الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يونيو 2021

الطعن 105 لسنة 22 ق جلسة 21 / 4 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 134 ص 1032

جلسة 21 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين.

--------------

(134)
القضية رقم 105 سنة 22 القضائية

دعوى. دعوى صحة التوقيع. تسجيل.

الغرض من دعوى صحة التوقيع. تسجيل صحيفتها لا قيمة له. وجوب تسجيل الحكم حتى يمكن الاحتجاج من تاريخ هذا التسجيل.

-------------
لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فان هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئا بل لا بد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره في نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليه الثامن دفع ببطلان الطعن لخلو صورته المسلمة إليه من تاريخ التقرير به ومن اسم المحامي الذى وقعه فضلا عن أن إعلانه حصل من الطاعنتين شخصيا وليس بواسطة محاميهما.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن القانون لا يشترط لصحة الطعن أن يكون إعلانه بناء على طلب محامى الطاعن بل إن كل ما تتطلبه المادة 431 من قانون المرافعات هو أن يتم إعلان الطعن في الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به فمتى تحقق ذلك كما هو الحال في هذه الدعوى فان الطعن يكون صحيحا شكلا ولا يؤثر في صحته خلو صورته المسلمة للمطعون عليه من تاريخ التقرير به أو اسم المحامي الذى وقع عليه فذلك كله يمكن للمطعون عليه معرفته من الاطلاع على الأوراق بقلم الكتاب. ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع كما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا هذه الدعوى أمام محكمة باب الشعرية الجزئية بصحيفة معلنة في 18 من مارس سنة 1948 طلبتا فيها تثبيت ملكيتهما إلى 9 قراريط و14 وربع سهما شائعة في كامل أرض وبناء المنزل رقم 16 بحارة البوارين بقسم باب الشعرية ومحو التسجيلات المتوقعة على هذه الحصة وإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليها السابقة للمطعون عليه الثامن والمسجل في 2 من يوليو سنة 1942 فقضت المحكمة في 31 من يناير سنة 1949 برفض دعوى الطاعنتين وبعد أن أشارت في حكمها إلى حجج كل من الطرفين ومستنداتهما أبانت أن عقد شراء الطاعنتين من مصطفى محمد القشاط مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول والمؤرخ في 4 من أبريل سنة 1937 هو عقد غير مسجل وأنه لا يمكن القول بأنه غير مشوب بالقصور لصدوره لهما قبل أن يتملك البائع العين المبيعة بحكم مرسى المزاد الصادر له ضد عبد الله محمد مقلد بتاريخ 6 من أبريل سنة 1937 في القضية رقم 4157 لسنة 1935 الموسكي والذى لم يسجل إلا في أول يونيه سنة 1943 ولسكوتهما بعد الشراء دون تحريك ساكن حتى أقامتا هذه الدعوى في 18 من مارس سنة 1948 وأن تسجيل الطاعنتين في 9 من فبراير سنة 1944 صحيفة دعواهما بصحة توقيع البائع لهما في القضية رقم 2095 لسنة 1943 الموسكي هو عمل لا قيمة له لعدم تسجيل الحكم بصحة التوقيع بعد صدوره وأن المطعون عليه الثاني تملك الحصة موضوع النزاع بشرائه إياها من المطعون عليها السابعة بعقد مسجل في 2 من يوليه سنة 1942 وكانت المطعون عليها السابعة تملكتها بطريق الشراء من عبد الله محمد مقلد بعقد مسجل في 18 من يناير سنة 1939 قبل صدور حكم مرسى المزاد ضده لصالح مصطفى محمد القشاط وقبل تسجيل ذلك الحكم. وأن المطعون عليهم الثلاثة الأول وهم ورثة مصطفى محمد القشاط البائع للطاعنتين أقاموا الدعوى رقم 1512 لسنة 1945 أمام محكمة الموسكى ضد المطعون عليهما السابعة والثامنة بطلب تثبيت ملكيتهم للحصة موضوع النزاع فقضى في 23 من أبريل سنة 1946 برفضها وأن هذا الحكم هو حجة أيضا على الطاعنتين لأنهما تعتبران خلفا للمطعون عليهم الثلاثة الأول ورثة البائع لهما لعدم قيامهما بتسجيل عقد شرائهما - فاستأنفت الطاعنتان هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقضى في 30 من ديسمبر سنة 1951 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أخذا بأسبابه فقررت الطاعنتان الطعن بالنقض في هذا الحكم.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب أولها التناقض في الأسباب وثانيها القصور في التسبيب وثالثها الخطأ في تطبيق القانون وحاصل السبب الأول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في بيان تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد الذى صدر لمصطفى محمد القشاط مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول البائع للطاعنتين فذكر عند سرده وقائع الدعوى أنه مسجل في سنة 1935 تحت رقم 4157 ثم قرر بعد ذلك عند استعراض حجج الطرفين أنه مسجل في سنة 1937 ورتب على هذا الأساس الخاطئ نتيجة في غاية الخطورة وهى أن البيع الصادر من مصطفى محمد القشاط للطاعنتين في 4 من أبريل سنة 1937 هو بيع صوري وأنه انصب على ما لم يكن يملكه البائع لهما وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما نعته الطاعنتان على الحكم المستأنف في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يذكر به شئ مما تنعاه الطاعنتان في هذا الشأن وإنما جاء به أن الحصة موضوع النزاع رسا مزاد بيعها على مصطفى محمد القشاط مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول بتاريخ 6 من أبريل سنة 1937 أمام محكمة الموسكى في القضية رقم 4157 لسنة 1945 وأن حكم رسو المزاد المذكور سجل بعد ذلك في أول يونيه سنة 1943 ومن ثم فلا خطأ ولا تناقض.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ أغفل الرد على دفاع الطاعنتين، وما عابتاه على الحكم الابتدائي من عدم رده عليه وهو أنهما وضعتا اليد من تاريخ شرائهما من مصطفى محمد القشاط مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول الذى كان شريكا لعبد الله محمد مقلد مورث المطعون عليهم من الرابع للسابعة في المنزل موضوع النزاع وأن مصطفى محمد القشاط اضطر إزاء منازعة شريكه المذكور أن يرفع ضده الدعوى رقم 2011 لسنة 1933 مدنى الموسكى وقضى له فيها بتثبيت ملكيته لنصيبه ثم رفع ضده الدعوى رقم 3004 لسنة 1940 مدنى الموسكى وقضى له فيها بالريع فاتخذ إجراءات نزع ملكية شريكه من الحصة موضوع النزاع تنفيذا لحكم الريع وسجل تنبيه نزع الملكية في سنة 1935 وحكم برسو مزاد الحصة المنزوعة ملكيتها عليه فباعها للطاعنتين ولكن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه عار عن الدليل، ذلك أنه لا أثر لهذا الدفاع في الحكم المطعون فيه ولا في الحكم المستأنف ولم تقدم الطاعنتان ما يدل على سبق إثارته أمام محكمتي الموضوع.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قرر أنه لا عبرة بتسجيل صحيفة الدعوى وأن العبرة إنما تكون بتسجيل الحكم مخالفا في ذلك المادة السابعة من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 وأحكام محكمة النقض التي استقرت على أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على عقار يكفى لترتيب حقوق لرافعيها ما دام قد أشر بها على هامش التسجيل الأصلي وأن هذا التأشير يعتبر تحذيرا لمن يريد التعاقد بعد ذلك على العقار موضوع الدعوى وأن الحكم الذى يصدر في دعوى صحة التعاقد يرجع تاريخ الملكية إلى تاريخ تسجيل الصحيفة لأن الأحكام كاشفة ولذا فإن كل تسجيل لاحق على تسجيل الصحيفة لا يؤثر على حق الطاعنتين.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على العقد فان الدعوى بصحة التوقيع، على خلاف الدعوى بصحة التعاقد على البيع لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئا بل لا بد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره في نقل الملكية وليمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل - لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنتين إنما رفعتا الدعوى رقم 2095 لسنة 1943 أمام محكمة الموسكى بطلب صحة توقيع مصطفى محمد القشاط البائع لهما على عقد البيع ولم تقوما بتسجيل الحكم الصادر لهما بذلك في أول نوفمبر سنة 1943 بل اقتصرتا على تسجيل صحيفة تلك الدعوى في 9 من فبراير سنة 1944 فلذا لا يكون الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قرر أن تسجيل الطاعنتين صحيفة دعواهما بصحة توقيع البائع لهما عمل لا قيمة له.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس صحيح متعينا رفضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق