الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم (3) لسنة 1990

ورد إلينا كتاب السيد مدير عام الإدارة العامة لدمغ المصوغات المؤرخ 10/1/1990 متضمنا أن بعض النيابات قد دأبت على إرسال بعض أحراز المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ذات القيمة للمصلحة وذلك بغرض التحفظ عليها بخزانتها مما قد يؤدي إلى تسليم بعضها بطريق الخطأ لغير مالكها .
ولما كانت المادة 31 من ذات القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد أناطت بالمصلحة المذكورة شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة .
واستجابة للاعتبارات الواردة بالكتاب سالف الذكر .
ندعو السادة أعضاء النيابة مراعاة عدم إرسال مثل تلك الأحراز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بغرض التحفظ عليها إلا بعد صدور أحكام إدانة باتة في القضايا الخاصة بها وذلك للتصرف فيها طبقا للمواد 20 ، 21 ، 31 من القانون المشار إليه .
تحريرا في 23/5/1990 النائب العام
المستشار جمال شومان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق