نشر في 19-7-1992
مادة رقم : 1
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي:
"ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".
مادة رقم : 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1413 هـ
الموافق 19 يوليه سنة 1992 م
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي:
"ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".
مادة رقم : 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1413 هـ
الموافق 19 يوليه سنة 1992 م
استدرك الشارع هذا النقض بمقتضي القانون رقم 227 لسنة 1984، الذي أضاف إلي قانون المحاماة سالف الذكر نصا جديدا تحت رقم 135 مكرر قضي بما يلي:
ردحذفيجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضورا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التدقيق على إمضائهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محله.
ولما كان النص بوضعه الحالي لا يحدد الجهة التي تقوم بإجراء الانتخاب وهو الأمر الذي يمكن أن يثير كثيرا من المنازعات التي لا بد أن تنعكس سلبا على قيام نقابة المحامين بدورها بحسبانها مرفقا قوميا يسهم بدور أساسي في حمل رسالة العدل لمصر العربية من أجل هذا نقترح تعديل المادة 135 مكررا وذلك باستبدال الفقرة الثانية منها ليحل محلها فقرة وثالثة تقضيان بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية رؤساء محاكم شمال القاهرة وجنوبها والجيزة وبنها الابتدائية ويتولى رئيس هذه اللجنة الاختصاصات المقررة قانونا للنقيب ويتولى الإشراف على عملية الانتخابات وإدارة شئون النقابة حتى إعلان نتيجة الانتخابات.
وأرجو المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح المرفق…. وشكرا