الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دستور








الالتجاء إلى القاضى الطبيعى. حق للناس كافة. م 68 دستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرة هذا الحق على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية. لا يحقق فائدة لمن استبقى فى الخدمة بقوة القانون.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء المنشور فى 18/ 7/ 1993. أثره عدم الاعتداد بهذه الضريبة فى أى نزاع لاحق على نشرهالحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




النص فى المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامةالحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 وبسقوط فقرتها الثالثة، م 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في شأن منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل في تحديد الأتعاب وفي شأن تنظيم ميعاد وكيفية الطعن في قرارات هذه اللجان. مؤداه. صيرورة قرار اللجنة بتقدير الأتعاب صادراً من جهةٍ لا ولاية لها .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الأولى من ق 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم. مؤداه. زوال الأساس القانوني لقرار وزير التعليم بالاستيلاء على الأرض محل التداعي .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية العبارات التى تستبدل التعويض بالرد العينى من نص المادة الثانية من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة أثره رد المال عيناً إلا إذا كان التنفيذ العينى مستحيلاًًَََََ أو مرهقاً للمدين.الحكم كاملاً




النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مؤداه. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يسنه من قوانين .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم .الحكم كاملاً




عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. لازمه عدم أحقية البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف في توقيع الحجز الإداري.الحكم كاملاً




المقومات الأساسية للمجتمع. ماهيتها. م 12 دستور. التزام الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.الحكم كاملاً




عدم جواز عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة. المادتان 178، 178مكرر (1) عقوبات.الحكم كاملاً




مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.الحكم كاملاً




نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في القانون. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائياً بصدور حكم بات فيها أو بالتقادم.الحكم كاملاً




الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




أحكام القوانين سريانها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلافه.الحكم كاملاً




الطعن بعدم دستورية القانون أو القرارأثره وقف الدعاوى القائمة حتى يفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا م 31/ 3 ق48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




الطلاق البائن مؤداه إنحلال رابطة الزوجية مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته علة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة على سند أن مطلقها امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع من ابنته المستأجرة معها وإنه لا حرج فى إقامتها مع مطلقها.الحكم كاملاً




الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور.الحكم كاملاً




القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1/ 7/ 1987 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987. القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور. أثره. بدء سريان التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية القرار بق 134 لسنة 1964. لازمه. عدم تطبيق أحكامه .الحكم كاملاً




الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها. القيود التي يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته.الحكم كاملاً




القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. عدم تعيين الجهة المختصة بإصدارها. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها. شرطه. أن تكون في نطاق التفويض القانوني. مخالفة ذلك. أثره. انعدام هذه القرارات. المادتان 144، 156 من الدستور.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




كفالة الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والإبداع الثقافي والأدبي.الحكم كاملاً




المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها .الحكم كاملاً




القرار رقم 6 لسنة 2 قضائية عليا "تفسير" اقتصاره على تحديد المقصود بعبارة "ربابنة السفن أو من يمثلونهم" الواردة في المادة 37 من قانون الجمارك .الحكم كاملاً




أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




اللغة العربية. هي لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. م 2 من الدستور إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها. الأحكام الصادرة فيها حجيتها مطلقة قبل الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة.الحكم كاملاً




المحكمة الدستورية العليا. الجهة المنوط بها - وحدها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤدي ذلك. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته.الحكم كاملاً




القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين عدم تعيين القانون الجهة المختصة بإصدارها لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها شرطه أن تكون في نطاق التفويض القانونى .الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الوزراء في إصدار القرارات التنفيذية استناداً للمادة 156 من الدستور. شرطه. أن يكون وفقاً للقوانين دون الخروج عن نطاقها.الحكم كاملاً




القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة. م 40 أ ج.الحكم كاملاً




م 57 من الدستور والمادتان 2، 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986.الحكم كاملاً




تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته لا يسلب صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة. علة ذلك. م 73، 137، 138 من الدستور.الحكم كاملاً




الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم.الحكم كاملاً




القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




انتهاء الأثر القانوني للقرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة. لسقوطه. م 10 بق 577 لسنة 1954. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر ما يترتب على ذلك من آثار. علة ذلك. تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر دعوى غير ملزم فيما عداها. م 31 بق 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




محكمة النقض. اختصاصها بتحقيق صحة الطعون الانتخابية واختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية. م 93 من الدستور. غايته. أن يستقيم لمجلس الشعب مسوغات قراره بإقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائي محايد. علة ذلك. اعتبار الفصل في صحة العضوية احتكام في خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء ويحتاج إلى نزاهة القضاة وحيدتهم.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية. استثنائي. استناده في الأصل إلى المادة الخامسة من الدستور قبل تعديلها في 30/ 4/ 1980، مؤدى ذلك. اختصاصه بعد قيام نظام تعدد الأحزاب. طبيعته. سياسي يتأبى على مبدأ عدل القضاء وحيدته.الحكم كاملاً




حصانة أعضاء مجلس الشعب. نطاقها. م 98 من الدستور عدم استطالتها إلى أي عمل يتجرد من المشروعية.الحكم كاملاً




الطعن الانتخابي الوارد بنص المادة 93 من الدستور. انصرافه إلى العملية الانتخابية من تصويت وفرز إلى إعلانه النتيجة. امتداده أيضاً إلى ما يفرضه الدستور من إحالة الطعن إلى محكمة النقض لتحقيقه وعرض نتيجة التحقيق على المجلس لإصدار قرار في شأنه.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع. استظهار الحكم من تحقيقات محكمة النقض ما لحق عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة من أخطاء أدت إلى إعلان فوز منافس المطعون ضده رغم أحقيته هو علاوة على تراخي رئيس اللجنة التشريعية ورئيس مجلس الشعب في عرض النتيجة على المجلس في الوقت المناسب. قضاؤه بالتعويض تأسيساً على ما لحقه من أضرار نتيجة ذلك. سائغ.الحكم كاملاً




النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يشرعه من قوانين. تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لتلك الدعوى وإفراغ مبادئها في نصوص يلتزم القضاء بإعمال أحكامها من تاريخ سريانها. علة ذلك.الحكم كاملاً




تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. عدم لزوم النصوص التي خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب. مؤداه. الالتفات عنه. م 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي. سريانه من اليوم التالي لنشرة بالجريدة الرسمية. مؤدى ذلك. لا أثر له على المراكز القانونية التي استقرت قبل نشر الحكم الذي قضى بعدم دستورية النص القانونى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام. أثره. ليس للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها - أو التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة م 29/ ب ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل أو المنع من السفر. وجوب تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة أخرى .الحكم كاملاً




الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة لها حرمة يحميها القانون.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ق 48 لسنة 79.الحكم كاملاً




مبدأ الفصل بين السلطات. المقصود به. تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات وتوفير الحيدة لكل منها في مجال اختصاصها.الحكم كاملاً




اللوائح التنفيذية. الجهات المختصة بإصدارها. ماهيتها. م 144 من الدستور. إسناد الدستور أو القانون إلى جهة معينة هذا الاختصاص.الحكم كاملاً




التشريعات والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية . مادتان 108، 144 من الدستور . دخولها في مفهوم القانون بمعناه الأعم .الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية المادة 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. لازمه. خضوع قرار الفصل الذي صدر إعمالاً لها للقانون رقم 19 سنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالقطاع العام الذي كان سارياً قبل العمل بها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 والمادة الرابعة من القانون 69 لسنة 1974. انسحاب أثره إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو انقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




العفو بقرار جمهوري عن العقوبة دون صدور قانون به. م 149 من الدستور. ليس بعفو شامل. أثره.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل أحد العاملين بالقطاع العام. معدوم الحجية أمام المحاكم العادية لصدوره خارج حدود ولايتها. علة ذلك. قضاء المحكمة العليا بعدم دستورية م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً




منع الاعتداء على الحرية الشخصية. المادتان 41 و57 من الدستور المقصود به.الحكم كاملاً




الاعتداء على الحرية الشخصية الذي منعه الدستور في المادتين 41، 57 منه. المقصود به.الحكم كاملاً




منع الاعتداء على الحرية الشخصية. المادتان 41، 57 من الدستور. القبض أو الحبس دون سند قانوني. جريمة معاقب عليها. م 280 عقوبات.الحكم كاملاً




القوانين واللوائح الصادرة قبل الدستور. بقاؤها صحيحة ونافذة. م 191 من الدستور. عدم انصراف هذا النص إلى التشريع الذي اعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بالإخلاء استناداً إلى عدم سداد الفوائد على الأجرة المتأخرة ق 49 لسنة 1977 وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور.الحكم كاملاً




النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنه.الحكم كاملاً




النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. القضاء بعدم دستورية النص المانع من التقاضي. بدء سريان تقادم الدعوى من تاريخ نشر الحكم لا من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل أحد العاملين بالقطاع العام. معدوم الحجية أمام المحاكم العادية لصدوره خارج حدود ولايتها. علة ذلك. قضاء المحكمة العليا بعدم دستورية م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً




الأحكام المنظمة للشفعة. ليس فيها ما يخالف القانون أو الدستور. قضاء المحكمة العليا الصادر في 6/ 3/ 1971.الحكم كاملاً




منع الاعتداء على الحرية الشخصية. المادتان 41 و57 من الدستور. القبض أو الحبس دون سند قانوني. جريمة معاقب عليها. م 280 عقوبات.الحكم كاملاً




لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل في بعض الدعاوى انتهائياً ولا مخالفة في ذلك للدستور.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا وجوب أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد للخصوم ميعاد لرفعها عدم جواز رفع هذه الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا.الحكم كاملاً




القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. الحد من هذه الولاية بنص القانون وبما لا يخالف أحكام الدستور. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




دستورية تفويض وزير المالية الوارد بالمادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 بإضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة في هذه المادة.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق