برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس
المحكمة وعاصم عبد الجبار.
------------
- 1 قانون " تطبيق القانون وسريانه".
خروج القرى من نطاق سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة
1976 المعدل بصفة مطلقة . قصر تطبيقه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً
. أساس ذلك .
لما كانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في
الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنه 1983، 54 لسنه 1984، 99 لسنه 1986، 25 لسنه 1992،
وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنه 1976 سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون
رقم 30 لسنه 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه" تسرى أحكام الباب الثاني من
هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم
المحلي" فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج
القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته
الفقرة الثانية من المادة ذاتها من وجواز إعفاء مدينه أو قرية أو جهة من تطبيق بعض
أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية
أو سياسية تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو
مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام
الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة أحكامه في الباب
الثاني من القانون رقم 106 لسنه 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على عواصم المحافظات
والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك أن المادة 29 من
القانون رقم 106 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنه 1983 قد نصت على عدم
سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من
وزير الإسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من
تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون
سالف الذكر مقصودا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة من
المادة 29 من هذا القانون.
- 2 عقوبة . قانون " تفسير القانون" .
لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له
. مقتضى ذلك . عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي أو الأخذ فيه بالقياس .
من المقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين
العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم
الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.
- 3 حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
حكم الإدانة وجوب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة علة ذلك . تجهيل الحكم المكان الذى أقيم فيه البناء رغم
جوهريته قصور أساس ذلك .
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب
أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان
الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها في الحكم وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في
الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلا المكان الذي أقيم فيه البناء - وهو
بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق
وسريان أحكام الباب الثاني من القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن لما كان ذلك،
فغن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن مما
يتعين معه نقضه والإحالة - بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنشأ مبنى علي النحو المبين
بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 4، 1/22، 22
مكرراً/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون
ذلك أن البناء قد أقيم في قرية لا يسري عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد
الطاعن بوصف أنه بتاريخ 11/9/1990 بدائرة مركز طنطا أنشأ مبنى على النحو المبين
بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, وطلبت عقابه بالمواد 4, 22/1, 22
مكرر ا/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل. لما كان ذلك وكانت أحكام تنظيم المباني
قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة
1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983, 54
لسنة 1984, 99 لسنة 1986, 25 لسنة 1992, وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة
1976 سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على
أنه "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد
المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلي" فإن تلك المادة مع صراحة نصها
ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة
مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز
إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو
لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقا لغرض قومي أو
مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل
على سريان أحكام الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة
أحكامه في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على
عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلي دلالة ذلك أن
المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد
نصت على عدم سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى
إلا بقرار من وزير الإسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد
تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من
القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات البلاد المعتبرة مدنا تطبيقا
للفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون لما هو مقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص
يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في
تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك -
بالتفسير الأصلح للمتهم. لما كان ذلك وكان مما هو مقرر وفق المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي
الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلا المكان الذي
أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر
في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على
الواقعة المادية التي تنطوي عليها الأوراق. مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها
في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون
فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه
والإحالة - بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق