الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 7235 لسنة 63 ق جلسة 4 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 97 ص 640


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشي.
----------
- 1  بطلان . حكم " بيانات حكم الادانة".
وجوب اشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة . المادة 310 إجراءات .
من المقرر أن المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصراً .
- 2  شروع
الشروع . ماهيته . المادة 45 عقوبات .
من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
- 3  قصد جنائي
تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة . ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة . إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة .
من المقرر أن تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة الا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها .
- 4  شروع
مجرد اعتراض الطاعن الأول طريق الآخرين حال عودتهم بالمسروقات واطلاق أعيرة نارية عليهم . لا يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه ولم يقل في ذلك الا أن المتهم الثاني ـ وآخرين قاموا بسرقة كمية من فضلات الالمونيوم من مصنع شركة ...... و وضعوها في أجولة داخل سيارات ، وحال عودتهم بالمسروقات اعترض الطاعن الأول طريقهم وأطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصداً سرقتها الا أنه لم يتمكن من ذلك لفراره أثر حضور خفراء المنطقة خشية ضبطه والجريمة متلبس بها فإنه يكون معيبا إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة الا بهما .
- 5  عقوبة " العقوبة المبررة".
القول بعدم الجدوى من الطعن باعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة. لا محل له مادام انه ينازع في الواقعة بأكملها.
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا بهذه الجريمة ، ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده على مسرح الجريمة أثناء الحادث الناري وذخيرته .
- 6 إجراءات " اجراءات المحاكمة". محاماة
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه تولى محام غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية الدفاع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أثره بطلان إجراءات المحاكمة . أساس ذلك .
لما كان من المقرر أنه يجب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي الذى قام بالدفاع عن الطاعن الثاني غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم الا بتاريخ ....... فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما : المتهم الاول : أ- قتل..... عمدا بان اطلق صوبه عدة اعيرة نارية من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته .ب- شرع في سرقة الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لشركة ........والتى كانت في حيازة المتهم الثانى واخرين بالاكراه بأن اعترض طريقهم وهو حامل لبندقية آلية واطلق منها صوبهم اعيرة نارية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو حضور خفراء المنطقة وفراره من مكان الحادث خشية ضبطه متلبسا بجريمته . جـ - احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) . د- احرز ذخائر (عدة طلقات ) مما تستعل في السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له بحيازته هـ - أتلف عمدا اجزاء السيارات المبينة بالتحقيقات . المتهم الثانى : سرق وآخر الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لشركة ...... حالة كونهما شخصان ويحمل الاخر سلاحا وكان ذلك ليلا . واحالتهما الى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 314/1، 316، 361/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1-6، 26/2-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول . اولا : بمعاقبة المتهم الاول بالسجن لمدة سبع سنوات عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المسندة إليه وبراءته من التهمة الاولى . ثانيا : بمعاقبة المتهم الثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند اليه
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... الخ .

---------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية" وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص والإتلاف العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يستظهر نية السرقة رغم أنها كانت محل منازعة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - لما كان ذلك، وكان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة وإن كان ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه ولم يقل في ذلك إلا أن المتهم الثاني - الطاعن الثاني - وآخرين قاموا بسرقة كمية من فضلات الألمونيوم من مصنع شركة ........ ووضعوها في أجولة داخل سيارات، وحال عودتهم بالمسروقات اعترض الطاعن الأول طريقهم وأطلق عليهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدا سرقتها إلا أنه لم يتمكن من ذلك لفراره إثر حضور خفراء المنطقة خشية ضبطه والجريمة متلبس بها، فإنه يكون معيبا إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه. ولا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لهذه الجريمة، مادام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده على مسرح الجريمة أثناء الحادث أو إحراز السلاح الناري وذخيرته، وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة سرقة ليلا من شخصين يحمل أحدهما سلاحا قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة بتاريخ ......... أنه حضر مع الطاعن الثاني أمام محكمة الجنايات الأستاذ/ ...... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي الذي قام بالدفاع عن الطاعن الثاني غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ ....، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق