11 - تصحيح الأحكام. الأصل أن يكون بطريق الطعن المقررة في القانون. مناط ذلك. أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. أثره. انعدامه. مؤداه. عدم استنفاد القاضي سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة. علة ذلك. تقرير الانعدام. سبيله. إقامة دعوى مبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
المقرر أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائماً مرتباً أثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلاً، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
10 - دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141/ 2 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم. علة ذلك.
المقرر أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة.
الحكم 👈 الطعن 1414 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 240 ص 639
9 - دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم. علة ذلك.
المقرر أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم.
الحكم 👈 الطعن 2030 لسنة 58 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 186 ص 286
8 - انغلاق طرق الطعن في الحكم. لا يفتح السبيل لإهداره بدعوى بطلان مبتدأة. الاستثناء تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان للحقيقة، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
الحكم 👈 الطعن 772 لسنة 45 ق جلسة 21 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 221 ص 1200
7 - الأصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى تالية. لاستثناء أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه الأساسية. صدوره على شخص توفى قبل رفع الدعوى. وجوب اعتباره حكماً معدوماً.
القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المثار به، ولا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ومن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته. ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى.
الحكم 👈 الطعن 1017 لسنة 48 ق جلسة 14/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 100 ص 520
6 - عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما تعلق بذلك حق الغير. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلانه بإجراءات التنفيذ. أثره. حقه في الطعن فيها بطريق الدعوى الأصلية.
لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق للغير، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
الحكم 👈 الطعن 444 لسنة 38 ق جلسة 27 / 4 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 161 ص 823
5 - لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية، إذا كان الطعن غير جائز، أو استغلق، إلا إذا تجرد الحكم عن أركانه الأساسية.
إذ حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة - فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وإنه وإن جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الصور، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
الحكم 👈 الطعن 183 لسنة 37 ق جلسة 7 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 49 ص 311
4 - دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع في شأن العقود واجبة التسجيل. وجوب تسجيل صحيفة الدعوى إذا لم يسجل العقد أو التأشير على هامش تسجيله أو التأشير بمنطوق الحكم فيها. هذا التسجيل أو التأشير يجعل الحق العيني حجة على من ترتبت لهم حقوق - على سبيل الاستثناء - ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها لا من تاريخ التأشير بالحكم. هذا الاستثناء لا يؤتي أثره إلا بالحكم النهائي. كفاية التأشير به وحده. المواد 1 و2 و7 و10 و12 ق 18 و19 لسنة 1923 و16 ق 114 لسنة 1946.
مؤدى نصوص المادتين الأولى والثانية من قانوني التسجيل الوطني المختلط رقمي 18 و19 لسنة 1923 وما تناوله المشرع في المادتين 10 و12 منهما بشأن دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع المقدمة ضد العقود واجبة التسجيل، أنه يجب تسجيل صحيفة الدعوى إذا كان العقد لم يسجل أو التأشير على هامش تسجيل العقد إذا كان العقد قد سجل أو التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في تلك الدعوى إما في ذيل التأشير بالدعوى إذا كانت صحيفتها قد أشر بها على هامش المحرر وإما في هامش تسجيلها إذا كانت صحيفة الدعوى قد سجلت، وأن تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها في الدعاوى المتقدمة والتأشير بالحكم الصادر فيها يجعل الحق العيني حجة على من ترتبت لهم حقوق - وذلك على سبيل الاستثناء - ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها لا من تاريخ التأشير بالحكم. ولما كانت الحكمة في هذا الاستثناء أن دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع من شأنها أن تزيل أثر العقود الواجبة التسجيل فتزول تبعاً لذلك الحقوق المترتبة عليها وكان هذا الاستثناء لا يؤتي أثره إلا بعد أن يصبح الحكم في هذه الدعاوى نهائياً بما يوجب التأشير بمنطوقه في ذيل التأشير بصحيفة الدعوى إذا كان المحرر الأصلي قد سجل أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يسجل دون حاجة إلى التأشير بمنطوق الحكم الابتدائي أو صحيفة الاستئناف المرفوع عنه باعتبار أن هذا الإجراء لا طائل منه، فإن مؤدى ذلك هو تفسير المادة العاشرة من قانوني التسجيل رقمي 18 و19 لسنة 1923 المشار إليهما على أساس أنه يكفي التأشير بالحكم النهائي وحده لعدم جدوى علم الغير بمراحل الدعوى الأخرى السابقة والتي تمضي بين هذا الإجراء وبين التأشير بصحيفة الدعوى على هامش سجل المحررات إذا كانت مسجلة أو تسجيلها إذا كانت لم تسجل إذ لا تتأثر الحقوق المترتبة للغير إلا بالحكم النهائي. وقد رفع القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري اللبس بشأن هذه الحالة بأن نص صراحة بالمادة 16 منه على التأشير بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع وذلك في ذيل التأشير بالدعوى إذا كان المحرر قد أشهر أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يشهر عن النحو المبين بالمادة 15 من ذات القانون فأكد المشرع بذلك الشرط الذي يلازم الاستثناء المشار إليه للإفادة منه وهو التأشير بالحكم النهائي وحده.
الحكم 👈 الطعن 59 لسنة 35 ق جلسة 4 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 60 ص 375
3 - فوات ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد. عدم جواز طلب بطلان الحكم بدعوى أصلية على أساس صدوره تنفيذاً لأمر أداء لم يصبح نهائياً متى كان قد أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً وطالما لم يلغ أمر الأداء فيصبح سند التنفيذ معدوماً.
متى كان الثابت أن الطاعن (المدين) قد فوت ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد دون أن يستأنفه فإنه لا يجوز له أن يطلب بطلانه بدعوى أصلية على أساس أن المزايدة جرت قبل صيرورة أمر الأداء المنفذ به نهائياً ما دام أنه أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً وكان في إمكانه استئناف حكم مرسى المزاد لذلك السبب وطالما أنه لم يذهب إلى القول بأن أمر الأداء المنفذ به قد ألغي وهو ما لو حدث لأدى إلى اعتبار سند طالب التنفيذ منعدماً، ذلك بأنه ما دام المشرع قد رسم طريقاً معيناً للطعن في هذا الحكم فإنه لا يجوز طلب بطلانه بدعوى أصلية لسبب كان يمكن الطعن به بذلك الطريق ومن ثم فإن دعوى الطاعن بطلب بطلان حكم مرسى المزاد وهي تتضمن طعناً فيه بغير الطريق القانوني تكون غير مقبولة.
الحكم 👈 الطعن 259 لسنة 34 ق جلسة 11 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 8 ص 46
2 - عدم قبول الطعن في الأحكام بدعوى بطلان مبتدأة ما دام القانون نظم طرقاً للطعن فيها.
إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن في الأحكام بالبطلان بدعوى مبتدأة ما دام أن القانون قد نظم طرقاً للطعن عليها وذلك تقديراً لحجيتها، وكان الحكم قد انتهى إلى أن للمطعون عليه الأول الحق في ترك الخصومة في التظلم المرفوع منه عن أمر التقدير الصادر لصالحه استناداً إلى أن التظلم لا يعتبر بمثابة دعوى مبتدأة بل هو طعن يحق لمن قام برفعه أن يتنازل عنه، وقضى برفض دعوى الطاعنة ببطلان أمر التقدير الصادر من مجلس نقابة المحامين على أساس أنها فوتت على نفسها مواعيد وإجراءات الطعن على هذا الأمر، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الحكم 👈 الطعن 93 لسنة 32 ق جلسة 9 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 1 ص 5
1 - عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها حكم مرسى المزاد. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ وعدم تمثيله فيها. أثره. اعتباره من الغير وتقرير حقه في التمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
إن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم مرسى المزاد استناداً إلى انقضاء دين طالب التنفيذ أو بطلان سنده إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير، ذلك شرطه أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق