الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 13173 لسنة 62 ق جلسة 7 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 69 ص 445


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وسلامة أحمد عبد المجيد.
-----------
- 1  تبديد . حكم "بيانات حكم الادانة".
الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية . جوهري . إبداؤه يوجب التصدي له . القضاء بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة . شرطه : اقتناع القاضي أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات .
من المقرر أن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجنى عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة الا إذا اقتنع الفاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات
- 2  تبديد . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
العبرة بقيام عقد من عقود الامانة هي بالواقع . تأثيم إنسان بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة . لا يصح إذا كان مخالفاً للحقيقة . دفاع الطاعن ان العلاقة التي تربطه بالمجنى عليه مدنية . جوهري . إغفال تحقيقه . قصور .
من المقرر أن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع اذ لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ـ حال نظر معارضته ـ بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة مدنية الا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع ولم يقل كلمته فيه بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يضف اليها الا مبررات تخفيض العقوبة ، فإنه يكون معيبا بما يبطله .
----------
الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المعادي ضد الطاعن بوصف أنه بدد البضائع المسلمة إليه على سبيل الامانة بصفته وكيلا بأجر وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل
فطعن الاستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بأن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية علاقة تجارية وأنه لم يتسلم البضائع موضوع الدعوى بصفته وكيلا بل بصفته عميلا بدلالة فاتورة الشراء المقدمة منه والمظهرة بتسوية الحسابات بينهما إلا أن الحكم سكت عن هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجني عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضته - بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع ولم يقل كلمته فيه بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يضف إليها إلا مبررات تخفيض العقوبة، فإنه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق