الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 يوليو 2018

الطعن 5619 لسنة 63 ق جلسة 7 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 73 ص 476


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
-------------
- 1  استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . اصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد مهنة الطاعن محددة في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم ايراد مهنة الطاعن محددة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
- 2  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
احالة الحكم في ايراد اقوال الشهود الى ما أورده من اقوال شاهد اخر لا يعيبه . مادامت متفقه مع ما استند اليه منها . اختلاف اقوال شهود الاثبات في بعض تفصيلاتها . لا يقدح في سلامه الحكم . حد ذلك ؟
لا يعيب الحكم أن يحيل في ايراد أقوال الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم ـ على فرض صحة ما يثيره الطاعن ـ عدم اتفاق أقوال شهود الاثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل اقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن اليها في تكوين عقيدته .
- 3 قصد جنائي . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
احراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية . يستقل قاضى الموضوع بتقديرها الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله " وحيث أنه عن قصد المتهم من احراز مخدر الحشيش المضبوط فإن المحكمة تساير سلطة الاتهام في أن الاحراز كان بقصد الاتجار ذلك اطمئنانا منها لما شهد به شاهدي الاثبات بما دلت عليه تحرياتهما من اتجار المتهم بالمواد المخدرة ومن طريقة اعداد المخدر المضبوط في لفافات معدة للتوزيع ومن اقرار المتهم لشاهدي الاثبات لدى ضبطه من أنه يحرز المخدر بقصد الاتجار ، وكان فيما أورده الحكم على ذلك النحو ما يكفى للدلالة على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أي نحو تراه متى كان ما حصلته واقتنعت به للأسباب التي أوردتها ـ في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ـ يفيد أن الاحراز كان بقصد الاتجار . فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض .
- 4  حكم "حجية الحكم". مصادرة
المصادرة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . ماهيتها ؟ حجية الأحكام لا ترد إلا على المنطوق وما يكون من الأسباب مكملاً له و مرتبطاً به بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به . سكوت الحكم في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها و بيانها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها . لا عيب . أساس ذلك .
لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 توجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والادوات و وسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع الطاعن ـ الى جانب المواد المخدرة ـ مبلغ 1040 جنيه وقضى بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة الى جميع المضبوطات ، وإن سكت في منطوقه عن بيان منه المضبوطات التي قضى بمصادرتها الا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف ، لما هو مقرر في القانون أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية الا على منطوقها الا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة الى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطا به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام الا به .
- 5  نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن مصادرة المبلغ المضبوط لأنه مملوك لغيره . أساس ذلك .
لما كان الطاعن لا مصلحة له في نعيه على الحكم المطعون في شأن مصادرته للمبلغ المضبوط بدعوى أنه مملوك لزوجته فإن هذه الأخيرة وحدها هى صاحبة المصلحة في ذلك وعليها أن تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاسترداده إن كانت حسنة النية وكان لها حق في استلامه ـ لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة الجنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34 فقرة اولى بند /1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة1977، 122 لسنة 1989، والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمعدل بالقانون الاخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع - ذلك بأن الحكم رد على الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش بما لا يصلح ردا، وعول على أقوال الشاهد الثاني ولم يورد مؤداها وأحال في بيانها إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما في خصوص كيفية ووقت ومكان الضبط، ودلل على قصد الاتجار بما لا يوفره في حق الطاعن، وقضى بمصادرة المضبوطات ولم يبين ماهيتها، كما قضى بمصادرة المبلغ المضبوط رغم أنه مملوك لزوجة الطاعن - مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط الذي أجرى التفتيش وزميله المرافق له ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم إيراد مهنة الطاعن محددة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال العقيد ..... رئيس قسم مكافحة المخدرات بالدقهلية، وعند إيراد الحكم لأقواله زميله الملازم أول ....... أورد أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها مادام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله "وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز مخدر الحشيش المضبوط فإن المحكمة تساير سلطة الاتهام في أن الإحراز كان بقصد الاتجار ذلك اطمئنانا منها لما شهد به شاهدي الإثبات بما دلت عليه تحرياتهما من اتجار المتهم بالمواد المخدرة ومن طريقة إعداد المخدر المضبوط في لفافات معدة للتوزيع ومن إقرار المتهم لشاهدي الإثبات لدى ضبطه من أنه يحرز المخدر بقصد الاتجار". وكان فيما أورده الحكم على ذلك النحو ما يكفي للدلالة على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أي نحو تراه متى كان ما حصلته واقتنعت به للأسباب التي أوردتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - يفيد أن الإحراز كان بقصد الاتجار. فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 توجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع الطاعن - إلى جانب المواد المخدرة - مبلغ 1040 جنيه وقضى بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع المضبوطات، وإن سكت في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف، لما هو مقرر في القانون أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية المضبوطات التي قضى بمصادرتها على نحو ما سلف بيانه، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا مصلحة له في نعيه على الحكم المطعون في شأن مصادرته للمبلغ المضبوط بدعوى أنه مملوك لزوجته. فإن هذه الأخيرة وحدها هي صاحبة المصلحة في ذلك وعليها أن تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاسترداده إن كانت حسنة النية وكان لها حق في استلامه - لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق