صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 28 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى غير مباشرة
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة.الحكم كاملاً
الدعوى غير المباشرة. ماهيتها. المادتان 235، 236 مدني. نيابة الدائن عن مدينه مصدرها القانون.الحكم كاملاً
الدعوى غير المباشرة. نطاقها. اكتساب حق المرور لمصالح الأرض المحبوسة عن الطريق العام. خروجه عن نطاق استعمال الدعوى غير المباشرة.الحكم كاملاً
الدعوى الغير مباشرة. وجوب رفعها باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه.الحكم كاملاً
اختصام البائع للبائع في دعوى صحة التعاقد أساسه اعتبار المشتري نائباًًًًً عن البائع بوصفه دائناًًًًً له المادتان 235 و236 مدني.الحكم كاملاً
الدعوى غير المباشرة. للدائن استعمال حق مدينه في صورة دعوى مبتدأه أو طعن في حكم. شرطه. أن يكون مباشر الإجراءات دائناً لمن يستعمل الحق باسمه.الحكم كاملاً
ضمان البائع عدم التعرض للمشتري ولخلفه. المشترى بعقد عرفي لا يعد خلفاً خاصاً للبائع. عدم جواز تمسكه بضمان التعرض في مواجهة البائع لبائعه إلا بطريق الدعوى غير المباشرة.الحكم كاملاً
الدعوى غير المباشرة. وجوب اختصام المدين فيها. م 235/ 2 مدنى للمدين مباشرة الدعوى بنفسه أو تركها للدائن يباشرها عنه.الحكم كاملاً
وجوب رفع الدعوى غير المباشرة باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لجميع دائنيه. الدعوى التي ترفع باسم الدائن واستعمالاً لحق مباشر له، ولمصلحته لا لمصلحة مدينه. دعوى مباشرة.الحكم كاملاً
وجوب رفع الدعوى غير المباشرة باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لجميع دائنيه. الدعوى التي ترفع باسم الدائن واستعمالاً لحق مباشرة له. خروجها عن هذا النطاق.الحكم كاملاً
احتفاظ المدين بحرية التصرف في الحق المطالب به فيها نفاذ تصرفه في حق الدائن وحق مدين المدين في التمسك به في مواجهته.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق