الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خلف




الطعن في الأحكام. جوازه من الخلف العام أو الخاص أو الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أي منهم طرفًا في الخصومة الصادرة فيها في الأحوال وبالشروط المقررة قانونًا.الحكم كاملاً




أثار العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون . أثره . عدم انصراف أثره إلى الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين .الحكم كاملاً




الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج .الحكم كاملاً




للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً




ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً




شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.الحكم كاملاً




عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه أثره للبائع ولورثته من بعده بيع العقار المبيع لمشتر آخر تسلم أحد المشترين للمبيع عدم جواز نزعة منه وتسليمه للمشترى الآخر طالما لم يسجل عقده.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.الحكم كاملاً




الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.الحكم كاملاً




حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً ولا يحتج به على الغير.الحكم كاملاً




آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد المورث. حجة على الوارث. شرطها أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه من المورث.الحكم كاملاً




اعتبار المشتري الثاني من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتري آخر. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ولو كان التصرف مسجلاً.الحكم كاملاً




الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره. أساس ذلك. المشتري خلف خاص للبائع ويعتبر ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضد الأخيره.الحكم كاملاً




مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله خلفاً عاماً أو خاصاً.الحكم كاملاً




إن كان الأصل إن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة.الحكم كاملاً




انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما إلتزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني.الحكم كاملاً




مستأجر الأراضي الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يعمل محله خلفاً عاماً أو خاصاً .الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة.الحكم كاملاً




العقد الصحيح. انصراف أثاره إلى الخلف العام. التزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. م 145 مدني.الحكم كاملاً




التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.الحكم كاملاً




الورقة العرفية. تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع. الإقرار بورقة عرفية. حجة على من وقعه. امتداد هذه الحجية إلى الوارث. شرطه.الحكم كاملاً




إبرام عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة على السلف. حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه.الحكم كاملاً




حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقاً لأحكام الصورية. م 244 مدني. تقدمه على حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية. علة ذلك .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة على السلف . حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف . الأحكام الصادرة بعد ذلك . لا حجية لها على الخلف الخاص . علة ذلك .الحكم كاملاً




ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر. النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام. العقد الحقيقي. م 245 مدني. تمسك أحدهما بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. وجوب الالتزام بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال على القانون. جواز إثبات التحايل ممن وجه ضد مصلحته بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




إسقاط الالتزام بإدارة المرفق العام. أثره. عدم اعتبار الدولة أو من تعهد إليه بإدارة المرفق خلفاً للملتزم السابق.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التي تسري في مواجهة المالك الجديد، ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه، هي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 146 من القانون المدني أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشيء متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشيء وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه .الحكم كاملاً




اندماج المؤسسات. أثره. انقضاء شخصية المؤسسة المندمجة وخلافة المؤسسة الدامجة لها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة على السلف. حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه. الأحكام الصادرة على الخلف الخاص. لا حجية لها قبل السلف.الحكم كاملاً




كسب الخلف الخاص الملكية بالتقادم بضم حيازة سلفه. شرطه. انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء .الحكم كاملاً




القضاء لصالح وزارة التموين بقيمة العجز في الرسالة الواردة إليها. استئناف الشركة المحكوم عليها لهذا الحكم مختصمة هيئة السلع التموينية التي حلت محل وزارة التموين بالقرار الجمهوري 1189 لسنة 1968. لا خطأ.الحكم كاملاً




آثار العقد. انصرافها إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها القانون. ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير.الحكم كاملاً




حجية الأحكام. امتدادها إلى الدائنين العاديين للخصوم. جواز التظلم من الحكم بطريق التماس إعادة النظر متى اثبت الدائن غش المدين أو تواطئه.الحكم كاملاً




شراء الذمة المالية للشركة. خلافة الشركة المشترية لها خلافة تامة. اندماجها بعد ذلك فى مؤسسة عامة. القضاء بقبول الدعوى الموجهة لهذا المؤسسة الأخيرة. لا خطأ.الحكم كاملاً




المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكا للدولة من وقت رفع الحراسة .الحكم كاملاً




العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص. عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.الحكم كاملاً




المشترى الذي لم يسجل عقده لا يستطيع نقل الملكية للمشتري منه. توصل المشتري الأخير إلى تسجيل عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم شهر سند البائع له. أثره. عدم اعتبار هذا المشتري مالكاً للبيع رغم هذا التسجيل.الحكم كاملاً




تأميم المستشفى. أثره. أصحاب المستشفيات المؤممة دون دائنيها هم وحدهم أصحاب الحق في الحصول على التعويض من المؤسسة العلاجية. الحكم باعتبار المؤسسة خلفاً عاماً للمنشأة المؤممة طبقاً للمادة 85 من قانون العمل. خطأ.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان عدم التعرض سجل العقد أم لم يسجل. علة ذلك فشل البائع في منع تعرض الغير للمشتري. وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته في الدعوى الحالية. إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب. قصور.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم.الحكم كاملاً




الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 من وقت رفع الحراسة. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خالصاً لأصحاب هذه الأموال .الحكم كاملاً




أيلولة ملكية مستشفى المواساة المؤمم بالقانون رقم 135 لسنة 1964 إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية. عدم اعتبار هذه المؤسسة خلفاً له.الحكم كاملاً




تاريخ الورقة العرفية الموقعة من الوكيل حجة على الأصيل ووارثه. الأصل لا يعتبر غيراً. اعتباره مثلاً في التصرف الذي أبرمه وكيله لحسابه .الحكم كاملاً











الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين. حجة على دائنة. علة ذلك. إبطال عقد بيع المنشأة أثره. زوال أثر العقد من وقت انعقاده سواء بالنسبة للمتعاقدين أو مصلحة الضرائب .الحكم كاملاً




اندماج الشركات. أثره انقضاء شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن ديون المشروع المؤمم. م 4 قانون 38 لسنة 1963.الحكم كاملاً




اعتبار الخلف الخاص من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. لهذا الخلف إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً




طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. جواز إثباته بكافة الطرق. اعتبار الوارث من الغير بالنسبة لهذه التصرفات.الحكم كاملاً




إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير من صاحب التوقيع على الورقة العرفية. مانع له من الادعاء بالإنكار بعد ذلك. حكم الوارث أو الخلف حكم المورث في هذا الشأن. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.الحكم كاملاً




المشتري من أحد طرفي العقد الصوري عدم تحقيق المحكمة دفاعه بأنه لا يعلم بصورية عقد البائع له استناداً إلى أنه خلف عام للبائع.الحكم كاملاً




مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر في مرض الموت إضراراً بحقوقه في الإرث. عدم كفايته لإهدار حجية التصرف. وجوب إقامة الوارث الدليل على ادعائه. عجزه عن إثبات طعنه. أثره. اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير.الحكم كاملاً




نشوء العقد صحيحاً. انصراف أثره إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثة. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.الحكم كاملاً




الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بقوة القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب هذه الأموال.الحكم كاملاً




ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. شرطه. قيام رابطة قانونية بين الحيازتين. عدم بيان الحكم لهذه الرابطة. قصور.الحكم كاملاً




تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. عدم الاحتجاج بتصرف المدين قبل الدائنين والراسي عليه المزاد. تسجيل حكم نزع الملكية. أثره. حفظ تسجيل التنبيه من السقوط.الحكم كاملاً




التزام المرافق العامة. إسقاطه يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق.الحكم كاملاً




تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع. تحايل على القانون. جواز إثباته فيما بين المتعاقدين وورثتها بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً




حجية تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً. سواء صدر إلى وارث أو غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته.الحكم كاملاً




إدارة المرفق لحساب الملتزم تحت مسئوليته عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته إسقاط الالتزام أو انتهائه أثره وضع حد فاصل بين إدارة الملتزم وبين إدارة الدولة للمرفق.الحكم كاملاً




اندماج الشركات. أثره. انقضاء شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقهما والتزاماتها إلى الشركة الدامجة. اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص الشركة الجديدة. أثره. انقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترين. التزام شخصي ينشأ عن عقد البيع ولو لم يسجل. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. يمتنع عليهم مثله منازعة المشتري إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة لا أثر له على عقد العمل. مسئولية صاحب العمل الجديد عن الالتزامات المترتبة عليه.الحكم كاملاً




إقراره بأنه قصد من التصرف الوصية لا حجية له في حق المتصرف إليهم. لا يعتبرون في خصوص هذا التصرف ورثة أو خلفاء عامين للمورث بل هم خلف خاص له.الحكم كاملاً




رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ولا استنزال جميع الديون من صافي قيمتها.الحكم كاملاً




الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى. المشتري خلف خاص للبائع.الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من القانون المدني أن الخلف - الذي تصرف له المدين بعقد معاوضة - إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة، فإن على الدائن الذي يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير في حقه أن يثبت غش الخلف الثاني وألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره والثاني وهو علم الخلف الأول بغش المدين.الحكم كاملاً




إسقاط الإلتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق .وإذ كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هى الجهة التى آلت إليها إدارة مرفق النقل العام للركاب بالترام والتروللى باس لمدينة القاهرة.الحكم كاملاً




احتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأن يخفى وصية. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق. التحايل على مخالفة قواعد الإرث. اعتبار الوارث فى هذه الحالة فى حكم الغير.الحكم كاملاً




إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة. أيلولة موجودات ومنشآت الشركات والمؤسسات الخاصة بإدارة واستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بغير مقابل أو مقابل تعويض نقدى يقدر وفقا للقانون رقم 155 لسنة 1960. عدم اعتبارها خلفا للشركات والمؤسسات.الحكم كاملاً




اقرار ناظر الوقف بالحجز المتوقع تحت يد الناظرة السابقة على ريع بعض المستحقين وبمسئوليته - بعد انتقال النظر إليه - عن سداد الدين للحاجزين. لازم ذلك اعتبار الحجز قائما تحت يد الناظر باعتباره خلفا للناظرة السابقة.الحكم كاملاً




اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية .الحكم كاملاً




الغير في حكم المادة 10 من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بشهر هذا الحق قبل شهر سند القسمة.الحكم كاملاً




لا يمثل البائع المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى.الحكم كاملاً




بيع رب العمل مؤسسته إلى رب عمل آخر. النص في عقد البيع على قيام البائع بتعويض مستخدميه واعتبارهم مفصولين من خدمته وملحقين كمستخدمين جدد للمشتري ابتداء من تاريخ البيع. تخالص العامل عن حقوقه قبل رب العمل الأول. تقرير الحكم أن تجزئة عقد العامل فضلاً عن مخالفته للقانون فإنه يترتب عليه إنقاص حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة.الحكم كاملاً




لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه وخلفائهم، ولا يمكن أن يرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين.الحكم كاملاً




التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سبباً للتملك. للمشتري الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له.الحكم كاملاً




خلافة المشتري للبائع في الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام البيع. انتهاء الحكم إلى إسقاط البائع لحقه في طلب إزالة ما على الأرض من مبان. لا يجوز للمشتري باعتباره خلفاً للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه.الحكم كاملاً




لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا بشهر نظامها. المادة 7 من القانون 384 سنة 1956. اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية في جمعية جديدة. عدم زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة .الحكم كاملاً




عقود التزام المرافق العامة. القاعدة فيها. إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته، الملتزم لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة، ولا تعد خلفاً خاصاً أو عاماً له. التزامه وحده بالديون المترتبة في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق. لا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها.الحكم كاملاً




منشأة فردية. صيرورتها شركة. استقلال أحد الشركاء بإدارتها لا يمنع من استمرار عقود العمل مع رب العمل الجديد.الحكم كاملاً




الالتزام بالاسقاط وعاد المرفق إليها فانها لا تلتزم بشئ منها إذ هى ليست خلفا عاما أو خاصا للملتزم وذلك ما لم ينص فى عقد الالتزام على التزامها بتلك الديون.الحكم كاملاً




التزام المرافق العامة هو عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن، فإذا انتهت مدة الالتزام وعاد المرفق إلى الإدارة فإن هذه الأخيرة لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام .الحكم كاملاً




عدم اعتبار الدائن خلفاً للمدين في التصرفات الصورية أو التي تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضراراً به. صورته - صدور أوامر أداء بناء على سندات دين صورية. انعدام حجية هذه الأوامر بالنسبة إلى دائن آخر للمدين.الحكم كاملاً




عدم جواز مساءلة الخلف من التزوير الذى ارتكبه السلف.الحكم كاملاً




لا يستطيع شخص أن ينقل إلى غيره حقا لم يؤل إليه. وإذن فمتى كان قد قضى نهائيا برفض دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان لبطلانه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق