جلسة 6 من أبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة
أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد الحميد
وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
-------------
(106)
القضية رقم 135 سنة 18
القضائية
ا - سجل تجاري.
ملحق عقد شركة. القول
بعدم إمكان الاحتجاج به لعدم قيده بالسجل. لا يصح في القانون.
ب - شركة: تاريخ ثابت.
ورود محرر عرفي في محرر
آخر ثابت التاريخ. هذا يجعله هو الآخر ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي
ورد فيه.
جـ - شركة: عقد شركة.
ملحق عدلت به حصة كل شريك
في رأس مالها وأرباحها. عدم شهره. لا يترتب عليه بطلان.
-------------
1 - إنه وإن كان قانون
السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية مع كافة
التعديلات التي تطرأ على البيانات الواجب تدوينها إلا أنه لم يرتب على مخالفة
أحكامه غير عقوبة المخالفة، وليس به أي نص يقضي بالبطلان في مثل هذه الحالة أو يخول
أياً كان حق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات. ولذلك فإن من الخطأ في
تطبيق القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد شركة لعدم قيده بالسجل التجاري.
2 - إن ورود المحرر
العرفي في محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ
المحرر الذي ورد فيه.
3 - إذا كان التعديل
الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها فإن
إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أي بطلان، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك في
رأس مال الشركات التجارية وأرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50
من القانون التجاري، وتبعاً لذلك لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها.
الوقائع
في يوم 20 من يولية سنة
1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 26 من أبريل سنة
1948 في الاستئناف رقم 193 س ق 65 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى طلب
تثبيت الحجز التحفظي وجعله قاصراً على نصيب المدعى عليه الثاني وقدره 20% من
الأرباح بعد استنزال رأس مال الطاعنة وما يستحقه المطعون عليه الثالث وإلزام
المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 24 و25 من يولية سنة
1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن.
وفي 4 من أغسطس سنة 1948
أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من
الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظتين بمستنداتهما، وفي 19 و24 من
أغسطس سنة 1948 ودع المطعون عليه الأول مذكرتين بدفاعه طلب فيهما الحكم برفض الطعن
وإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 30 من يناير سنة 1950
وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعنة بالمصروفات الخ الخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون من وجهين كما عاره قصور،
ذلك أن المحكمة من جهة لم تأخذ بملحق عقد الشركة المحرر بين الطاعنة والمطعون عليه
الثاني في 17 من أكتوبر سنة 1946، استناداً إلى أنه لعدم قيده بالسجل التجاري لا
يكون حجة على الغير وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1943، مع أن هذا القانون لم يرتب
هذا الأثر على عدم القيد بالسجل التجاري، ومن جهة أخرى اعتبرت المحكمة التاريخ
الثابت للملحق المذكور إنما هو تاريخ تسجيل ملخصه بدفتر قيد الشركات بقلم كتاب
محكمة مصر الابتدائية في 17 من ديسمبر سنة 1947، ورتبت على ذلك عدم أحقية الطاعنة
في الاحتجاج به قبل المطعون عليه الأول، بحجة أنه إذ أوقع في 10 و11 من ديسمبر سنة
1947 حجزاً ضد مدينه المطعون عليه الثاني تحت يد المطعون عليها الثالثة قد أصبح
بهذا الحجز من طبقة الغير الذي لا يواجه بالعقود العرفية الصادرة من مدينة إلا إذا
كانت ثابتة التاريخ قبل نشوء حقه، مع أن الملحق المشار إليه قد ورد ذكره صراحة في
ورقة محاسبة حررت بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 20 من يناير سنة 1947 وأثبت
تاريخها رسمياً في أول فبراير سنة 1947 بقلم كتاب محكمة عابدين الجزئية، وفي إنذار
رسمي أعلنته الطاعنة إلى المطعون عليهما الأخيرين في 26 من فبراير سنة 1947 وبذلك
يكون قد اكتسب وفقاً للمادة 229 من القانون المدني(القديم) تاريخاً ثابتاً من هذين
التاريخين، أي قبل تاريخ توقيع الحجز آنف الذكر، ومع أن الطاعنة قدمت المستندين
المذكورين إلى المحكمة الابتدائية فإنها لا هي ولا محكمة الاستئناف قد عنيتا
باعتبار دلالتهما في ثبوت تاريخ الملحق قبل تاريخ توقيع الحجز.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم المطعون فيه أنه أقيم على أسباب الحكم الابتدائي وأسباب أخرى أضافتها محكمة
الاستئناف. وحاصل أسباب الحكم الابتدائي أن ركن الشهر لم يتوافر في ملحق عقد
الشركة المحرر بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 17 من أكتوبر سنة 1946 لعدم
قيده بالسجل التجاري ولعدم قيام أي دليل يفيد سبق تسجيله بالمحكمة الابتدائية،
وأنه لذلك لا يجوز الاحتجاج به على المطعون عليه الأول " الذي لا يمكن التمسك
قبله فيما يختص باختفاء نصيب مدينه في رأس المال إلا بالأوراق التي تصلح قانوناً
للاحتجاج بها قبل الغير وليس العقد الملحق من بينها فلم يبق إلا العقد الأصلي
المدونة بياناته بالسجل التجاري والذي يجعل للمدين النصف في رأس المال". أما
ما أضافته محكمة الاستئناف فهو "أنه يبين من الاطلاع على ملخص الملحق أنه لم
يسجل بمحكمة مصر الابتدائية بدفتر قيد الشركات إلا في 17 من ديسمبر سنة 1947 في
حين أن المستأنف عليه الأول(المطعون عليه الأول) الحاجز تحت يد شركة جوزي
فيلم(المطعون عليها الثالثة) أوقع حجزه في 10 و11 من ديسمبر سنة 1947 فأصبح بتوقيع
هذا الحجز من طبقة الغير الذي لا يواجه بالعقود العرفية الصادرة من مدينه إلا إذا
كانت ثابتة التاريخ قبل نشوء حقه طبقاً لنص المادة 228 من القانون المدني(القديم)
وما دام ملحق عقد الشركة الذي أورد تعديلاً في حصة مدينه في رأس المال والأرباح لم
يثبت تاريخه قبل توقيع حجزه فلا يكون هذا التعديل حجة عليه ويكون له الحق في الحجز
على حصة مدينه كما نص عليها في عقد الشركة الأصلي قبل تعديله".
ومن حيث إنه وإن كان
قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية مع كافة
التعديلات التي قد تطرأ على البيانات الواجب تدوينها، إلا أنه لم يرتب على مخالفة
أحكامه غير عقوبة المخالفة، وليس به أي نص يقضي بالبطلان في مثل هذه الحالة أو
يخول أياً كان حق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات، لذلك يعتبر خطأ في
تطبيق القانون ما قررته المحكمة من عدم أحقية الطاعنة في الاحتجاج بملحق عقد
الشركة آنف الذكر قبل المطعون عليه الأول لعدم قيده بالسجل التجاري.
ومن حيث إنه لما كان ورود
مضمون المحرر العرفي في محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من
يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه، وكان يبين من الاطلاع على ورقة المحاسبة
المحررة بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 20 من يناير سنة 1947 والثابتة
رسمياً بقلم كتاب محكمة عابدين الجزئية في أول فبراير سنة 1947 وعلى الإنذار
الرسمي المعلن من الطاعنة إلى المطعون عليهما الأخيرين في 26 من فبراير سنة 1947،
أنه ورد فيهما صراحة بيان عن ملحق عقد الشركة المحرر بين الطاعنة والمطعون عليه
الثاني في 17 من أكتوبر سنة 1946، كما تضمن الإنذار حاصل ما اتفق عليه الطرفان في
الملحق المذكور من أن يكون للطاعنة حق الأولوية على الإيراد حتى تستوفى المبالغ
المدفوعة منها وأن ما يبقى بعد ذلك يقسم بنسبة ثمانين في المائة لها وعشرين في
المائة للمطعون عليه الثاني، وكان الثابت من المستندات المودعة من الطاعنة في هذا
الطعن أن ورقتي المحاسبة والإنذار المذكورتين كانتا مقدمتين منها في الدعوى، وكان
الحكم المطعون فيه خلواً من التحدث عنهما رغم أهميتهما في الدلالة على ثبوت تاريخ
ملحق عقد الشركة في تاريخ سابق على تاريخ توقيع الحجز. لما كان ذلك كذلك يكون
الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور.
ومن حيث إن المطعون عليه
الأول والنيابة العمومية قالا في ردهما على الطعن بأن النعي على الحكم بالوجهين
السابقين غير منتج، ذلك أن الملحق وقد تضمن تعديلاً في شروط عقد الشركة لم يشهر
وفقاً للمواد 48 وما بعدها من القانون التجاري، فيكون باطلا، ومن ثم لا يحق
للطاعنة أن تحتج به قبل المطعون عليه الأول، حتى ولو كان ثابت التاريخ قبل توقيع
الحجز، وأنه قد ورد في الحكم المطعون فيه من الأسباب في هذا الخصوص ما يكفي لحمل
قضائه.
ومن حيث إنه لما كان يبين
من الاطلاع على الملحق أن كل ما ورد فيه من تعديل لعقد شركة التضامن المحرر بين
الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 8 من سبتمبر سنة 1946 والمسجل ملخصه برقم كتاب
محكمة مصر الابتدائية في 3 من أكتوبر سنة 1946 إنما انصب على حصة كل من الشريكين
في رأس مال الشركة وأرباحها. ولما كان بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال وأرباح
الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون
التجاري، وبالتالي لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها. لما كان ذلك كان لا
يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات التي ترد عليه أي بطلان، إذ لا بطلان
بغير نص، ومن ثم يكون في غير محله ما جاء في رد المطعون عليه الأول والنيابة
العمومية من عدم جدوى وجهي الطعن سالفي الذكر، وكذلك ما رتبه الحكم المطعون فيه من
أثر على عدم شهر الملحق أو عدم تسجيله بدفتر قيد الشركات بقلم كتاب المحكمة
الابتدائية قبل تاريخ توقيع الحجز.
ومن حيث إنه لجميع ما
تقدم يتعين نقض الحكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق