الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 يوليو 2018

الطعن 30641 لسنة 59 ق جلسة 16 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 81 ص 560


برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسن أبو المعالى أبو النصر ومحمود شريف نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
نقض. التقرير بالطعن. ميعاده. حكم. صدوره. ميعاد الطعن في الحكم الحضوري. بدؤه. من يوم صدوره. النعي بإثبات كاتب الجلسة. خطأ مد أجل النطق بالحكم. غير مجد . طالما أن الحكم صدر في الجلسة المعينة للنطق به و التي كان يعلم بها الطاعن. تعديل مواعيد انعقاد الجلسات. لا تتولد عنه أيه حقوق للخصوم. ما لم يعلنوا بوجه رسمي بها.
من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الحضوري يبدأ من يوم صدوره . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ذات الجلسة التي حددت للنطق به والتي كان الطاعن يعلم بتاريخها ـ وهو ما لا ينازع فيه الطاعن ـ فإنه لا يقبل منه التذرع بإثبات كاتب الجلسة خطأ مد أجل النطق بالحكم الى جلسة .....طالما أن الحكم صدر في ذات التاريخ المعين فيه للنطق بالحكم فضلا عن أنه لا تتولد عن تعديل مواعيد انعقاد الجلسات أية حقوق للخصوم في التخلف عن الحضور التي حددت مواعيد انعقادها من قبل هذا التعديل ما لم يعلنوا بوجه رسمي بتحديد مواعيد أخرى لنظر قضاياهم ومن ثم فإن اثبات كاتب الجلسة مد أجل النطق بالحكم بالمفكرة ( الأجندة ) الخاصة بذلك خطأ ـ بفرض صحته ـ لا يجدى الطاعن عذرا في التخلف عن شهود الجلسة المحددة للنطق بالحكم فيها والتي لا يماري في سبق علمه بها .
- 2  شهادة سلبية . نقض " اجراءات الطعن. ميعاد الطعن".
نقض. التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده. شهادة سلبية. طلب الطاعن امتداد ميعاد الطعن. غير مقبول. ما دام لم يقدم شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها. أساس ذلك؟ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
من المقرر أنه لا وجه للطاعن في طلب امتداد الميعاد ما دام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعا عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها . كما تقضى بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما بعد انقضاء الميعاد القانوني دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلاًُ .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : اولا : تسبب خطأ في موت .... و ...... وكان ذلك بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح بأن قاد مركبة (جرار زراعي ) بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليهما فأحدث بهما الاصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي اودت بحياتهما . ثانيا : قاد مركبة بدون رخصة قيادة . ثالثا : قاد مركبة بدون رخصة تسيير . رابعا : لم يهتم بأمر المصاب . خامسا : قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238/1-2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عن التهم الاولى والرابعة والخامسة وخمسين جنيها عن كل من التهمتين الثانية والثالثة . استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف  
فطعن الاستاذ /...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .

-----------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ ....... ولم يقدم أسبابه إلا بتاريخ ...... متجاوزا بذلك الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ولما كان الطاعن يتعلل في ذلك بأن كاتب الجلسة أثبت خطأ بمفكرة (أجندة) تداول القضايا أن المحكمة مدت أجل النطق بالحكم إلى يوم ..... وأجرت النيابة معه تحقيقا إداريا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الحضوري يبدأ من يوم صدوره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ذات الجلسة التي حددت للنطق به والتي كان الطاعن يعلم بتاريخها - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يقبل منه التذرع بإثبات كاتب الجلسة خطأ مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة ...... طالما أن الحكم صدر في ذات التاريخ المعين فيه للنطق بالحكم، فضلا عن أنه لا تتولد عن تعديل مواعيد انعقاد الجلسات أية حقوق للخصوم في التخلف عن الحضور بالجلسات التي حددت مواعيد انعقادها من قبل هذا التعديل ما لم يعلنوا بوجه رسمي بتحديد مواعيد أخرى لنظر قضاياهم ومن ثم فإن إثبات كاتب الجلسة مد أجل النطق بالحكم بالمفكرة (الأجندة) الخاصة بذلك خطأ - بفرض صحته - لا يجدي الطاعن عذرا في التخلف عن شهود الجلسة المحددة للنطق بالحكم فيها والتي لا يماري في سبق علمه بها هذا بالإضافة إلى أنه لا وجه للطاعن في طلب امتداد الميعاد مادام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعا عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها. كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما بعد انقضاء الميعاد القانوني دون عذر مقبول، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق