الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين صحي



احتفاظ المؤمن عليهم بالمزايا الطبيعية المقررة لهم قبل العمل بأحكام التأمين الصحي.



سريان أحكام التأمين الصحي على المنشآت والجهات ق 63 لسنة 1964. شرطه. صدور قرار من وزير الصحة. لا يغير من ذلك ما ورد بالقانون من سريانه خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.



قواعد التأمين الصحي المقررة للأوضاع التي يتبعها العامل المريض حتى تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بنفقات علاجه. قواعد تنظيمية. القصد منها عدم تحميل الهيئة بنفقات غير حقيقية وغير ضرورية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق