الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يوليو 2018

الطعن 2862 لسنة 57 ق جلسة 22 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 308 ص 1643

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

--------------

(308)
الطعن رقم 2862 لسنة 57 القضائية

 (1)حراسة "الحراسة القضائية". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى".
تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. حسبها إقامة قضائها في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها.
 (2)حكم "التسبيب الكافي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "السبب الموضوعي".
إقامة الحكم قضاءه بإنهاء الحراسة على ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل هذا القضاء. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) حراسة "الحراسة القضائية". دعوى "طريقة رفع دعوى الحراسة".
دعوى الحراسة القضائية. إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة. اختصاص محكمة الموضوع بنظرها إذا رفعت إليها بطريق التبع لدعوى الموضوع سواء جمعتهما صحيفة واحدة أو رفعت دعوى الموضوع ثم تبعتها الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحفية منفصلة أو بالطريقة المبسطة لإبداء الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل. م 45 مرافعات.
 (4)حراسة "الحراسة القضائية: إنهاؤها". محكمة الموضوع.
انتهاء محكمة الموضوع إلى القضاء بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على عقار النزاع لزوال دواعيها. لا محل في هذه الحالة لبحث الدعوى الفرعية بفرض الحراسة على ذات العقار.
 (5)حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.

-------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أوجه وتوافر الحظر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها.
2 - إذ كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم بإنهاء الحراسة فإن ما يثيره الطاعنان بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة غير التي انتهى إليها الحكم وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لئن كان صحيحاً أن دعوى الحراسة القضائية وهي إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق. يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها - طبقاً لصدر المادة 45 من قانون المرافعات - إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملاً بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رفعت في صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التي تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولاً ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى زوال دواعي الحراسة وانتهى بحق إلى الحكم بإنهائها فإن بحث دعوى الطاعنين الفرعية الخاصة بفرضها لا يكون له محل.
5 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه ويضحى النعي على الحكم بقضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب فرض الحراسة غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها وبالتالي غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 6607 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على كل من الطاعنين والمطعون ضدهما السابعة والتاسع بطلب الحكم بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1776 سنة 1976 مستعجل الإسكندرية على المباني المبينة بالصحيفة على سند من أن الطاعنين كانا قد طلبا فرضها عليها في تلك الدعوى لشرائهما من المطعون ضدهم الخمسة الأول الأرض المقامة عليها تلك المباني وقيام هؤلاء البائعين بإعادة بيع هذه الأرض إلى المطعون ضدها السابعة بمقتضى عقد بيع مسُجل قضي بصورتيه وبصحة عقد شرائهما وإذ زالت دواعي هذه الحراسة بعد صدور الحكم بعدم قبول دعوى الطاعنين رقم 5207 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية بتملكهم تلك المباني المفروضة عليها الحراسة لعدم تسجيل عقد شرائهما للأرض المقامة عليها فقد أقاموا دعواهم. تدخل المطعون ضده السادس منضماً إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول كما وجه الطاعنان دعوى فرعية إلى المطعون ضدهم السابعة والثامنة والتاسع بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على عقار النزاع وبتاريخ 28/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده السادس منضماً للمطعون ضدهم الخمسة الأول ولهؤلاء بطلباتهم في الدعوى الأصلية وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الفرعية، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 708 س 40 ق التي حكمت بتاريخ 7/ 6/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأربعة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك حين أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإنهاء الحراسة السابق فرضها بموجب الحكم في دعواهما رقم 1776 لسنة 1982 مستعجل الإسكندرية على زوال دواعي هذه الحراسة وذلك عقب القضاء بعدم قبول دعوى الطاعنين رقم 5207 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب تملكهما المباني المفروضة عليها هذه الحراسة لعدم تسجيل عقد شرائهما للأرض المقامة عليها ثم تراخيهما رغم ذلك في إتمام هذا التسجيل مما ينبئ عن عدم قيام الخطر الموجب لبقاء الحراسة في حين أن دواعي بقاء العقار تحت الحراسة ما زالت قائمة إذ أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5207 سنة 1982 المشار إليه لم يغير في المراكز القانونية للخصوم، كما وأنهما اتخذا الإجراءات لتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما بل أن القانون - على فرض ثبوت هذا التأخير - لا يرتب عليه ضياع حق المحكوم له. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب - مع ذلك - لطلب إنهاء الحراسة القضائية ولم يواجه دفاع الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أوجه وتوافر الحظر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله: "...... وكان الثابت من الحكم رقم 5207 سنة 1982 مدني كلي إسكندرية الصادر في دعوى التملك بالالتصاق والمؤيد بالحكم رقم 850 س 39 ق مدني إسكندرية أنه قد قضى بعدم قبول دعوى المستأنفين (الطاعنين) لرفعها قبل الأوان على أساس أن الأرض الفضاء ما زالت في ملك البائعين طالما أن المستأنفين لم يسجلا عقدهما أو الحكم الصادر لهما بصحته ونفاذه وإذ كان الحكم الأخير قد صدر..... لاحقاً على صدور حكم الحراسة فإنه لا مناص من التسليم بأن هذا الحكم قد غير من الأوضاع التي كانت سائدة حال صدور حكم الحراسة رقم 1776 سنة 1982 مستعجل الإسكندرية في 2/ 2/ 1983 كما قرر بحق الحكم المستأنف. فإذا أضيف إلى ذلك أن المستخلص من سياق الدعوى ومن مرافعة المستأنفين أنهما لم يتخذا ثمة موقف إيجابي من تسجيل عقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 9/ 1974 والحكم القاضي بصحته ونفاذه رغم ما أشار به الحكم رقم 5207 لسنة 1982 مدني كلي الإسكندرية في هذا الخصوص...... بما مؤداه في تناسق مفهومه أنه لا توجد حالياً ثمة منازعة حادة مشكلة أي خطر يستأهل قانوناً بقاء الحراسة القضائية على مثل عين النزاع القائمة على الأرض الفضاء موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 9/ 1974 ذلك أن الحال الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف عليهم البائعين (المطعون ضدهم الخمسة الأول) مافتئوا المالكين للأرض موضوع العقد بما عليها من منشآت أقاموها على النحو المسطر في هذا الخصوص في الحكم الاستئنافي رقم 850 س 39 ق إسكندرية الصادر بين الأطراف المعنية...... كل ذلك دون أن يصدر من المستأنفين على ما سلف ذكره ثمة بادرة جادة من بوادر إدخال منازعتهم في إطار مغاير لما ارتأته محكمة أول درجة......" لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم بإنهاء الحراسة فإن ما يثيره الطاعنان بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة غير التي انتهى إليها الحكم وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك حين خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى الطاعنين الفرعية بطلب فرض الحراسة على عقار النزاع على سند من أن هذا الطلب الوقتي لم يكن تابعاً لدعوى الموضوع مع أن ذلك مخالف لحكم المادة 125 من قانون المرافعات والتي تجيز للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يترتب على إجابته عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها - ومن ثم تتسم دعواهما الفرعية بطلب فرض الحراسة بوصف التبعية وتختص بها محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كان صحيحاً أن دعوى الحراسة القضائية وهي إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق. يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها - طبقاً لصدر المادة 45 من قانون المرافعات إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملاً بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رفعت في صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التي تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولاً ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه - إلى زوال دواعي الحراسة وانتهى بحق إلى الحكم بإنهائها فإن بحث دعوى الطاعنين الفرعية الخاصة بفرضها لا يكون له محل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه ويضحى النعي على الحكم بقضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب فرض الحراسة غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها وبالتالي غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق