سند دين. استكماله جميع شرائط سندات الدين الصحيحة. الادعاء بأن هذا السند لم يكن له مقابل. هو بفرض صحة ذلك في حكم الهبة الصحيحة الواجبة الأداء.الحكم كاملاً
إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقي كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة وكان الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق