الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يوليو 2018

الطعن 1031 لسنة 20 ق جلسة 23 /10/ 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 34 ص 84


برياسة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
--------------
نقض.
طعن مبني على جدل موضوعي. لا يقبل. مثال في دعوى تزوير.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم الطاعن بالاشتراك في تزوير مع متهم آخر، وذلك بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة واستخلص من جميع عناصر التحقيق الشاملة لأقوال المجني عليه وأوراق الدعوى ما اطمأنت إليه المحكمة في ثبوت الواقعة بظروفها على الطاعن، وكان مما قاله في ذلك أن الطاعن رغبة منه في عدم سداد الأجرة المستحقة عليه مقابل سكنه الذي استأجره من المجني عليه سخر المتهم الآخر في اتخاذ إجراءات لمنع المجني عليه من الوصول إلى حقه فوقع الحجز تحت يده ورفع دعوى لم يقيدها ثم عاد ورفع دعوى أخرى وحجز فيها تحت يده وفاء لمبلغ بموجب سند لم يوقع عليه المجني عليه قضى فيها برد هذا السند وبطلانه، فهذا الذي قاله الحكم من شأنه أن يؤدي في العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها. وما ذكره من أن الطاعن هو الذي سخر المتهم الآخر في اتخاذ الإجراءات التي أشار إليها ليس معناه أن الطاعن اتفق معه على اتخاذ إجراءات مدنية فحسب وإنما هو يشير كذلك إلى حصول الاتفاق على تزوير السند موضوع الدعوى ويكون ما يثيره الطاعن حول ذلك إن هو إلا جدل موضوعي ومناقشة لأدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ...... و2 ـ...... (الطاعن) بأنهما في 25 من فبراير سنة 1946 بشبين القناطر, الأول: ارتكب تزوير ماديا في محرر عرفي هو عبارة عن سند إذني بمبلغ عشرة جنيهات بأن حرره ووقع عليه بتوقيع مزور نسبه إلى....., والثاني ـ اتفق معه على ارتكاب هذا التزوير فوقعت الجريمة بناء على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 215، 240/2، 41 من قانون العقوبات. ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ وذلك عملا بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات للأول وبهما وبالمادتين 40/1 - 2، 41 من القانون المذكور للثاني. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده. ومحكمة بنها الابتدائية قضت برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض.... إلخ.
----------
المحكمة
...  وحيث إن الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالاشتراك في تزوير مع متهم آخر حكم عليه غيابيا ولا تزال الدعوى قائمة بالنسبة له أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس ثبوت تزوير الورقة محل الدعوى, لم يورد دليلا على اشتراك الطاعن في هذا التزوير, بل اكتفى بالقول بأنه صاحب المصلحة الحقيقية فيه للكيد للمجني عليه لما بينهما من نزاع بسبب الإيجار, وأنه سخر المتهم الأول في اتخاذ جميع هذه الإجراءات المدنية قبل المجني عليه لمنعه من الوصول إلى حقوقه وأنه يؤيد هذا أن الحجز توقع تحت يد الطاعن في المرتين من المتهم الأول: مرة أمام محكمة إمبابه ولم تقيد الدعوى, والمرة الثانية أمام محكمة شبين القناطر وقضي فيها برد وبطلان السند, ولم يستدل على المتهم الأول في المكان الذي حدده في الدعوى. وهذا القول لا يكفي بذاته لأن تقام عليه إدانة. ذلك أن الطاعن كان يودع ما عليه خزانة المحكمة تنفيذا لمقتضى الحجز, وأن المتهم الآخر المقول بأن الطاعن حرضه واتفق معه له هو مصلحة ذاتية في تزوير السند, لأنه يتضمن مديونية المجني عليه له في مبلغ من المال, وقد قضى بإدانة هذا المتهم الآخر في التزوير وقد يكون لنظر المحكمة مسوغ لو أنها قالت بأنه (لا يوجد آخر بالمرة وقضت في ذات الوقت ببراءة المتهم الآخر المرفوعة عليه الدعوى من التزوير على أساس أنه في الواقع من الأمر شخص صوري, هذا إلى أن المحكمة بما قالته لم تبين إلا أن الطاعن اتفق مع المتهم الآخر على اتخاذ إجراءات مدنية لا شأن لها بالتزوير الجنائي الذي يصح أن يكون المتهم الآخر هو وحده الذي فكر فيه ولجأ إليه دون علم الطاعن
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستخلص من جميع عناصر التحقيق الشاملة لأقوال المجني عليه وأوراق الدعوى ما اطمأنت إليه المحكمة في ثبوت الواقعة بظروفها على الطاعن, فقال: ومن حيث إن المحكمة تستخلص مما تقدم أن المتهم الثاني تأخر في سداد الأجرة المستحقة عليه مقابل سكنه الذي يستأجره من المجني عليه وباقي نظار الوقف, ورغبة منه في عدم سداده سخر المتهم الأول في توقيع الحجز تحت يده ورفع المتهم الأول لذلك دعوى أمام محكمة إمبابة إلا أنه لم يقيدها وكان الحجز فيها نظير مبلغ خمسة جنيهات ثم عاد بعد ذلك وسخر المتهم الأول في رفع الدعوى يوم 8 / 8/1945 والحجز فيها تحت يد المتهم الثاني وفاء لمبلغ عشرة جنيهات بموجب سند تبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه لم يوقع عليه من المجني عليه. وواضح من ذلك كله أن المتهم الثاني هو الذي سخر المتهم الأول في اتخاذ جميع هذه الإجراءات لمنعه من الوصول إلى حقوقه قبله. ويؤيد هذا أن الحجز تحت يده توقع في المرتين من المتهم الأول: مرة أمام محكمة إمبابة ولم تقيد الدعوى, والمرة الأخيرة أمام محكمة شبين وقضي فيها برد وبطلان السند ولم يستدل على المتهم الأول في المكان الذي حدده لإقامته. ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم تكون التهمة المسندة لكل من المتهمين ثابتة. ولما كان هذا الذي قاله الحكم من شأنه أن يؤدي في العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان ما ذكره من أن المتهم الثاني (الطاعن) هو الذي سخر المتهم الأول في اتخاذ جميع الإجراءات المشار إليها فيه لمنعه من الوصول إلى حقوقه ليس معناه أن الطاعن اتفق مع المتهم الآخر على اتخاذ إجراءات مدنية فحسب, وإنما هو يشير كذلك إلى حصول الاتفاق على تزوير السند موضوع الدعوى - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس ولا يكون في واقعه لا جدلا في موضوع الدعوى ومناقشة لأدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض, ويتعين من أجل ذلك رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق