ملحق عقد شركة. القول بعدم إمكان الاحتجاج به لعدم قيده بالسجل. لا يصح في القانون.
إنه وإن كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات التي تطرأ على البيانات الواجب تدوينها إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه غير عقوبة المخالفة، وليس به أي نص يقضي بالبطلان في مثل هذه الحالة أو يخول أياً كان حق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات. ولذلك فإن من الخطأ في تطبيق القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد شركة لعدم قيده بالسجل التجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق