الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 12547 لسنة 63 ق جلسة 6 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 101 ص 670


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي ومحمد حسين وابراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه".
النص في المادة 312 إجراءات على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة قصد به تنظيم العمل وتوحيده . طروء مانع قهري حال بينه وبين التوقيع على الحكم وتوقيعه من أقدم الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة لا بطلان أساس ذلك .
من المقرر أن الشارع قد دل بنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة شهادة بما حصل ، فيكفى فيه أن يكون من أي واحد ممن حضروا المداولة ــ وليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده ــ إذ الرئيس كزملائه في ذلك فإن عرض له مانع قهري ــ بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب ــ التي كانت محل مداولتهم جميعاً ــ فوقع الحكم بدلاً منه زميله ــ وهو العضو الذى يليه في الأقدمية ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فلا يصح أن ينعى عليه البطلان .
- 2  حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
احاله الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من اقوال شاهد اخر . لا يعيبه . مادامت متفقه مع ما استند اليه الحكم منها .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
- 3 إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود ان تعددت حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ــ إن تعددت ــ وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
- 4  حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات " بوجه عام".
عقيدة المحكمة قيامها على المقاصد والمعاني لا على الالفاظ والمباني الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم مالم يتناول من الادلة مالم يتناول من الادلة مالم يؤثر في عقيدة المحكمة .
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة
- 5  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله او مع اقوال غيره . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
- 6 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق قاضي الموضوع تجزئه في أقوال الشاهد والأخذ منها ما يراه وإطراح ما عداه. حد ذلك؟
من المقرر أن من حق قاضى الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها .
- 7  إثبات " خبرة".
تطابق اقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم. كفاية ان يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون أقوال الشهود ومؤدى التقرير الفني بما لا تناقض فيه فيكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني وبذلك يبرأ من قالة التناقض التي رماه بها الطاعن .
- 8  إثبات " شهود". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الاعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لم تثق بما شهدوا به إشارتها إلى أقوالهم . غير لازم . ما دامت لم تستند إليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . دلالته : عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .
- 9  دفوع " الدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالضبط". نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اقوال الشاهد للإكراه . غير مجد . طالما لم يتساند الحكم في الادانة الى دليل مستمد منها .
لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد ..... للإكراه ما دام ــ البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من أقوال هذا الشاهد .
- 10  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . مفاد التفاتها عنه : اطراحها له .
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اولا : قتل عمدا ..... مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (فرد خرطوش) وترصده في المكان الذى أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى اطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته . ثانيا : احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش " ثالثا : احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له في حيازته او احرازه . رابعا : اطلق عيارا ناريا داخل القرية . واحالته الى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعت أرملة المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة بعد ان عدلت وصف التهمة الى ضرب افضى الى موت قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1 ، 377/6 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1-5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند اليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ

-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وإطلاق عيار ناري داخل القرية - قد شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه قد وقع من أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته ولم يوقع من رئيسها، وأحال في بيان أقوال الشاهدة ....... إلى ما أورده من أقوال الشاهد .... رغم اختلافها معه وباقي الشهود في شأن كيفية إحراز الطاعن للسلاح ومرافقة آخرين له وقت الحادث ومستوى الإطلاق ووقوع مشاجرة سابقة، وفي حين أطرحت أقوال الشهود في شأن توافر الظروف المشددة ونية القتل وعولت عليها في شأن نسبة الاتهام إلى الطاعن ولم ترد على ما أثاره المدافع عنه من أوجه دفاع تتعلق بتناقض الدليلين القولي والفني، وتناقض أقوال كل شاهد مع نفسه ومع غيره من الشهود وتعارض صفتهم كشهود وكونهم متهمين في ذات الواقعة، كما لم ترد على ما قرره الشاهد .......... في نفي الاتهام عن الطاعن وما قرره الشاهد ........ أمام المحكمة من صدور أقواله تحت تأثير الإكراه الذي وقع عليه من الضابط لاحتجازه إياه قبل الإدلاء بها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الشارع قد دل بنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة شهادة بما حصل، فيكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن حضروا المداولة - وليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده - إذ الرئيس كزملائه في ذلك فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب - التي كانت محل مداولتهم جميعاً - فوقع الحكم بدلاً منه زميله - وهو العضو الذي يليه في الأقدمية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يصح أن ينعى عليه بالبطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، كما أن من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان المعنى المشترك بين شهادة الشاهدة ........ وباقي الشهود هو إحراز الطاعن للسلاح الناري وقت الحادث وقدوم المجني عليه إلى مكان الحادث ومعه آخرون فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل وليس بذي أثر من بعد أن يكون لأي من الشهود قول آخر غير الذي أوردته عنه المحكمة على فرض صحة ذلك، لما هو مقرر من أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من إطراحه لأقوال الشهود في شق منها وتعويله على الشق الآخر - وذلك لما هو مقرر من حق قاضي الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاًَ يستعصى على الملاءمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون أقوال الشهود ومؤدى التقرير الفني بما لا تناقض فيه فيكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني وبذلك يبرأ من قالة التناقض التي رماه بها الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد ....... للإكراه مادام - البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من أقوال هذا الشاهد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعارض صفة الشهود لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق