الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 6951 لسنة 63 ق جلسة 12 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 105 ص 719

جلسة 12 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

------------------

(105)
الطعن رقم 6951 لسنة 63 القضائية

(1) قصد جنائي. إكراه. جريمة "أركانها". سرقة "سرقة بإكراه". شروع. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟
تحدث الحكم عن نية السرقة استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(3) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالأحراز المضبوطة. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منها.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. شروع. عقوبة "تقديرها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.
لمحكمة النقض نقض الحكم وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون. أساس ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لديه وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصها مما ينتجها حسبما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه.
3 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
4 - من المقرر أن تناقض الشهود في أقوالهم أو اختلاف رواياتهم في بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى إحراز المضبوطات وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها محصلاً في أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد عما أثاره بشأن تلك الأحراز التي لم يستمد الحكم منها دليلاً قبل الطاعن.
6 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بتلفيق التهمة وبعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كانت عقوبة السجن من بين العقوبات المقررة لجريمة الشروع في السرقة بإكراه طبقاً لما نصت عليه المادة 46 من قانون العقوبات، وكانت المادة 17 من ذلك القانون التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبات التخييرية المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 46، 315 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس، مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: شرع في سرقة حافظة النقود المبينة وصفاً بالتحقيقات وما حوته من مبالغ نقدية المملوكة لـ.... وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن غافله وسلب حافظة نقوده ولما حاول الأخير مقاومته أشهر في وجهه سلاحاً "خنجر" مهدداً إياه به بقصد الفرار والإفلات بالمسروقات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" وكان ذلك بإحدى وسائل النقل العام البرية. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 315/ 3 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليه ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الشروع في سرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دانه بها ولم يستظهر القصد الجنائي في حقه وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها، وأغفل دفعه ببطلان الاعتراف المعزو إليه بمحضر الاستدلالات لكونه وليد إكراه، ودفاعه بانتفاء صلته بالأحراز المقدمة للنيابة العامة لاختلاف بصمة الخاتم المثبتة بمحضر الاستدلالات عنها بالتحقيقات بما يدل على أن الاتهام قد لفق له، وأنه لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لديه وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصها مما ينتجها حسبما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه مواطن التناقض الذي ادعى أنه شاب أقوال شهود الإثبات، فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولاً. هذا فضلا عما هو مقرر من أن تناقض الشهود في أقوالهم أو اختلاف رواياتهم في بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى إحراز المضبوطات وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها محصلاً في أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد عما أثاره بشأن تلك الأحراز التي لم يستمد الحكم منها دليلاً قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بتلفيق التهمة وبعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه طبقاً للمواد 45، 46/ 3، 315/ 3 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من هذا القانون، ثم قضى بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت عقوبة السجن من بين العقوبات المقررة لجريمة الشروع في السرقة بإكراه طبقاً لما نصت عليه المادة 46 من قانون العقوبات، وكانت المادة 17 من ذلك القانون التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبات التخييرية المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 46، 315 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس، مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة سنوات بعقوبة السجن المقضى بها وذلك بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المحكوم بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق