الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يوليو 2018

الطعن 4404 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 86 ص 580

جلسة 19 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.

-----------------

(86)
الطعن رقم 4404 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. متى كان ما أورده كافياً في بيان الواقعة.
(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". بطلان. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن الضبط والتفتيش لاستعماله أكثر من مرة ضده. لا يعيبه. ما دام أنه نفذ خلال مدة سريانه.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.
(5) قبض. دفوع "الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
(6) إثبات "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.
(7) حكم "توقيعه". شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني. شرطه: الحصول على شهادة دالة أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه. أو بقاء الحكم في نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع. المادة 312 إجراءات.
(8) أمر بألا وجه. دعوى جنائية. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه؟

-----------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يُستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد.
3 - لما كان ما أثاره الطاعن بمذكرة الأسباب من بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لأنه أُستعمل ضده عدة مرات، وكان الطاعن لا يُنازع في سريان مفعول ذلك الإذن وأنه نُفذ خلال المدة المقررة والثابتة به فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد على ذلك الدفاع ما دام أن البين أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
4 - من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لصدوره بعد واقعة السرقة بأربع سنوات، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
6 - لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته فيما سلف قد أفصحت ضمناً عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند مدعاه فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
7 - من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يُغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى وقت الطعن فيه خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يُقدم مثل هذه المحكمة كما لم يُقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائها إياه. فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - لما كان ما ذكره الطاعن بأسباب طعنه من سبق إصدار النيابة العامة قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وإذ كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يُشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفية محكمة النقض، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يُثر أنه سبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة وأصبح هذا الأمر نهائياً، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - سرق المصوغات الذهبية والمبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة لـ.... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن أشهر في وجهها سكيناً مهدداً إياها وأمسك بيدها ودفعها وتمكن بهذه الوسيلة من الفرار بالمسروقات. 2 - أحرز سلاحاً أبيض (سكين) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314/ 1 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه، وإحراز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً خالياً من إيراد أسباب الإدانة وأن الواقعة ملفقة له وهو محبوس على ذمة قضايا أخرى كما أن الحاضر معه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستعماله ضده عدة مرات، وكذلك لصدوره بعد الضبط وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ كما ورد أيضاً بما لا يسوغ على دفعه ببطلان اعترافه لما شابه من إكراه مادي، وأن الحكم لم يودع موقعاً عليه خلال المدة التي حددتها المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله، وأخيراً فقد سبق صدور أمر من النيابة العامة بحفظ تلك الدعوى "لعدم معرفة الفاعل" بما يدل على أنها خلت من ثمة دليل قبله، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه أثناء نوم المجني عليها.... الأمريكية الجنسية بمكان إقامتها استيقظت في حوالي الساعة الرابعة صباحاً يوم.... على صوت فتح درج "الشفونيره" الموجودة بغرفة نومها فأبصرت المتهم - الطاعن - يقف وسط الغرفة ممسكاً بيده سكين، وحينما همت بالاتصال بأمن السفارة أمسك بها المتهم مانعاً لها من ذلك فشل بذلك مقاومتها وتمكن بذلك من الفرار بالمسروقات المبينة بالتحقيقات". وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وما انتهى إليه تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ومن تعرف المجني عليها على المتهم. وهي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بمذكرة الأسباب من بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لأنه أُستعمل ضده عدة مرات، وكان الطاعن لا يُنازع في سريان مفعول ذلك الإذن وأنه نُفذ خلال المدة المقررة والثابتة به فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد على ذلك الدفاع ما دام أن البين أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. وفوق ذلك فإنه من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لصدوره بعد واقعة السرقة بأربع سنوات، وكان هذا الدفاع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دُفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن المحكوم عليه من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه مادي بقوله "أنه من المقرر أنه ليس بلازم على المحكمة أن تنحى وراء الدفاع في كل مناحيه للتشكيك في حدوث الواقعة ما دامت قد اطمأنت لأدلة الإثبات فيها. كما أن ما أثاره الدفاع من حدوث إكراه على المتهم جاء مرسلاً لم يؤيده دليل في الإدانة ومن ثم تلفت المحكمة النظر عنه" ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته فيما سلف قد أفصحت ضمناً عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند مدعاه فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. وحيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يُغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يُقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يُقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقديمه إليها لإعطائها إياه فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ذكره الطاعن بأسباب طعنه من سبق إصدار النيابة العامة قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يُشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يُثر أنه سبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة وأصبح هذا الأمر نهائياً، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق