الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى فرض الحراسة

تحديد الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتعويضات المستحقة عنها. لصاحب الشأن المنازعة فيه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه به على يد محضر. م 5 من القرار بقانون 141 لسنة 1981. رفع الدعوى بالمنازعة فيه قبل صدور هذا القانون. أثره. اعتبار المنازعة قد تمت في الميعاد.
المقرر أن النص في المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض" مؤداه أن ميعاد الستين يوماً التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها في تحديد الأموال وقيمة التعويضات وإن كان لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ علمه به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة في صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد في حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت في الميعاد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة في البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائياً لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه يكون قد خالف القانون.

دعوى الحراسة القضائية. إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة. اختصاص محكمة الموضوع بنظرها إذا رفعت إليها بطريق التبع لدعوى الموضوع سواء جمعتهما صحيفة واحدة أو رفعت دعوى الموضوع ثم تبعتها الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحفية منفصلة أو بالطريقة المبسطة لإبداء الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل. م 45 مرافعات.
لئن كان صحيحاً أن دعوى الحراسة القضائية وهي إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق. يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها - طبقاً لصدور المادة 45 من قانون المرافعات - إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملاً بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رفعت في صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التي تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولاً ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.

الطعن 2862 لسنة 57 ق جلسة 22 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 308 ص 1643


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق