الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 10160 لسنة 61 ق 5 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 73 ص 465


برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ويوسف عبد السلام.
-----------
إجراءات "اجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". حيازة . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
وجوب عرض الصور المنافية للآداب والأشرطة في جريمة حيازتها على بساط البحث بالجلسة. مخالفة ذلك. يعيب الحكم.
من المقرر إنه يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الصور والأشرطة المنافية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها. وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز بقصد العرض شرائط كاسيت وصور مخالفة للآداب العامة وذلك على النحو المبين بالأوراق ثانياً: حاز شرائط كاسيت وصور لاستغلالها لعرضها على الجمهور بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادة 1/178 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 16، 17، 21 من القانون رقم 43 سنة 1955 المعدل. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عما أسند إليه وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة صور وأشرطة منافية للآداب بقصد العرض جاء مشوبا ببطلان في الإجراءات ذلك بأن الصور والأشرطة موضوع الجريمة لم تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية إن الصور والأشرطة موضوع الجريمة لم تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الصور والأشرطة المنافية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها. وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق