جلسة 13 من يناير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتي
الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز
محمد بك ومحمد على رشدي بك المستشارين.
-----------
(367)
القضية رقم 103 سنة 17
القضائية
حكم. تسبيبه. دعوى إبطال
تصرف.
انعقاد البيع بقصد وفاء
دين على المبيع مضمون برهن يربو على قيمة العين المبيعة سابق على نشوء حق الدائن
طالب الإبطال. تمسك المشترى بهذا الدفاع. إبطال البيع دون مناقشة. قصور. ركن
الإضرار بالدائن المذكور منتف في هذه الحالة، فلا يصح له طلب إبطال البيع.
----------
إذا كان المشترى قد استند
في دفاعه في دعوى إبطال التصرف (1) إلى
أن عقد البيع المراد إبطاله قد ذكر فيه أن الثمن يدفع في دين للبنك العقاري مضمون
برهن على الأطيان المبيعة وغيرها يرجع تاريخه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء حق
الدائن طالب إبطال البيع، وأنه دفع للبنك مبالغ بمقتضى وصولات قدمها إلى المحكمة
تناهز ضعف ثمن الأطيان المبيعة، فهذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر في وجه
الحكم في الدعوى، لأنه متى ثبت أن البيع قد انعقد بقصد وفاء دين على المبيع يضمنه
رهن سابق على نشوء حق دائن آخر ويربو على قيمة العين المبيعة، فذلك ينفى ركن
الإضرار بالدائن الأخير من ناحية وركن إفقار المدين من ناحية أخرى، وتنتفى تبعاً
مصلحة هذا الدائن في طلب إبطال هذا البيع. وإذن فإذا أغفل الحكم القاضي بإبطال
البيع مناقشة ذلك الدفاع وتحقيقه والرد عليه، واستند في قضائه إلى ما قاله من بخس
الثمن دون أن يبين كيف تحصل له ذلك، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري ويتعين
نقضه.
(1) هي الدعوى البوليصية التي أسماها القانون المدني الجديد دعوى عدم
نفاذ التصرف في حق الدائن (المادة 237).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق