تنحيه رئيس مجلس إدارة الشركة عن عمله بقرار من الوزير المختص استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومد مدة التنحية استناداً إلى القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. عدم اعتباره جزاءً تأديبياً بالوقف عن العمل. علة ذلك. مؤداه. الطعن على قرار التنحية. خروجه عن اختصاص المحاكم التأديبية.
لما كان ذلك وكان قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 بتنحية الطاعن عن عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد صدر استناداً إلى نص المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتي أجازت للوزير المختص تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتبه أثناء مدة التنحية كما أن القرار الذي أصدره برقم 404 لسنة 1983 بمد تنحية الطاعن لمدة ستة أشهر أخرى إنما جاء استناداً إلى نص المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتي أوجبت بدورها استمرار صرف المرتب أثناء مدة التنحية بما مؤداه أن أي من القرارين سالفي الذكر لا يعد جزاءً تأديبياً بالوقف عن العمل مما نصت عليه المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه اعتباراً بأن الوقف عن العمل - طبقاً لهذا النص لا يجوز توقيعه لمدة تجاوز ستة أشهر ويستتبع حرمان العامل أثناء مدة الوقف من نصف أجره ومن ثم فإن الطعن في هذين القرارين يكون بمنأى عن اختصاص المحاكم التأديبية ويكون ما أثارته النيابة بهذا السبب على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق