الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 44031 لسنة 59 ق جلسة 22 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 63 ص 417


برئاسة السيد المستشار /ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر .
---------
أحداث .  اختصاص " تنازع الاختصاص .التنازع السلبى". محكمة الاحداث
المقصود بالحدث في مفهوم المادة الاولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 ؟ انعقاد الاختصاص بمحاكمة الاحداث لمحكمة الاحداث دون غيرها . المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974 . قيام تنازع سلبى بين محكمة الاحداث ومحكمة الجنايات بشان محاكمة المتهم الحدث . الفصل في هذا النزاع بتعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض . اساس ذلك ؟ مثال لقيام حالة تنازع سلبى بين محكمة الاحداث ومحكمة الجنايات .
لما كان المقصود بالحدث طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 ـ في شأن الأحداث المعمول بع اعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 ـ من لم يتجاوز سنه ثماني عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وكانت المادة 29 من هذا القانون قد نصت على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الأحداث ولما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت اليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازل السلبى بين المحكمتين واذ كان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الاجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانونا . لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة احداث الشهداء التابعة لمحكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)......... (2)....... (3)...... بأنهم اولا:- المتهمان الاول والثاني: ضربا المتهم الثالث بجسم صلب " عصا " فاحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما . ثانيا: المتهم الثالث: ضرب المتهم الثاني بجسم صلب فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والذى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الشهداء قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني لكونه حدث ، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبله أمام محكمة احداث الشهداء بطلب عقابه بالمواد 242/1،3 من قانون العقوبات 5،29 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . والمحكمة المذكورة قضت بإحالة الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها لتخلف عاهة مستديمة لدى المجنى عليه
فقدمت النيابة العامة طلبها المطروح لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة أن محكمة أحداث الشهداء قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيث تخلف لدى المجني عليه عاهة مستديمة، وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة تقل عن ثمانية عشر سنة، وكان قضاء محكمة الأحداث آنف الذكر قد حاز حجية في نطاق ما قضى به بعدم الطعن عليه من قبل النيابة العامة في المواعيد المقررة الأمر الذي يحول دون إمكان قيام النيابة العامة بإعادة تقديم المتهم إلى محكمة الأحداث المختصة، وأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت إليها الدعوى مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين: 1- ......... 2- ......... 3- ....... بوصف أنهم الأول والثاني: ضربا المتهم الثالث بجسم صلب "عصا" فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. الثالث: ضرب المتهم الثاني بجسم صلب فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، وحيث إنه وحال تداول نظر الدعوى والتي قيدت ضد المتهمين المذكورين برقم ....... قضت محكمة جنح الشهداء الجزئية بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني ..... تأسيسا على ما ثبت من بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به والثابت بها أنها من مواليد ....... وتم نسخ صورة من الأوراق خصصت لما نسب للمتهم المذكور (الحدث) وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه أمام محكمة جنح أحداث الشهداء بوصف أنه ضرب ....... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 5، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. وحيث إنه وحال تداول الدعوى أمام محكمة الأحداث قدم الحاضر عن المجني عليه تقرير الطبيب الشرعي يفيد أن إصابة ....... قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة فقضت محكمة أحداث الشهداء بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيث تخلف لدى المجني عليه عاهة مستديمة وقد حاز هذا الحكم وفي نطاق ما قضي به حجية بعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة. لما كان ذلك، وكان يقصد بالحدث طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 - في شأن الأحداث المعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 - من لم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وكانت المادة 29 من هذا القانون قد نصت على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون. وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث". ولما كان ذلك، وكانت محكمة أحداث الشهداء قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة أحداث الشهداء التابعة لمحكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق