الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 يونيو 2021

القانون 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها (فصل الموظف متعاطي المخدرات)

الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) - في 16 يونية سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1 - المخدرات : كل ما يُعد طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية .
2 - تعاطي المخدرات : تناول المخدرات المشار إليها بالبند رقم (1) من هذه المادة دون مقتضٍ طبي .
3 - الجهات المختصة : هي الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4 - التحليل الاستدلالي : اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة .
5 - التحليل التوكيدي : اختبار ثانٍ عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا .

مادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة بالدولة ، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ، ودور الرعاية وأماكن الإيواء ، والملاجئ ، ودور الإيداع والتأهيل ، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة .

مادة رقم 3
يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلي الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .

مادة رقم 4
يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلاليًا وذلك بالحصول علي عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره ، ويتعين علي العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها .
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل .
ويُجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، ويجوز للعامل في هذه الحالة ، وعلي نفقته ، طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله .
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم 5
يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .

مادة رقم 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها .

مادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع .

مادة رقم 8
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره بناءً علي عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعني بشئون الصحة والسكان .

مادة رقم 9
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1442ه
( الموافق 16 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق