ومن
حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه
الفساد في الاستدلال وتناقض أسبابه مع منطوقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قد
قام بتعديل الحكم محل التفسير رقم 2745 لسنة 49 ق وقبل مستند مصطنع هو خطاب
شرطة المرافق في تاريخ لاحق من خصم في الدعوى هو حى شرق الإسكندرية دون أن
يقدم سند استلام الطاعن لمعداته للطعن عليها بالتزوير حيث إن الطاعن لم
يتسلم المعدات المتحفظ عليها واعتبر الحكم أن 20/1/1992 هو تاريخ تسليم
المعدات للطاعن حال أن هذه المعدات حتى تاريخ صدور الحكم الطعين لم يكن قد
تم تسليمها إلى الطاعن .
ومن
حيث إنه عن الموضوع , فإن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام الصادرة
من محاكم القضاء الإدارى هى بحسب الأصل رقابة قانونية للتيقن من صحة قضائها
وما خلصت إليه في منطوقه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم التفسيرى الصادر من محكمة القضاء الإداري إذا ما تجاوز حدود التفسير بأن زاد أو انتقص مما قضى به الحكم المفسر فإنه يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبان أنه قد خالف القانون لتغوله على قوة الشيء المحكوم فيه التي يتمتع بها الحكم , أما إذا وقفت سلطة المحكمة في طلب التفسير عند حد التحقق من أن منطوق الحكم أو أسبابه أو كليهما معاً قد اكتنفه غموض أو زايله إبهام فأزالته دون تجاوز ذلك إلى المساس بحجيته فمن ثم فلا تثريب على حكمها التفسيرى .
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإدارى بموجب هذا الحكم قد أزالت الغموض الذي علق بمنطوق حكمها الصادر بجلسة 22/5/2000 في الدعوى رقم 2745 لسنة 49 ق , وذلك بتحديد ميعاد تسلم الطاعن للمعدات المؤجرة منه للمطعون ضده الأول استناداً إلى كتاب إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية المؤرخ في 19/1/2000 الذي تضمن قيام هذه الإدارة بتسليم الطاعن المعدات المتحفظ عليها بموجب قرار التحفظ رقم 134 لسنة 1991 بتاريخ 20/1/1992 . ومن ثم أجرت المحكمة حال تفسيرها للحكم محل طلب التفسير عبارات منطوقه بإلزام المطعـون ضده الأول بأن يدفع للطاعن القيمة الإيجارية اليومية لمعداته وقدرها مائة جنيه يومياً اعتباراً من 5/12/1991 ( تاريخ الاتفاق على التأجير ) حتى 20/1/1992 ( تاريخ استلام الطاعن لمعداته المتحفظ عليها من إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية ) فمن ثم يكون الحكم الطعين قد التزم حدود التفسير وجانب المساس بقوة الشئ المحكوم فيه التى يتمتع بها الحكم محل التفسير الأمر الذى لا يقبل معه من الطاعن النعى من بعد على ما استندت إليه المحكمة من مستند لإزالة ما اكتنف الحكم من غموض بركيزة من أن هذا المستند مزور سيما وأن الطاعن كان بمكنته الدفع بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام هذه المحكمة التى غاب عن حضور جلساتها فحصاً وموضوعا فإذا تقاعس عن الدفع بالتزوير واتخاذ إجراءاته مكتفياً بما سطره في تقرير طعنه من عبارات مرسلة في هذا الشأن أقام عليها طعنه فمن ثم يكون هذا الطعن لا سند له من الواقع أو القانون جديراً بالرفض .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2395 لسنة 49 قضائية عليا بجلسة 15/5/2010
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم التفسيرى الصادر من محكمة القضاء الإداري إذا ما تجاوز حدود التفسير بأن زاد أو انتقص مما قضى به الحكم المفسر فإنه يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبان أنه قد خالف القانون لتغوله على قوة الشيء المحكوم فيه التي يتمتع بها الحكم , أما إذا وقفت سلطة المحكمة في طلب التفسير عند حد التحقق من أن منطوق الحكم أو أسبابه أو كليهما معاً قد اكتنفه غموض أو زايله إبهام فأزالته دون تجاوز ذلك إلى المساس بحجيته فمن ثم فلا تثريب على حكمها التفسيرى .
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإدارى بموجب هذا الحكم قد أزالت الغموض الذي علق بمنطوق حكمها الصادر بجلسة 22/5/2000 في الدعوى رقم 2745 لسنة 49 ق , وذلك بتحديد ميعاد تسلم الطاعن للمعدات المؤجرة منه للمطعون ضده الأول استناداً إلى كتاب إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية المؤرخ في 19/1/2000 الذي تضمن قيام هذه الإدارة بتسليم الطاعن المعدات المتحفظ عليها بموجب قرار التحفظ رقم 134 لسنة 1991 بتاريخ 20/1/1992 . ومن ثم أجرت المحكمة حال تفسيرها للحكم محل طلب التفسير عبارات منطوقه بإلزام المطعـون ضده الأول بأن يدفع للطاعن القيمة الإيجارية اليومية لمعداته وقدرها مائة جنيه يومياً اعتباراً من 5/12/1991 ( تاريخ الاتفاق على التأجير ) حتى 20/1/1992 ( تاريخ استلام الطاعن لمعداته المتحفظ عليها من إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية ) فمن ثم يكون الحكم الطعين قد التزم حدود التفسير وجانب المساس بقوة الشئ المحكوم فيه التى يتمتع بها الحكم محل التفسير الأمر الذى لا يقبل معه من الطاعن النعى من بعد على ما استندت إليه المحكمة من مستند لإزالة ما اكتنف الحكم من غموض بركيزة من أن هذا المستند مزور سيما وأن الطاعن كان بمكنته الدفع بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام هذه المحكمة التى غاب عن حضور جلساتها فحصاً وموضوعا فإذا تقاعس عن الدفع بالتزوير واتخاذ إجراءاته مكتفياً بما سطره في تقرير طعنه من عبارات مرسلة في هذا الشأن أقام عليها طعنه فمن ثم يكون هذا الطعن لا سند له من الواقع أو القانون جديراً بالرفض .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2395 لسنة 49 قضائية عليا بجلسة 15/5/2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق