لما
كانت المادة 26 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة في سنة 1958 قد
أوجبت على عضو النيابة – في حالة الشك في قيام نزاع بشان الاختصاص – إرسال
القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلى رئيس النيابة بمذكرة برأيه في الاختصاص .
وكان الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1969 قد
دعا أعضاء النيابة إلى تسبيب إحالاتهم لما يرون عدم الاختصاص به وإرسال
الأوراق إلى رئيس النيابة بمذكرة إذا ما رأت النيابة المحالة إليها عدم
اختصاص بها .
ولما لوحظ من أن بعض النيابات الجزئية لم تلتزم بمادة التعليمات والكتاب الدوري المشار إليهما ، مما أثار منازعات بين النيابات الجزئية من خلاف حول الاختصاص وتحقيقا للصالح العام .
(1) ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة مراعاة إرسال قضايا الاختصاص مشفوعة بمذكرات برأيهم فيه عن طريق الرئاسة ، وألا ترسل هذه القضايا مباشرة من نيابة جزئية إلى نيابة جزئية أخرى ، وذلك في إطار ما أوجبته المادة 26 من التعليمات من أحكام ، على أن ينفذ ذلك بكل دقة .
(2) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا الكتاب الدوري .
(3) ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة وترسل الإعلانات الخاصة بإدارات الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات .
(4) يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الموعد المحدد – ستة أسابيع على الأقل – وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة .
(5) يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من أول فبراير سنة 1980 وعلى رؤساء النيابات الكلية – كل في دائرة اختصاصه – مراقبة تنفيذها .
القاهرة في 29 يناير سنة 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )
ولما لوحظ من أن بعض النيابات الجزئية لم تلتزم بمادة التعليمات والكتاب الدوري المشار إليهما ، مما أثار منازعات بين النيابات الجزئية من خلاف حول الاختصاص وتحقيقا للصالح العام .
(1) ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة مراعاة إرسال قضايا الاختصاص مشفوعة بمذكرات برأيهم فيه عن طريق الرئاسة ، وألا ترسل هذه القضايا مباشرة من نيابة جزئية إلى نيابة جزئية أخرى ، وذلك في إطار ما أوجبته المادة 26 من التعليمات من أحكام ، على أن ينفذ ذلك بكل دقة .
(2) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا الكتاب الدوري .
(3) ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة وترسل الإعلانات الخاصة بإدارات الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات .
(4) يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الموعد المحدد – ستة أسابيع على الأقل – وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة .
(5) يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من أول فبراير سنة 1980 وعلى رؤساء النيابات الكلية – كل في دائرة اختصاصه – مراقبة تنفيذها .
القاهرة في 29 يناير سنة 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق