سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى على العاملين
الخاضعين لأحكام قانون العمل. شرطه. ألا يقل سن العامل عن 18 سنة وانتظام علاقته
بصاحب العمل.
استحقاق المعاش. من حالاته. انتهاء خدمة المؤمن عليه
عن مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 240 شهرًا على الأقل. م 18/ 5 ق التأمين
الاجتماعى.
دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون
التأمينات الاجتماعية. عدم جواز إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط
المعاش.
عدم جواز المطالبة بتعديل، ربط المعاش بعد انقضاء
سنتين من تاريخ الإخطار بالربط بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى
الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى.
عدم جواز المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضى
سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش
قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره.
عدم جواز مخالفتها. قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات التأمين من صاحب العمل
رغم عدم التزامه بها لا يكسبه حقاً تأمينياً لمن ينص عليه.
عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ
الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق.
الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي. م 142 ق 79
لسنة 1975.
تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. المادتان 19، 20
من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات
بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه ويربطها بحد أقصي
100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين
هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور.
الحقوق التأمينية لعمال المخابز. حسابها على أساس
الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة
الواحدة. مؤداه. تطبيق المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي.
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل.
مناطه. ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب
مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975.
العلاقة التي تربط صاحب المدرسة بالعاملين فيها.
علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات فيما لم يرد به نص
في قانون التعليم وللقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة.
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن
عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى م 137 ق 79 لسنة 1975.
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن
عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين
الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977 وجوب عرضها على لجان فحص
المنازعات قبل اللجوء إلى القضاءمخالفة ذلك أثره عدم قبول الدعوى.
وزير التأمينات اختصاصه دون مدير الهيئة العامة
للتأمينات اعتباراً من 1/ 7/ 1987 بالتجاوز عن عدم تقديم طلب صرف المعاش أو
التعويض أو المبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى خلال
الميعاد.
قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره.
عدم جواز مخالفتها.
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقديمها محضر
تحريات يتضمن قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها في صرف المعاش المستحق عن المورث.
دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
ليست من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعي. أثره. جواز
رفعها مباشرة أمام القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في
المادة 157 ق 79 لسنة 1975.
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن
عليهم من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975. مفاده.
غلّ يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات.
الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975.
خضوعها لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار
بربط المعاش بصفة نهائية.
عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات تطبيقاً لنص المادة
157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. مناطه. أن تكون المنازعة ناشئة عن
تطبيق أحكام ذلك القانون. مؤداه. دعوى التعويض المقامة من العامل ضد صاحب العمل
على أساس المسئولية التقصيرية. غير ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
استحقاق العامل المصاب للتعويض قبل صاحب العمل طبقاً
لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر طالما
توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول المادة 68 من ق 79 لسنة 1975
بشأن التأمين الاجتماعي ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل
خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية
في معنى المادة 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. خطأ واجب الإثبات.
حق العامل أو ورثته في التعويض عن إصابة العمل قبل
هيئة التأمينات الاجتماعية اختلافه عن حقه في التعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول
عن الفعل الضار. جواز الجمع بينهما.
حق المؤمن عليه أو المستحقين في طلب التعويض عن
التأخير في صرف المستحقات. ينشأ من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف.
المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول
الدعوى توقيع حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً ليس للدائن توجيه أي طعن
على إجراءات الحجز .
بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل
استقالته - المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب معاملته معاملة الوزير من
حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته، م 31 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لا يغير من ذلك انتهاء خدمته بالاستقالة.
انتهاء خدمة القاضي واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن
الستين. تسوية المعاش طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه هذه السن. صدور قوانين لاحقة
بعد ذلك. لا أثر لها. الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه.
لتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
إلزامياً لمن يبلغ الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين. واختيارياً لمن تجاوز
الستين. استحقاق معاش الشيخوخة في الحالتين ببلوغ الخامسة والستين. أداء الاشتراك
في التأمين مدة تقل عن 180 شهراً مؤداه. الاستمرار في السداد لحين استكمال هذه
المدة أو توقف النشاط م 1، 5، 6 ق 108 لسنة 1976.
تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل. لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق مثل
شخص المسئول عن الإصابة. مسئولية رب العمل عن أعمال تابعه. جواز رجوع العامل على
رب العمل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعاً مسئولاً عن
الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع.
صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن
المنشأة. مسئول بالتضامن مع المتسبب في مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية عن
تعويض الضرر الناجم عن هذه المخالفة
انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف قانوني أثره ضمانها
بذاتها مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صاحب العمل. مسئولية الخلف
متضامناً مع السلف عن هذه المستحقات. م 146 من القانون 79 لسنة 1975.
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية آمره تتعلق
بالنظام العام، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.
اشتراكات التأمين. حسابها على أساس الأجور الفعلية
للعمال. عدم جواز تغيير هذه الأجور إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات الاجتماعية.
قرار المحكمة العليا بشأن اعتبار مكافأة الإنتاج
جزءاً من الأجر. مجال إعماله. نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.
حالات تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. م 2 ق 63
لسنة 64. حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيقه. م 81 من القانون المعدلة بق 4 لسنة
69 .
الدعوى بتعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 75 خضوعها
لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف.
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالوفاء
بالتزاماتها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي
.
القيد الزمني الوارد بالمادة 142 من قانون التأمين
الاجتماعي 79/ 1975. عدم سريانه على الدعاوى التي ترفع بطلب إعادة تسوية المعاش
بالزيادة بناء على قانون يقرر هذه الزيادة .
القيد الزمني الوارد بنص المادة 142 من قانون
التأمين الاجتماعي ، عدم بدء سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية
.
الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975.
خضوعها لتقام ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار
بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق مع استثناء
الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون. علة ذلك.
الأجر في تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977. المقصود به. عدم دخول الأجر
الإضافي في حسابه .
رئيس مجلس إدارة الهيئة للتأمين والمعاشات . هو صاحب
الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام وزير التأمينات الاجتماعية .
غير مقبول .
أحكام القانون 112 لسنة 75. الاستفادة منها. شرطه.
أن يكون المؤمن عليه من فئات القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات
والتأمين الاجتماعي .
النص في المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المنطبق على واقعة الدعوى - يدل
على أن التقادم - مهما اختلف نوعه - لا يسري في مواجهة الهيئة المختصة لمصلحة صاحب
العمل الذي تخلف عن التأمين عن كل أو بعض عماله .
انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف قانوني . أثره.
ضمانها بذاتها مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صاحب العمل .
مسئولية الخلف مع السلف عن هذه المستحقات ولو قام بإخطار الهيئة بالتصرف أو تعهد
السلف بالسداد.
أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تعلقها بالنظام
العام. قبول هيئة التأمينات للاشتراكات رغم عدم التزام صاحب العمل بها لا يكسب
العامل حقاً تأمينياً لم ينص عليه في القوانين المذكورة.
الثابت أن سلفة التأمينات تعتبر قرضاً الغرض منه
تقديم مساعدة مؤقتة للمطعون ضده الأول وغيره من العاملين الذين تأثرت أجورهم بتوقف
الملاحة في قناة السويس وتسدد على آجال طويلة ومن ثم فلا تعتبر أجراً أو من ملحقات
الأجر.
تعويض الدفعة الواحدة. حالات استحقاقه. ق 63 لسنة
1964 قبل تعديله بالقانون 4 لسنة 1969. لا ارتباط بينها وتستقل كل منها بذاتها عن
الأخرى. استحقاق العامل للتعويض دون التقيد بسنه في الاختيار بين معاش الشيخوخة
وتعويض الدفعة الواحدة.
حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية. مصدره القانون وليس عقد العمل. عدم خضوع دعوى المطالبة به للتقادم
الحولي.
تقادم الحقوق التأمينية بمضي خمس سنوات من الوقت
الذي تصبح فيه واجبة الأداء م 119 ق 63 لسنة 1964. بدء سريانه من التاريخ الذي نشأ
فيه سبب الاستحقاق وهو في إصابة العمل وقت حدوث الإصابة.
تنفيذ مؤسسة التأمينات الاجتماعية لالتزامها بشأن
تأمين إصابة العمل. لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق قبل شخص المسئول عن
الإصابة الناتجة عن مخاطر العمل أو الناتجة عن عمل غير مشروع. م 46 ق 92 لسنة 1959
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 ق 63/ 1964.
المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل في حالة
تأخره في أداء الاشتراكات. م 17 ق 63 لسنة 1964. ماهيته. جزاء مالي يستحق بمجرد
ثبوت التأخير. عدم اعتباره تعويضاً. أثر ذلك. عدم وجوب الأعذار.
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون
التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. لجان إدارية لتسوية المنازعات بالطرق الودية لم
يعهد إليها باختصاص قضائي. القرارات التي تصدرها. لا تعد من قبيل القرارات
الإدارية. أثره. اختصاص القضاء العادي بهذه المنازعات.
الأجر في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم
79 سنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. المقصود به. عدم دخول الأجر
الإضافي في حسابه.
العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون رقم
92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية. قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة.
العاملون في الزراعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على
الآلات الميكانيكية.
القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من اشتراكات هيئة
التأمينات عن فترة سابقة على عقد الشركة المبرم بينه وبين العمال المستحقة عنهم
تلك الاشتراكات استناداً إلى حكم جنائي قضى ببراءته من تهمة عدم التأمين على هؤلاء
العمال في تاريخ لاحق لعقد الشركة. خطأ في القانون.
الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة (157)
من ق رقم 79 سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي دفع شكلي موجه لإجراءات
الخصومة عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة "115" من
قانون المرافعات.
الحكم بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة
"157" من ق رقم 79 سنة 1975 لا تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر موضوع
الدعوى. القضاء استئنافياً بإلغاء هذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول
درجة لنظر موضوعها.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجوب عرضها على اللجان المنشأة لفحصها.
العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون 92
لسنة 959 بشأن التأمينات الاجتماعية قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة. العاملون
في الزراعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات
الميكانيكية. خضوعهم لجميع أنواع التأمينات التي نظمها القانون.
قيمة مدخل البوابة والأتعاب الهندسية. اشتراكات
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء وجوب احتسابها
ضمن تكاليف المبنى عند تقدير الأجرة.
قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات
الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات. قصر تطبيقه على من يرتبط عقد عمله بعمليات
المقاولات. عدم سريانه من عداهم ولو استخدمهم صاحب العمل في أعمال مقاولات عارضة.
تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية لالتزامها بشأن
تأمين إصابات العمل. لا يخل بما يكون العامل أو ورثته من حق قبل المسئول عن
الإصابة.
اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة
للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجنة المختصة. أثر ذلك. عدم قبول الطلب.
المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975.
طلبات رجال القضاء والنيابة بحساب مدة ضمن مدة
الاشتراك في التأمين. من المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت. اختصاص محكمة
النقض دون غيرها بنظرها ولو كانت المدة محل النزاع سابقة على التحاقهم بالقضاء أو
النيابة العامة.
طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقة له بوزارة
الداخلية طبقاً للمادة 32 من القانون 79 لسنة 1975. وجوب عرض المنازعة على اللجنة
المختصة بهيئة التأمين. لجوئه إلى المحكمة مباشرة. أثره. عدم قبول الطلب.
طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقاً طبقاً للمادة 176
من القانون 79 لسنة 1975 المعدل. شرطه. أن يكون قد فصل من عمله السابق بغير الطريق
التأديبي.
سريان أحكام التأمين الصحي على المنشآت والجهات ق 63
لسنة 1964. شرطه. صدور قرار من وزير الصحة. لا يغير من ذلك ما ورد بالقانون من
سريانه خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
استقالة العامل لاشتغاله بالمحاماة في 1973. عدم
استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك القضاء له بالتعويض باعتبار أن مهنة
المحاماة من المهن الحرة الخارجة عن نطاق تطبيق قانون التأمينات 63 لسنة 1964. خطأ.
وجوب تقديم طلب كتابي لهيئة التأمينات الاجتماعية
للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه في الأجل المحدد. القانون رقم 63 لسنة 1964، إعلان
الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بهذه المستحقات أو توجيه الطلب لممثلها بجلسة
المرافعة خلال الأجل. يتحقق به معنى الطلب الكتابي.
انتهاء خدمة العامل بعد 1/ 9/ 1975. التزام صاحب
العمل دون هيئة التأمينات الاجتماعية وأداء قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية
الخدمة إليه. القانون رقم 79 لسنة 1975.
العاملون الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية.
التزام هيئة التأمينات بالوفاء بمستحقاتهم قبلها ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك
عنهم فيها. القانون رقم 63 لسنة 1964.
الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن
هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. علة ذلك. القانون رقم 75 لسنة 1963.
اختصاص هيئة التحكيم بشأن منازعات العمل. مناطه.
قانون رقم 91 لسنة 1959. المنازعة بين نقابة العمال وهيئة التأمينات بشأن حساب
المعاش. اختصاص القضاء العادي بنظرها دون هيئات التحكيم.
سداد رب العمل اشتراكات عن عمالة تزيد عما هو مستحق
لهيئة التأمينات. سقوط حقه في استردادها بالقضاء سنتين من تاريخ الدفع. ق 6 لسنة
1964 .
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. طلب ورثة العامل
الحكم لهم بتأمين إضافي لأول مرة عند نظر الاستئناف. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام
العام.
الحكم القطعي. ماهيته. فصل الحكم الصادر بندب خبير
في استحقاق معاش العجز الكامل على أساس معين. عدم جواز عدول ذات المحكمة عنه
بتقرير أساس آخر مغاير.
قرار وزير التأمينات 169 لسنة 1973 بشأن قواعد التأمين
على عمال المقاولات. وفاة العامل قبل العمل بأحكامه. أثره. عدم سريانه على واقعة
الدعوى.
خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون
التأمينات الاجتماعية. حالاته. ورودها على سبيل الحصر في قرارات وزير العمل
الصادرة في هذا الشأن. ترك العامل العمل بالشركة وصيرورته شريكاً متضامناً فيها.
لا يعد من هذه الحالات.
التأمين الإضافي المستحق للعامل في حالات العجز
الكامل أو الوفاء. تأخر هيئة التأمينات في صرفه له. أثره. التزامها بدفع 1% من
قيمته عن كل يوم تأخير. ق 63 لسنة 1964. عدم اقتصار هذا الجزء على التأخر في صرف
المعاشات وتعويض الدفعة الواحدة.
التزام هيئة التأمينات بسداد 1% من قيمة مستحقات
العامل عند التأخير في صرفها إليه. الغرض منه. نفاذه من تاريخ استيفاء مستندات
الصرف.
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بفوائد فروق
الميزة الأفضل من تاريخ إيداعها حتى تاريخ صرفها للعامل. ق 63 لسنة 1964. ثبوت عدم
إيداع هذه الفروق.
العاملون بالزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً
إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. لا عبرة بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على
خلاف ذلك.
التأمين الاختياري. غير جائز في ظل أحكام قانون
التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 القضاء بأن قبول هيئة التأمينات للاشتراكات
رغم عدم التزام رب العمل بها يكسب العامل حقاً في المعاش. خطأ في القانون.
وردت التأمينات الاجتماعية بالقانون 63 لسنة 1964
على سبيل الحصر في المواد 20، 48، 63، 75 وهي تأمين إصابات العمل والتأمين الصحي
والتأمين ضد البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقضت المادة الخامسة من
القانون على أن يعهد بمباشرة هذه الأنواع الأربعة من التأمينات إلى الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية.
علم هيئة التأمينات الاجتماعية بالتحاق عمال
بالمنشأة. مستحقاتها قبل رب العمل سقوطها بالتقادم الخمسي.
تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات
العامل بعد طلبها وتقديم مستنداته. أثره. التزامه بأداء 1% من قيمة المستحقات عن
كل يوم تأخير ولو جاوز ذلك أصل المستحقات. ق 63 لسنة 1964 جزاء مالياً وليس فائدة
قانونية.
إذ كانت هيئة التأمينات الاجتماعية من الأشخاص
الاعتبارية فيكون لها - طبقاً للمادة 53 من القانون المدني - حق التقاضي ويكون لها
نائب يعبر عن إرادتها. والمرجع في بيان ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين
النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.
حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو
المكافآت أو الادخار الأفضل قبل رب العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل.
مفاد نص المادة 41 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن
التأمينات الاجتماعية الذي وقع في ظله الحادث محل التداعي.
إصابة العامل نتيجة خطأ من تابع رب العمل جواز رجوع
العامل عليه استناداً إلى مسئوليته عن أعمال تابعه.
حق العامل المصاب قبل هيئة التأمينات الاجتماعية
اختلافه عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى
القضاء. تقديم الطالب طعنه أمام محكمة النقض قبل نشر قرار وزير التأمينات بتشكيل
هذه اللجان، أثره. قبول الطلب.
إحالة القاضي إلى المعاش بسبب المرض. م 91 ق رقم 46
لسنة 1972. لا يدل بذاته على أن الإصابة إصابة عمل أو أن العجز كاملاً. استحقاقه
المعاش المقرر بالمادتين 51؛ 52 ق 79 لسنة 1975. شرطه.
حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق قانون التأمينات
الاجتماعية.
حصة العامل في النظام الخاص المقدرة وفقاً للمادة 71
من القانون 92 لسنة 1959 المعدل.
طلب صرف المعاش أو التعويض. عدم وجوب تقديمه لهيئة
التأمينات مع الاستمارة "9" المشار إليها بقرار وزير العمل.
تقدير كفاية المستندات المطلوبة لهيئة التأمينات
لتقدير المعاش أو التعويض من سلطة قاضي الموضوع.
تأخير هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات
العامل بعد طلبها في تقديم المستندات.
التزام هيئة التأمينات بأداء 1% من قيمة مستحقات
العامل عن كل شهر تأخير في صرفها.
استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الستين بقصد
استكمال مدد الاشتراك الموجهة لاستحقاق المعاش.
حق العامل في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة منشأه
القانون وليس عقد العمل.
تقديم العامل طلباً بتسوية مستحقاته قبل سريان أحكام
القانون 92 لسنة 1959 عليه.
تنفيذ القانون 419 لسنة 1955 لا يخل بما يكون قائماً
عند العمل به من نظم خاصة للتأمين والادخار والمعاشات التي ترتب للعمال امتيازات
تكميلية.
التزام المقاول وحده دون مالك الميناء بأداء
الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية ولو لم يخطرها باسم المقاول
وعنوانه.
المنازعة بشأن حجية العقود التي قدمها مالك البناء
لإثبات أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاولين.
صحيفة الدعوى الموجهة لهيئة التأمينات الاجتماعية
للمطالبة بمستحقات العامل يتحقق بها معنى الطلب الكتابي للهيئة.
حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات
الاجتماعية عند التأخير في صرف مستحقاته.
المطالبة بالتعويض عن تأخر هيئة التأمينات في صرف
مستحقات العامل قبل صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات
الاجتماعية عن التأخير في صرف مستحقاته م 95 من ق 63لسنة 1964.
إثبات المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء
الاشتراكات المستحقة عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.
إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها في المادة
58/ 3 من القانون 63 لسنة 1964. أثره. استحقاقه للمعونة المالية الواردة بهذه
المادة .
العاملون بالزراعة لدى من تزيد حيازته عن خمسة أفدنة
في 1/ 9/ 1973 أو بعده ممن لا تقل مدة عملهم عن ستة أشهر متصلة. سريان أحكام تأمين
إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة عليهم .
مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة
التأمينات الاجتماعية. ق 63 لسنة 1964. وجوب رفع الدعوى في الميعاد القانوني
.
عمال المرافق العامة. التزامهم بأداء أعمالهم في
ظروف المجهود الحربي. عدم سريان أحكام القانون 116 لسنة 1964 عليهم
.
جميع حقوق الامتياز العامة أو الخاصة. عدم جواز
الاحتجاج بها قبل الحائز حسن النية.
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. نطاقه. قضاء
المحكمة الجنائية ببراءة المحامي من الاتهام الموجه له بعدم التأمين على عماله
.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطالبة
بالمستحقات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لعدم تقديم طلب كتابي للهيئة قبل رفعها.
وفاة العامل قبل العمل بأحكام القانون 46 لسنة 1974
بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش. وجوب تسوية معاش المستحقين عنه وفق أحكام قانون
التأمينات الاجتماعية السابق رقم 63 لسنة 1964.
خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون
التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964 واشتغاله لحسابه. أثره. استحقاقه لتعويض الدفعة
الواحدة.
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء معاش للعامل
ولو لم يقم رب العمل بأداء الاشتراكات عنه استحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش.
استدعاء العامل للخدمة العسكرية من الاحتياط وجوب
أدائه اشتراكات التأمين عن فترة الاستدعاء اختلاف ذلك عن حالة استدعائه للخدمة
العسكرية الإلزامية.
عمال الزراعة المستثنون من تطبيق أحكام قانون
التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المقصود بهم كل من يعمل بالزراعة بصفة
مباشرة أو غير مباشرة.
إعفاء صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ
الإضافية متى قام بسداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية حتى آخر ديسمبر سنة
1973. ق 88 لسنة 1974. القضاء بسقوط بعض المستحقات بالتقادم. لا يمنع من التمتع
بميزة الإعفاء.
حق العامل في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عما أصابه
من ضرر أثناء العمل. شرطه. أن يكون خطؤه جسيماً. وجوب خصم الحقوق التأمينية التي
حصل عليها من هيئة التأمينات من التعويض المستحق له قبل رب العمل.
انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل
استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش. أثره استحقاق تعويض الدفعة
الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 6/ 5 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964.
المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة. التزام
هيئةالتأمينات الاجتماعية دون رب العمل بالمعاش أو التعويض. عدم أداء رب العمل
للميزة الإضافية المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 إلى هيئة
التأمينات. أثره. جواز مطالبة العامل لرب العمل بأدائها إليه.
اشتراكات التأمين والغرامات والفوائد التأخيرية
المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. تقادمها بخمس سنوات ولو أقر المدين
بالمديونية.
التزام المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء
الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية عن عمال البناء. عدم إخطار الهيئة
باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المحدد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على
أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.
قضاء محكمة الجنح نهائياً بإدانة رب العمل لعدم
التأمين على عماله الثلاثة. قضاء المحكمة المدنية ببراءة ذمته من اشتراكات التأمين
المستحقة عليه عن هؤلاء العمال بمقولة عدم خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.
مخالفته لحجية الحكم الجنائي السابق.
قيمة اشتراكات التأمين عن عمال البناء المستحقة إلى
هيئة التأمينات الاجتماعية. وجوب احتسابها ضمن تكاليف المبنى عند تقدير الأجرة
القانونية. لا يغير من ذلك أن تكون عملية البناء قد أسندت إلى مقاول طالما تحملها
المالك فعلاً.
طلب العامل إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بتقرير
معاش له وإلزامها بمبلغ التأمين الإضافي والمعاونة المالية. وجوب تقدير الدعوى
بمجموع هذه الطلبات باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو قانون التأمينات.
اعتباراً أن قيمتها تزيد على 250 جنيهاً.
المعاش المستحق للعامل بالتطبيق لحكم المادة 79 من
القانون 63 لسنة 1964 كفاية تقديمه طلباً بصرف معاشه. التزام هيئة التأمينات
بتحديد المعاش وقفاً لحالته طبقاً للقانون.
حق العامل في المعاش قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.
منشؤه القانون وليس عقد العمل. عدم سريان أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة
698/ 1 مدني في هذا الخصوص.
التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء
الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات قيام مقاول بتنفيذ
العمل. وقوعه على عاتق رب العمل.
عدم اعتراض رب العمل على حساب الاشتراكات لدى هيئة
التأمينات الاجتماعية. لا يمنعه من الالتجاء إلى القضاء خلال المواعيد التي نصت
عليها المادة 13 من القانون 63 لسنة 1964.
مفاد نص المادتين 70، 71 مكرراً من قانون التأمينات
الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - والمادة
الرابعة من القانون الأخير -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نظام تأمين
الشيخوخة قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمةاعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم
143 لسنة 1961 في أول يناير سنة 1962 .
المعاش المستحق للعامل في حالة العجز الكامل
المستديم نتيجة إصابة عمل. مغايرته للمعاش المستحق عند انتهاء الخدمة نتيجة عجز
جزئي مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل مع عدم وجود عمل آخر. وجوب احتساب المعاش
الأخير على أساس المادة 83 من القانون 63 لسنة 1964.
المنشآت وفروعها بمحافظة الإسكندرية خضوعها لأحكام
التأمين الصحي متى بلغ عدد العمال بأي منها مائة عامل على الأقل. القرار 366 لسنة
1965. المقصود بالقرار 304 لسنة 1966 مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار سالف
الذكر.
قضاء محكمة الجنح بإدانة صاحب العمل لعدم التأمين
على عماله. عدم تقديم الطاعنة هيئة التأمينات ما يفيد أن الحكم الجنائي قد صار
باتاً. لا محل للنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم الجنائي.
حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو
المكافآت أو الإدخار الأفضل التي أقرها صاحب العمل وبين مكافأة نهاية الخدمة
القانونية م 89 ق 63 لسنة 1964 حق ناشئ عن عقد العمل سقوط الدعوى بالتقادم الحولي.
تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية لألتزامها بشأن
تأمين العمل. م 41 ق 63 لسنة 1964 لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق قبل
المسئول عن الإصابة.
العاملون فى الزارعة خروجهم من نطاق تطبيق أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية السابق 92 لسنة 1959. العاملون بادارة الأطيان
الموقوفة عدم استحقاقهم لمعاش الشيخوخة قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
تعويض الدفعة الواحدة. حالات استحقاقه. ق 63 لسنة
1964. انتهاء خدمة العامل قبل توافر شروط الحصول على معاش. استحقاقه للتعويض
المذكور عند بلوغه سن الستين ولو بلغها أثناء نظر دعواه أمام محكمة الاستئناف.
التزام صاحب العمل باداء الاشتراكات إلى هيئة
التأمينات الاجتماعية. صاحب العمل. تعريفه. عدم وجوب احترافه العمل أو ثبوت قصده
إلى تحقيق الربح.
قبول هيئة التأمينات الاجتماعية اعتراض رب العمل على
المبالغ المطلوبة لها. توقيعها بعد ذلك حجزا وفاء لتلك المبالغ. التجاء رب العمل
للقضاء بطلب براءة ذمته. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه فى الماد 63 لسنة 1964
حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات
الاجتماعية في شأن إصابة العمل. مانع من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام
القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم.
المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (هـ) من
المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64.
الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الملحق
بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل.
المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (هـ) من
المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64.
الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الملحق
بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل.
الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها عن
العاملين لديه، وبتوريدها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مواعيد دورية شهرية.
اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات.
سقوط الحق بالتقادم. أثره. سقوط الفوائد وغيرها من
الملحقات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات مستحقة على
رب العمل لهيئة التأمينات. اعتبارها من ملحقات الحق الأصلي.
دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات
الاجتماعية. تقادمها بمضي خمس سنوات. م 119 ق 63 لسنة 1964. رفع العامل دعواه بطلب
تعويض الدفعة الواحدة في سنة 1967 رغم انتهاء خدمته في سنة 1960. وجوب احتساب بدء
سريان التقادم من تاريخ العمل بالقانون المذكور.
صاحب العمل. ماهيته. لا محل لاشتراطه امتهانه أو
احترافه. القضاء ببراءة ذمة رب العمل من المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات
الاجتماعية استناداً إلى كونه لا يحترف صناعة البناء. خطأ.
المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية بمقتضى
القانونين 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 ثبوت حق امتياز لها على جميع أموال المدين
من منقول وعقار. قصر الحكم المطعون فيه لحق امتياز الهيئة على ميزانية المنشأة.
خطأ.
دعاوى المطالبة بالحق في مكافأة نهاية الخدمة أو
بمعاش اتفاقي بديل عنها وكذا بالحقوق التي ترتبها قوانين التأمينات الاجتماعية.
وجوب توجيهها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل.
تقدير معاش لورثة العامل من هيئة التأمينات
الاجتماعية. تقرير الحكم أن ذلك لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار
لاختلاف مصدر كل من الدعويين. لا خطأ.
تقدير سن العامل المؤمن عليه. كيفيته. ق 92 لسنة
1959، المعدل بالقانون 143 لسنة 1961 حصول العامل على شهادة بتقدير سنه من
القومسيون الطبي. عدم اعتداد الحكم بهذه الشهادة لعدم اتباع الطريق الذي رسمه
القانون. لا خطأ.
استحقاق العامل لتعويض الدفعة الواحدة في حالة خروجه
نهائياً من نطاق تطبيق القانون 63 لسنة 1964. لا محل لاشتراط استحالة عودته إلى
عمل جديد. النص القانوني الصريح. لا محل لتقييده أو تأويله بدعوى الاستهداء بقصد
الشارع منه.
وجه الاستعجال المنصوص عليه في المادة 120 ق 63 لسنة
1964. المقصود به. حيث المحكمة على نظر الدعاوى المتعلقة بقانون التأمينات
الاجتماعية على وجه السرعة. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى. أربعون
يوماً.
التعويض عن التأخير في صرف مستحقات المؤمن عليه عند
خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. استحقاقه اعتباراً من
تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف. عدم إعفاء هيئة التأمينات الاجتماعية من
دفع هذا التعويض .
حق المؤمن عليه في الاستمرار في العمل بعد سن الستين
لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش. م 6 ق 63 لسنة 1964. قاصر على العامل
بعقد غير محدد المدة. العقد المحدد المدة. انتهاؤه في أجل معين لا يرتبط بسن
التقاعد.
أصحاب الأعمال الذين يلتزمون بأداء الاشتراكات عن
العاملين لديهم. المقصود بهم. التزام المقاول دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن
العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل. قعود صاحب العمل عن إخطار هيئة التأمينات
باسم المقاول وعنوانه. ليس من شأنه إلزامه بأداء هذه الاشتراكات.
العاملون في الزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم
أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم عن نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
تعويض الدفعة الواحدة، حالات استحقاقه. ق 63 لسنة
1964 قبل تعديله بالقانون 4 لسنة 1969. طلب العامل لهذا التعويض لتركه مهنة
التمريض وعمله مزارعاً لحسابه. استحقاقه للتعويض دون التقيد بسنه. لا محل لاشتراط
مغادرته البلاد نهائياً.
تأمين العجز الكلي بالتطبيق لأحكام ق 419 لسنة 1955.
مناط استحقاقه. عدم استطاعة المؤمن عليه القيام بأي مهنة أو عمل يكتسب منه.
تقدير سن العامل بمعرفة الطبيب المختص باللائحة
التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955.اعتبار هذا التقدير نهائياً متى اعتمدته مؤسسة
التأمين والادخار. وجوب الأخذ به ولو ثبت خطؤه بيقين. استناد الحكم بتعديل السن
المقررة بهذا الطريق إلى شهادة ميلاد العامل. خطأ.
الالتزام بالوفاء بمكافأة نهاية الخدمة للعامل. نقله
من عاتق صاحب العمل سواء اشترك في التأمين أو تخلف عنه إلى عاتق مؤسسة التأمينات
الاجتماعية. ق 92 لسنة 1959.
ضم مدة الخدمة السابقة لمن كان خاضعاً لقانون
التأمينات الاجتماعية والتحق بإحدى الوظائف جوازي للمؤمن عليه. م 42 ق 50 لسنة
1963. اعتبار اللائحة التنفيذية للقانون هذا الضم إجبارياً. لا محل لإعمالها
.
تقديم طلب كتابي لهيئة التأمينات الاجتماعية
للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه. م 119 ق 63 لسنة 1964. ليس شرطاً لقبول الدعوى
.
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني.
عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة
ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية
.
قرار وزير الشئون الاجتماعية 20 لسنة 1959، بحساب
أجور عمال المقاولات بنسبة مئوية من قيمة العملية أو المقاولة في تأمين إصابات
العمل. اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 ناسخاً له، لقيام التعارض بينهما
.
المعاش عن العجز الجزئي الناشئ عن إصابة عاملة
بوزارة الصحة أثناء العمل استناداً إلى المادة 30 ق 92 لسنة 1959. ماهيته. تعويض
يؤدي للعامل في صورة معاش. الدعوى بطلبه. اختصاص جهة القضاء العادي بنظرها
.
عمال الزراعة المستثنون من نطاق تطبيق قانوني
التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964. المقصود بهم. العاملون بالزراعة
بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومنهم الذين يؤدون الأعمال الإدارية والكتابية المتعلقة
بالزراعة .
تقدير كفاية المستندات المقدمة من العامل لتقدير
التعويض المستحق له قبل هيئة التأمينات الاجتماعية ومدى جدية المنازعة التي أدت
إلى تأخيرها في صرف التعويض له. استقلال قاضي الموضوع به بلا معقب من محكمة النقض
متى كان سائغاً .
وفاء هيئة التأمينات الاجتماعية للعامل بجزء من
المبلغ المقضى له به. القضاء بعدم استحقاق العامل للجزاء المالي المقرر بالمادة 95
ق 63 لسنة 1964 عن الجزء غير المدفوع من يوم التنفيذ الجزئي حتى السداد. خطأ.
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة
للأساس الذي يجب احتساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وفقاً له
ووجوب احتسابها على أساس معين. قضاء لا تنتهي به الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه
بالنقض على استقلال .
الاعتذار بالجهل بالقانون. غير مقبول. الادعاء بعدم
وضوح النص. لا يصلح عذراً. مثال بشأن تأمينات اجتماعية.
الأثر الرجعي للمادة 17 من القانون 63 لسنة 1964.
انسحابه إلى حالتي التخلف عن الاشتراك والتأخر عن أدائه في المواعيد المحددة وذلك
اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1959.
الحساب الذي تجريه الهيئة وتخطر به صاحب العمل وفقاً
للمادة 13 ق لسنة 1963. شموله الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة ومنها
غرامة المادة 17. النزاع في أرقام ذلك الحساب أو في التطبيق القانوني. خضوعه
لمواعيد الاعتراض الواردة بالمادة 13 سالفة الذكر.
التفرقة في الجزاء بين حالة تخلف رب العمل عن
الاشتراك أصلاً في هيئة التأمينات الاجتماعية وبين تأخره بعد اشتراكه في سداد
المبالغ المستحقة. م 17 ق 63 لسنة 1964. سريانها بأثر رجعي. إغفال بحث حالة رب
العمل وما إذا كان قد تخلف أصلاً عن الاشتراك في الهيئة أم إنه تأخر عن سداد
المبالغ المستحقة. قصور.
قضاء الحكم الصادر بندب الخبير بعدم خضوع المدارس
الحرة في 1/ 8/ 1959 لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. قضاء قطعي في شق من
النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.
استثناء أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد
الضريبة المستحقة عليهم على عشرين جنيهاً من أحكام تأمين الشيخوخة وتأمين العجز
والوفاة. قرار وزاري رقم 18 لسنة 1959. شرطه. عدم شموله صاحب المهنة غير التجارية
المعفى أصلاً من الضريبة. علة ذلك.
"وجه الاستعجال" و"وجه السرعة" تعبيران مترادفان
قانوناً. الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تنظر بهذا الوصف. عدم اعتبارها من
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. ميعاد استئنافها 60 يوماً في ظل قانون
المرافعات السابق. مثال في تأمينات اجتماعية.
طلب العامل إلزام رب العمل بأداء الاشتراكات
المستحقة عنه لهيئة التأمينات الاجتماعية. تعرض الحكم لبحث العلاقة القائمة بينهما
وانتهاؤه إلى أنها علاقة عمل. فصل في طلب داخل في نطاق الطلبات المطروحة.
العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم
بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.
معاش الشيخوخة. استحقاق العامل له ببلوغ سن الستين
متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 اشتراكاً شهرياً.
المدة السابقة على الاشتراك في التأمين. احتسابها متى استحق عنها مكافأة لم يطلب
العامل اقتضاءها. عدم استكمال العامل المدد الموجبة لاستحقاق المعاش.
أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 71 مكرراً
من القانون رقم 92 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 1961، للمؤمن عليهم
الذين تنتهي مدة خدمتهم خلال السنوات الخمس التالية لصدور القانون إذا بلغت مدة
اشتراكهم في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً أو أكثر، أن يطلبوا
اقتضاء المكافأة المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة بدلاً من احتسابها في المعاش
.
إذا كان الثابت من الحكم الجنائي رقم 5800 لسنة 1962
قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المطعون عليها لعدم التأمين على ثلاثة
وعشرين من عمالها وببراءة الطاعن الأول تأسيساً على أنه عامل بالشركة وليس مقاولاً
من الباطن.
اقتضاء الحق جبراً. شرطه. أن يكون محقق الوجود ومعين
المقدار وحال الأداء. تقدير توافر هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. مثال في حجز
إداري لاقتضاء دين للتأمينات الاجتماعية.
الاشتراك الإجباري لدى هيئة التأمينات. لا يتعارض مع
قيام عقود التأمين الجماعية. العقد متى نشأ صحيحاً. لا يزول ولا يوقف أثره إلا
باتفاق طرفيه.
الالتزام بدفع مكافأة العامل. انتقاله من عاتق صاحب
العمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. المادة 63/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1959.
انتهاء عقد العمل في ظل القانون 419 لسنة 1955 وقبل
صدور القانون 92 لسنة 1959. القضاء بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لالتزام
مؤسسة التأمينات الاجتماعية قانوناً وفقاً للقانون الأخير دون تعرض الحكم لأحكام
القانون 419 لسنة 1955 .
فرق المشرع بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن
الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم وبين حالة اشتراك رب العمل
بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحة ثم تأخره في توريد المبالغ
المستحقة للهيئة في المواعيد التي رسمها القانون في حالة التأخير يلزم صاحب العمل
بفوائد 6% عن المبالغ التي لم تورد في الميعاد، عدم التزامه بدفع مبالغ إضافية.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق