الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 ديسمبر 2021

الطعن 223 لسنة 72 ق جلسة 22 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 21 ص 125

جلسة 22 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.

-------------

(21)

الطعن 223 لسنة 72 ق

(1 - 3) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات توزيع الكهرباء: تعيين: شرط تعيين العمالة الموقتة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998. اعتبارها. الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها. صدور القانون الأخير. مؤداه. سريان لوائح كل شركة وفقا لهذا القانون. عدم ورود نص خاص. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.

(2) لائحة الجزاءات الخاصة بالعمال الدائمين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء. سريانها على العمال المؤقتين وفقا للضوابط الواردة باللائحة. م 9 منها. تعيين العامل المؤقت في وظيفة دائمة. شرطه. ألا يكون وقع عليه عقوبة خلال مدة العقد المؤقت.

(3) انصراف المطعون ضده من العمل قبل انتهاء المواعيد دون التوقيع في دفتر الانصراف. مخالفة تأديبية. صدور قرار الطاعنة بمجازاته بعقوبة الإنذار. بمنأى عن التعسف. مؤداه. ادعاؤه باستئذانه من رئيسه المباشر بالانصراف. لا ينفي عنه ارتكاب المخالفة. أثره. عدم تعيينه في وظيفة دائمة لمجازاته. بعقوبة تأديبية خلال مدة العقد المؤقت. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ.

-------------

1 - إن مؤدى النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 يدل على أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة لنظام العاملين وفقا لأحكام هذا القانون وأن أحكام هذا القانون وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذا له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

2 - إذ كان النص في المواد الثامنة والتاسعة والحادية عشرة من لائحة نظام توظيف العمال المؤقتين والخبراء الوطنيين والأجانب بالشركة الطاعنة السارية وقت توقيع جزاء الإنذار على المطعون ضده في 23/ 12/ 1998 يدل على أن لائحة الجزاءات الخاصة بالعمال الدائمين بالشركة الطاعنة تسري على العمال المؤقتين وفقا للضوابط المشار إليها بالمادة التاسعة سالفة الذكر وأنه يشترط لتعيين العامل المؤقت في وظيفة دائمة ألا يكون قد توقع عليه عقوبة تأديبية خلال مدة العقد المؤقت.

3 - إذ كان الثابت بلائحة المخالفات التأديبية الجزاءات المقررة لها أن عدم التوقيع في دفتر الحضور أو الانصراف من المخالفات التأديبية والجزاء المقرر عنها خصم يوم من الأجر في المرة الأولى، وإذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أنه أنصرف من العمل يوم 19/ 11/ 1998 قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون أن يوقع في دفتر الانصراف، وإذ صدر قرار الطاعنة بمجازاته عن هذه المخالفة بعقوبة الإنذار إعمالا للمادة التاسعة سالفة البيان فإن قرارها في هذا الخصوص يكون بمنأى عن التعسف، ولا يغير من ذلك ادعاء المطعون ضده أنه حصل على إذن من رئيسه المباشر بالانصراف من العمل لمدة مؤقتة لأن هذا الإذن - وبفرض صحته - لا يعفيه من وجوب التوقيع في دفتر الانصراف ولا ينفي عنه ارتكابه لهذه المخالفة، ويضحى قرار الطاعنة بعدم تعيينه في وظيفة دائمة لمجازاته بهذه العقوبة التأديبية خلال مدة العقد المؤقت طبقا لأحكام لائحتها في هذا الشأن بمنأى عن التعسف أيضا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده بجزاء الإنذار وتعيينه في وظيفة دائمة اعتبارا من 3/ 1/ 1999 بمقولة إن انصرافه من العمل كان بإذن من رئيسه فإنه يكون - فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1999 عمال أسوان الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم ... لسنة 1998 الصادر في 23/ 12/ 1998 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بتعيينه بصفة دائمة في إحدى وظائف الدرجة الثالثة وضم مدة خدمته السابقة وذلك اعتبارا من 1/ 1/ 1999، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بعقد مؤقت اعتبارا من 24/ 4/ 1995 والتي أصدرت القرار سالف الذكر بتاريخ 27/ 12/ 1998 لعدم توقيعه على كشوف الانصراف يوم 19/ 11/ 1998 رغم استئذانه من رئيسه المباشر قبل مغادرة مكان العمل، ولما كان قرار الجزاء يعد حائلا بينه وبين تعيينه بصفة دائمة لدى الطاعنة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 26/ 6/ 2001 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ 8/ 1/ 2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار الجزاء سالف الذكر وإلزام الطاعنة بتعيين المطعون ضده بصفة دائمة في وظيفة فني رابع ميكانيكا اعتبارا من 3/ 1/ 1999. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها قامت بإجراء تحقيق مع المطعون ضده لتركه العمل وعدم توقيعه على كشوف الانصراف يوم 19/ 11/ 1998 وقد أقر بذلك في التحقيقات وطبقت عليه لائحة الجزاءات الخاصة بها ولم تتعسف معه إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع منها لتعسفها مع المطعون ضده وألزمها بتعيينه بصفة دائمة في وظيفة فني رابع ميكانيكا اعتبارا من تاريخ 3/ 1/ 1999 أخذا بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى رغم عدم توفر شروط التعيين لديها لعدم وجود وظيفة خالية وواردة بجدول الوظائف لديها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة" يدل على أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة لنظام العاملين وفقا لأحكام هذا القانون وأن أحكام هذا القانون وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذا له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثامنة من لائحة نظام توظيف العمال المؤقتين والخبراء الوطنيين والأجانب بالشركة الطاعنة السارية وقت توقيع جزاء الإنذار على المطعون ضده في 23/ 12/ 1998 على أنه تسري على العاملين المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم والمخالفات التي يرتكبونها والتحقيق معهم ومجازاتهم الأحكام الواردة في هذا الشأن بقانون نظام العاملين بالقطاع العام وبلائحة الجزاءات الخاصة بالشركة مع مراعاة أحكام المادة التالية، والنص في المادة التاسعة على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين المؤقتين هي أ- الإنذار، ب- الخصم من المكافأة الشاملة لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام في الشهر ج- الفصل ... ويصدر بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في الفقرتين (أ)، (ب) قرار من الرئيس المختص، والنص في المادة الحادية عشرة من ذات اللائحة على أنه "يجوز تعيين العاملين المؤقتين الموجودين بالعمل المؤقت في وظائف دائمة بالشركة بدون امتحان وذلك وفقا للشروط الآتية: 1- ... 2- ... 3- ... ألا يكون قد وقعت على العامل عقوبات تأديبية خلال مدة العقد أو أحيل إلى محاكمة جنائية. 4- ..." يدل على أن لائحة الجزاءات الخاصة بالعمال الدائمين بالشركة الطاعنة تسري على العمال المؤقتين وفقا للضوابط المشار إليها بالمادة التاسعة سالفة الذكر وأنه يشترط لتعيين العامل المؤقت في وظيفة دائمة ألا يكون قد توقع عليه عقوبة تأديبية خلال مدة العقد المؤقت. لما كان ذلك، وكان الثابت بلائحة المخالفات التأديبية الجزاءات المقررة لها أن عدم التوقيع في دفتر الحضور أو الانصراف من المخالفات التأديبية والجزاء المقرر عنها خصم يوم من الأجر في المرة الأولى، وإذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أنه انصرف من العمل يوم 19/ 11/ 1998 قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون أن يوقع في دفتر الانصراف، وإذ صدر قرار الطاعنة بمجازاته عن هذه المخالفة بعقوبة الإنذار إعمالا للمادة التاسعة سالفة البيان فإن قرارها في هذا الخصوص يكون بمنأى عن التعسف ولا يغير من ذلك ادعاء المطعون ضده أنه حصل على إذن من رئيسه المباشر بالانصراف من العمل لمدة مؤقتة لأن هذا الإذن - وبفرض صحته - لا يعفيه من وجوب التوقيع في دفتر الانصراف ولا ينفي عنه ارتكابه لهذه المخالفة، ويضحى قرار الطاعنة بعدم تعيينه في وظيفة دائمة لمجازاته بهذه العقوبة التأديبية خلال مدة العقد المؤقت طبقا لأحكام لائحتها في هذا الشأن بمنأى عن التعسف أيضا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده بجزاء الإنذار وتعيينه في وظيفة دائمة اعتبارا من 3/ 1/ 1999 بمقولة إن انصرافه من العمل كان بإذن من رئيسه، فإنه يكون - فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 20 ق "مأمورية أسوان" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق