الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :
مادة رقم 1
تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) ، نصها الآتى :
مــادة ( 186 مكـررًا ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة .
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
وتُضاعف الغرامة في حالة العـود .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق