التي يحصلون عليها، وذلك بعد أن توقف تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 بأحقيتهم في صرف المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، نتيجة امتناع المطعون ضده بصفته عن تقديم البيان موضوع التداعي والذي يتوقف عليه تنفيذ ذلك الحكم، فإن دعوى الطاعنين - عدا الأول - تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم لرفع ما لحق الحكم السابق مما يحول دون تنفيذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى إلزام بتقديم مستند تحت يد الخصم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 

7 - إذ كان لمحكمة النقض وفقا للصياغة المستحدثة للمواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تمارس سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء وورثتهم كمحكمة موضوع وقانون في آن واحد باعتبار أن وصفها بمحكمة النقض وصف لا ينفك عنها باعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون بمعناه العام وتطبيقه. 

8 - إذ كان البين من الصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2013 المذيلة بالصيغة التنفيذية أن المدعى عليه بصفته كان أحد الخصوم في تلك الدعوى ورفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له على سند من أن الغرض من اختصامه هو تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فإنه يحاج بهذا الحكم البات، ويضحى امتناعه عن تقديم البيان الرسمي موضوع الدعوى وعلى نحو ما ورد بكتاب السيد القاضي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الموجه إلى دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة رقم ... بتاريخ 15 من أبريل سنة 2014 بمثابة عقبة مادية تعوق تنفيذ ذلك الحكم دون سند من واقع أو قانون مما يتعين معه القضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 وبإلزام المدعى عليه بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات - أيا كان مسماها - غير المرتبطة بالراتب الأساسي، بدل عدم جواز الندب أو غيره، وكافة المزايا العينية التي يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات أيا كان مسماها غير المرتبطة بالراتب الأساسي - بدل عدم جواز الندب أو غيره - وكافة المزايا العينية التي يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية، وذلك على سند من أنهم كانوا قد استصدروا لصالحهم - عدا الطاعن الأول - حكما من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 قضى بأحقيتهم في صرف المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية، وبإلزام المدعى عليهم - غير المختصمين في الطعن - عدا المطعون ضده بأن يؤدوا لهم الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق، وقد صار هذا الحكم باتا بالقرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة المشورة - بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2013 بعدم قبول الطعن رقم ... لسنة 83 ق "رجال القضاء" المقام من المحكوم ضدهم والمطعون ضده، وإذ قاموا بإعلان الصيغة التنفيذية لذلك الحكم وتقدموا إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب تنفيذه، إلا أنه توقف لامتناع المطعون ضده عن تقديم البيان موضوع هذه الدعوى وفقا للثابت من كتاب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الموجه إلى محكمة الاستئناف، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 14 من يونيو سنة 2014 قضت المحكمة برفضها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها صمم الطاعنون ونائب المطعون ضده على طلباتهم، والتزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول لرفعه من غير ذي صفة أنه لم يكن خصما في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "رجال القضاء" سند الدعوى موضوع هذا الطعن، ومن ثم فلا صفة له في الدعوى المبتدأة أو الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن - أو أي طلب أو دفع - أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول، وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المار بيانها تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم البيان موضوع التداعي على سند من أنه يتوقف على تقديمه تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013، ولما كان البين من الصورة التنفيذية لذلك الحكم - المقدمة من الطاعنين رفق صحيفة الطعن - أن الطاعن الأول لم يكن خصما أو محكوما له في تلك الدعوى، ومن ثم فلا صفة له في إقامة الدعوى الراهنة ابتداء ومن بعدها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن الأول قد قدم حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف حوت صورة ضوئية للحكم الصادر لصالحه وآخرين في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"، إذ خلت الأوراق من أي طلب منه في خصوص هذه الدعوى، ويتعين بالتالي عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول.

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون - عدا الأول منهم - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهم أقاموا دعواهم بغية إلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان رسمي بكافة ما يتقاضاه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي شاملا البدلات - أيا كان مسماه - والمزايا العينية أو قيمتها المالية ليتسنى لهم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" إلا أن الحكم رفض دعواهم بمقولة أن البيان المطلوب لا يعد من قبيل المحررات المشتركة بينهم وبين المطعون ضده بصفته حال كونها غير مثبتة لحقوق أو مزايا أو التزامات مشتركة أو متبادلة بينهما وأنها خاصة بإثبات حقوق أصحابها فقط من أعضاء المحكمة الدستورية، وهو ما يخالف نص المادة 186 من الدستور، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها، وكان اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها، والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى الثابت في أوراقها وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين - عدا أولهم - قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات أيا كان مسماها والمزايا العينية التي يحصلون عليها، وذلك بعد أن توقف تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 بأحقيتهم في صرف المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، نتيجة امتناع المطعون ضده بصفته عن تقديم البيان موضوع التداعي والذي يتوقف عليه تنفيذ ذلك الحكم، فإن دعوى الطاعنين - عدا الأول - تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم لرفع ما لحق الحكم السابق مما يحول دون تنفيذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى إلزام بتقديم مستند تحت يد الخصم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان لمحكمة النقض وفقا للصياغة المستحدثة للمواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تمارس سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء وورثتهم كمحكمة موضوع وقانون في آن واحد باعتبار أن وصفها بمحكمة النقض وصف لا ينفك عنها باعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون بمعناه العام وتطبيقه، وإذ كان البين من الصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2013 المذيلة بالصيغة التنفيذية أن المدعى عليه بصفته كان أحد الخصوم في تلك الدعوى ورفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له على سند من أن الغرض من اختصامه هو تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فإنه يحاج بهذا الحكم البات، ويضحى امتناعه عن تقديم البيان الرسمي موضوع الدعوى وعلى نحو ما ورد بكتاب السيد القاضي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الموجه إلى دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة رقم ... بتاريخ 15 من إبريل سنة 2014 بمثابة عقبة مادية تعوق تنفيذ ذلك الحكم دون سند من واقع أو قانون مما يتعين معه القضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 وبإلزام المدعى عليه بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات - أيا كان مسماها - غير المرتبطة بالراتب الأساسي، بدل عدم جواز الندب أو غيره، وكافة المزايا العينية التي يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق