الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جيش




إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين. كيفيته. م 14/ 7 مرافعات سابق. تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بأمر الأداء. رد الحكم بأنه أعلن عن طريق النيابة باعتباره من رجال الجيش دون بيان ما إذا كان الإعلان قد تم بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة. قصور.الحكم كاملاً




لجنة ضباط الجيش. الاقتراحات التى تبديها فى المسائل الداخله فى اختصاصها هى اقتراحات ملزمة. العدول عن طلب تسوية بعد إقرارها له وموافقة الوزير ورفعه للديوان الملكى للتصدق. لا أثر لهذا العدول.الحكم كاملاً




إن أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 28 من أكتوبر سنة 1931 باستثناء ضباط الجيش من أحكام القرار الذي صدر في 19 أغسطس سنة 1931 وكان يقضي بوقف ترقيات موظفي الحكومة يسري على ضباط الجيش الذين ألحقوا بوزارة الداخلية للعمل بها فينتفعون هم أيضاً بها أسوة بزملائهم.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق