الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 26491 لسنة 59 ق 28 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 69 ص 451

جلسة 28 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------
(69)
الطعن رقم 26491 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". قانون "تفسيره".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
(2) علاقة تجارية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة بيع منتجات عليها علامات مقلدة. أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل. أركانها؟
القصد الجنائي في هذه الجريمة. تحققه: رهن بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً. أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي الدلالة على قيامه. مخالفة ذلك. قصور.

--------------
1 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.

2 - لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك". فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية - وهو إثبات أن الطاعن عالما بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

----------
الوقائع


اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون 57 لسنة 1939. وادعت شركة .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها استأنف ومحكمة ...... -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، كما لم يستظهر القصد الجنائي ولم يدلل على علم الطاعن بأن العلامة التجارية على المنتجات التي يعرضها للبيع مقلدة على الرغم من أن دفاعه قام على أنه استورد هذه المنتجات بإجراءات صحيحة ثبت مصدرها مما كان لازم الحكم بإدانته التدليل على علمه بتقليد العلامة التجارية، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها في قوله: (وحيث تخلص الواقعة ببلاغ محامي شركة ... حيث أبلغ أن الشركة مسجلة العلامة التجارية....... للبنطلونات الجينز وغيرها تحمل علامة ... بطريق الغش وقد ورد إلى جمرك بورسعيد لأحد المستوردين ويدعى........ دون فواتير الشركة مالكة العلامة المسجلة وأفرجت الرسالة في 14/10 تمهيدا لطرحها بالأسواق لإقبال المستهلكين تحت إيهام أنها منتجات الشركة الأصلية مالكة العلامة المسجلة، ولما كان الأمر يشكل جريمة جنائية طبقا للمادة رقم 33 من قانون العلامات التجارية 57 لسنة 1939 ...... وحيث ترى المحكمة من عرض وقائع الدعوى على النحو المتقدم ذكره أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر عملا بنص المادة 304/2 أ.ج). لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصرا، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب (كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك). فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية - وهو إثبات أن الطاعن عالما بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق