1- صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية وقد قضي بتسوية حالات الحاصلين على المؤهلات الدراسية في الدرجة السادسة بمرتب 10.500 أو 12ج وبين هذه المؤهلات شهادات - التجارة التكميلية العالية، الزراعة التكميلية العالية والمعلمين والمعلمات الابتدائية دبلوم المعهد الصحي ودبلوم الثقافة الأثرية والمعهد العالي لفن التمثيل المسرحي والمعهد العالي للموسيقي المسرحية.
وقد سويت حالة من توفرت فيه حملة هذه المؤهلات شروط القانون المذكور وبين ما اشترطته المادة الثانية من ضرورة أن يكون الموظف قد عين وحصل على المؤهل قبل أول يونيو سنة 1952 وأن يكون موجوداً في خدمة الحكومة
في 22/7/1953 تاريخ نفاذ القانون رقم 371 لسنة 1953، أما من عين بعد أول يوليو سنة 1952 وحصل على مؤهله منهم بعد هذا التاريخأو لم يكن موجوداً غي الخدمة في 22/7/1953 قلم تسو حالته طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- وطبقاً للمرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف فقد عين حملة المؤهلات المشار إليها الذين لن ينتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية في الدرجة السابقة ( ق 10 ) لسنة 1951 بالكادر الفني المتوسط - وترتب على ذلك أن أصبح هؤلاء في مستوى وظيفي أقل من زملائهم الذين أفادوا من أحكام قانون المعادلات الدراسية والذين يحملون نفس مؤهعلاتهم مما كان مثارا للشكوى.
ورغبة في إزالة هذه التفرقة وإعمالاً للمساواة بين حملة المؤهل الدراسي الواحد سواء من طبق عليهم قانون المعادلات الدراسية أو لم يطبق عليهم وبناء على ما تستلزم الأحكام المراد بتسوية حالات هؤلاء العاملين على أساسها من تعديل في القوانين بالإضافة إلى ما تتضمنه التسوية من تعديل فى قواعد المرتبات والأقدميات والترقيات الخاصة بما ينتفعون بها فإنه يتعين أن يصدر بهذه الأحكام قانون نزولاً على أحكام الدستور وبخاصة المادة ( 122 ) منه.
لذلك فقد أعد مشروع القرار بمشروع القانون المرفق وتقضي المادة الأولى منه بسريان أحكامه على العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات آنفة الذكر والمدرجة في الجدول المرفق بالمشروع - والذين لم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 - سالف الذكر بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط الواردة في المادة الثانية منه رفضت المادة بأن يمنح هؤلاء العاملون الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، على أن تدرج مرتباتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس، إلا أن هذا التدرج مقيد بما ورد في المادة ( 3 ) من المشروع بعدم ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية في تاريخ نشر المشروع مع عدم صرف أية فروق مالية مستحقة قبل هذ1 التاريخ وذلك للتخفيف من التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ أحكام المشروع كذلك فقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز الاستناد إلى التسوية التي قررتها أحكام المشروع للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل نشره وذلك حفاظاً على استقرار المراكز القانون لغير المنتفعين بالقانون من العاملين.
وروعي أن تنص المادة ( 5 ) من المشروع على العمل فيما لم يرد فيه نص فيه بالأحكام الواردة في القانون رقم 371 لسنة 1953.
ويتشرف الجهاز بعرض مشروع القرار بمشروع القانون المرفق في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابة رقم 567 بتاريخ 3/5/1973 على السيد رئيس الجمهورية .. برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
دكتور عبد العزيز حجازى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق