جلسة 16 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
----------------
(107)
الطعن رقم 6624 لسنة 63 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً. عدم جواز الافتئات على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً. علة ذلك؟
وجود الشاهد بالسجن لا يجعل سؤاله غير ممكن. علة ذلك؟
عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن بسماع شاهد النفي الذي أعلنه. يعيب الحكم. ما دام تمسك بسماعه في ختام مرافعته ولم يثبت أنه امتنع عليها سماعه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وعابه فساد في الاستدلال، ذلك أن الدفاع عنه تمسك بجلسة المحاكمة بسماع شاهد نفي سبق أن أعلنه بناء على تصريح من المحكمة، إلا أنها لم تجبه لطلبه وأطرحته بما لا يسوغه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أصدرت قرارها بالتصريح للطاعن بإعلان شاهد نفي بسجنه وأجلت الدعوى لجلسة.... وفي هذه الجلسة قال الدفاع عن الطاعن أنه أعلن الشاهد ولم يحضر وقدم إعلانه والتمس إحضاره من سجنه واختتم مرافعته مصراً على ضرورة سماعه بيد أن المحكمة فصلت في الدعوى في الجلسة ذاتها دون سماعه، وقالت في حكمها أنها تلتفت عما تمسك به الدفاع عن سماع شاهده، خاصة أنه لم يرشد في الإعلان عن بيانات المسجون داخل السجن. وهذا الذي ذهب إليه الحكم فوق أنه ينطوي على الإخلال بحق الدفاع يشوبه بالفساد في الاستدلال، ذلك أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ولما تقتضيه العدالة الجناية من تخويل الخصوم جميعاً حقوقاً متساوية من حيث تقديم الأدلة ومواجهتها، مما غدا معه أحد الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية حق الطاعن في مواجهة الأدلة التي تقدمها النيابة العامة إثباتاً للجريمة والحق في دحضها بأدلة النفي التي يقدمها كما أن وجود الشاهد في السجن لا يجعل سؤاله غير ممكن، إذ كان لزاماً على المحكمة أن تنتظر إحضاره منه وتسمعه في جلسة أخرى، وكان بوسعها أن تتخذ من جانبها كافة الوسائل الممكنة لإحضاره منه وسماع شهادته، ما دام لم يثبت تعذر الاهتداء إليه واستحالة سؤاله، أما وأنها لم تستجب لطلب الطاعن سماع شاهده الذي صرحت له بإعلانه فأعلنه واستمسك بسماعه في ختام مرافعته ولم يثبت أنه امتنع عليها سماعه، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق