الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :
مادة رقم 1
تستبدل كلمة «الشركات» بعبارة «شركات المقاولات» الواردة بالجدول (ب)/ البند السابق علي الأخير المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق