صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 27 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الحيازة
قبول دعوى الحيازة. شرطه. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعليًا حال وقوع الغصب وأن تكون هادئة وظاهرة. عدم اشتراط نية التملك.الحكم كاملاً
دعوى الملكية اختلافها عن دعوى الحيازة. مقصود الأولى. حماية حق الملكية وما يتفرع عنه. وجوب تناول البحث فيها أساس الحق المدعى به ومشروعيته.الحكم كاملاً
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها .الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. م 44/ 1 مرافعات ذلك. رفع المدعي الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته. اعتباره تسليماً بحيازة خصمه ونزولاً منه عن الحماية التي قررها له القانون. أثره. سقوط ادعائه بالحيازة. الاستثناء. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع الدعوى بأصل الحق.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصوريتها. تعلقها بأصل الحق. مؤداه. رفع المطعون ضده دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها أثره. سقوط ادعائه بالحيازة قِبَل الطاعنين. شرطه. رفعه تلك الدعوى عليهم أنفسهم.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وندب خبير. قطعه في أسبابه أن الدعوى أُقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وتكييفه لها بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة. تعرض الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة لذات النزاع مقرراً بأنها دعوى منع تعرض وقضاؤه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طلب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى حيازة مستقلة. مخالفة ذلك. أثره سقوط الادعاء بالحيازة. م 44/ 1 مرافعات. الاستثناء. جواز رفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق. حالته. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى الحق.الحكم كاملاً
دعوى أصل الحق التي لا يجوز الجمع بينها وبين إحدى دعاوى الحيازة. المقصود بها. دعوى الحق العيني أو دعوى الحق الشخصي الواردة على عقار. علة ذلك. عموم نص المادة 44/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى أنها دعوى بأصل الحق. مناطه. حقيقة المطلوب فيها. لا عبرة بالعبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في دعوى الحيازة. لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملكية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً. لا يغير من ذلك تأسيس المدعي في دعوى الحيازة دعواه على الملكية. ما يقرره الحكم بشأن توافر الحيازة من عدمه لا يقيد المحكمة عند الفصل في أصل الحق.الحكم كاملاً
الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته. الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع.الحكم كاملاً
دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الإدعاء بالحيازة. م 44/ 1 مرافعات. الاستثناء. وقوع الاعتداد على الحيازة بعد رفع دعوى الحق.الحكم كاملاً
دعوى أصل الحق في نطاق المادة 44/ 1 من قانون المرافعات. المقصود بها. دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع منها.الحكم كاملاً
دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.الحكم كاملاً
دعوى استرداد الحيازة. قيامها على الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد يكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الدعوى من دعاوى أصل الحق ودون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي الصادر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات. ليس له حجية أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى لحمايتها. هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة.الحكم كاملاً
دعوى استرداد الحيازة. قيامها على الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد يكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب.الحكم كاملاً
عدم تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات، أثناء فصله في دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني.الحكم كاملاً
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها. انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. 383 مدني.الحكم كاملاً
التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً
دعوى استرداد الحيازة. قبولها. رهن بأن تكون لرافع الدعوى حيازة على العقار المطالب برده.الحكم كاملاً
الحيازة. عنصريها المادي والمعنوي. ماهيتهما. السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا الشيء. مؤداه. عدم قبول الدعوى باسترداد حيازة الأموال العامة.الحكم كاملاً
حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات. مناطه. إقامتهما على شخص واحد. تعدد طلبات المدعي في الدعوى واختلاف الخصوم فيها. أثره. انتفاء الخطر.الحكم كاملاً
دعوى الحيازة التي يحظر الجمع بينها وبين دعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات. هي التي يرفعها الحائز على المعتدي بالنسبة إلى ذات العين المعتدى عليها.الحكم كاملاً
دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤدى ذلك. فقدان الحيازة نتيجة التنفيذ الجبري. لا تخول رفع هذه الدعوى.الحكم كاملاً
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى رافعها. لازم ذلك وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم.الحكم كاملاً
تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة. وجوب التجاء المستأجر إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة.الحكم كاملاً
إقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل. تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوى حيازة. خطأ.الحكم كاملاً
سقوط الحق في الحيازة مناطه. رفع المدعي دعوى الحق. جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.الحكم كاملاً
إقامة المستأجر دعوى الحيازة والإشارة فيها إلى صفته هذه للتدليل على حقه في رفع الدعوى. عدم اعتباره من قبيل الاستناد إلى أصل الحق الذي يسقط ادعاؤه بالحيازة.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة. لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.الحكم كاملاً
حق المستأجر في حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوى الحيازة سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً. شرطه، أن تكون له حيازة مادية وحالية على العين. المادتان 575/ 1، 958 مدني.الحكم كاملاً
حظر الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالحق. م 44 مرافعات. شرطه. رفع دعوى الحيازة من الحائز على المعتدي نفسه. قصر الطاعن طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى على استرداد حيازة العين من مورث الطاعنين وطلبه في الاستئناف "احتياطياً" الحكم على شخص آخر بصحة ونفاذ عقد الإيجار - عدم اعتباره جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى الحق.الحكم كاملاً
صاحب حق الانتفاع. حقه في حماية حيازته بدعاوى الحيازة . شرطه . إثبات اكتساب حقه استناداً إلى أي من الأسباب المقررة في المادة 985 مدني . مثال بصدد أراضي الدولة التي تزرع خفية .الحكم كاملاً
للمحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها. عله ذلك. اتحاد أساسها والغرض منهما.الحكم كاملاً
دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة. وجوب رفعهما خلال السنة التالية لفقد الحيازة أو من وقوع التعرض. المادتان 958، 961 مدني. إقامة المطعون ضده دعواه بمنع التعرض خلال هذه المدة لا يغير منه تعديل طلباته إلى استرداد حيازة.الحكم كاملاً
قاض الحيازة. اتساع ولايته لطلب إزالة الأفعال المادية الصادرة من المدعي عليه. علة ذلك.الحكم كاملاً
استرداد الحيازة. الالتجاء إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة. شرطه.الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الادعاء بالحيازة بمجرد رفع دعوى الحق ولو أعقبه ترك الخصومة فيها. الاستثناء. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى أصل الحق.الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في وقت واحد ولو في دعويين مستقلتين العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب.الحكم كاملاً
للمستأجر حق حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوى الحيازة، سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً مادة 575/ 1 مدني.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الادعاء بالحيازة. قيام دعوى الحيازة. اعتبارها مانعاً من رفع دعوى الملكية لوقف سريان التقادم المكسب للملكية طوال مدة نظر دعوى الحيازة .الحكم كاملاً
التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة. دفع موضوعي. القضاء به. استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
حظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 قبل تعديله بالقانون 74 لسنة 1963. مناطه. أن تكون من دعاوى الحيازة التي يختص بها القاضي الجزئي.الحكم كاملاً
دعوى الطرد من الأرض مع الإزالة والتسليم استناداً إلى ملكية الأرض بعقد بيع مسجل. ليست من دعاوى الحيازة وإنما هي دعوى بطلبات موضوعية تستند إلى أصل الحق.الحكم كاملاً
اختلاف دعوى الحيازة والريع سبباً وموضوعاً. قاضي الحيازة منعه من التعرض للملكية. ما يقرره في شأنها لا يقيد المحكمة التي تنظر النزاع على أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه.الحكم كاملاً
دعوى الحيازة يقصد بها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته.الحكم كاملاً
الحكم بنقض حكم دعوى استرداد الحيازة المرفوعة من المستأجر على مشتري العين المؤجرة. لا حجية لهذا الحكم في الدعوى الموضوعية التي أقامها ضد المشتري بطلب التعويض عن الإخلال بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً
التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنعه. عدم اختصاص المحاكم بتعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى دعاوى الحيازة. مناطه أن تكون الدعوى من دعاوى الحيازة التى يختص القاضى الجزئى بنظرها والحكم فيها ابتدائيا. عدم انطباق الحظر من الطعن على غير هذه الدعاوى. م 5 من القانون 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً
التعرض المستند إلى أمر إدارى لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنعه. الحكم فى هذه الدعوى يترتب عليه حتما تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم. وجوب الالتجاء إلى القضاء الإدارى.الحكم كاملاً
دعوى وقف الأعمال الجديدة التي يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف هي التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني .الحكم كاملاً
لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. جواز الاستئناس بثبوت الحق في تبين الحيازة وصفتها.الحكم كاملاً
يكفي لتحقيق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها. تقرير الحكم أن الطاعن أقام السلم جميعه داخل الممر. هذا حسبه بياناً لفعل التعرض.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم أن الحائزين لأطيان النزاع بطريق الاستئجار إنما كانوا يحوزونها لحساب الطاعن وغيره من الملاك المشتاعين ومنهم المطعون عليهالحكم كاملاً
لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.الحكم كاملاً
عدم جواز الاستناد في دعوى اليد إلى دليل الملك م 29 مرافعات قديم و48 مرافعات جديد.الحكم كاملاً
تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية وهو لا يكفي لتوافر الركن المادي لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلي على هذا الجزء.الحكم كاملاً
وجوب توافر نية التملك لدى من يريد حماية يده بهذه الدعوى. كون الحيازة عرضية أو كون العقار من الأموال العامة لا يكفى.الحكم كاملاً
دعاوى الحيازة. عدم جواز الجمع بينها وبين دعاوى الملك. هذا الحظر موجه للخصوم وللقاضى على السواء.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق