الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 يونيو 2021

قرار وزير الأوقاف 251 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية 209 لسنة 2020

الوقائع المصرية - العدد 133 - في 15 يونية سنة 2021



وزير الأوقاف
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف علي غير الخيرات ؛
وعلي القانون رقم 247 لسنة 1953 الصادر بشأن النظر علي الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها علي جهات البر ؛
وعلي القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر ؛
وعلي القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 الصادر بشأن قسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف ؛
وعلي القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس ؛
وعلي القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص إلي وزارة الأوقاف ؛
وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلي القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلي القانون رقم 14 لسنة 2007 بشأن تخويل شيخ الأزهر النظر علي الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف ؛
وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلي قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلي قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛ وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلي قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بالقانون رقم 209 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ؛
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــرر :


المـادة رقم 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المشار إليه المرفقة لهذا القرار .


المـادة رقم 2 إصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 21 شوال سنة 1442 ه الموافق 2 يونية سنة 2021 م
وزير الأوقاف
أ.د/ محمد مختار جمعة


مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
الهيئة : هيئة الأوقاف المصرية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .
الوزير : الوزير المختص بشئون الأوقاف .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .
الاستبدال : تبادل أعيان الوقف أو إبدالها .
التبادل : مقايضة عين موقوفة بعين أخري .
الإبدال : بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة .
مال البدل : حصيلة بيع العين الموقوفة .
الاستثمار : استغلال الأموال التي تشرف عليها الهيئة في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعًا .
القانون : القانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية .


مادة رقم 2

هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع الوزير ، تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها في القانون .


مادة رقم 3

للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف المشار إليها في المادة (3) من القانون .


مادة رقم 4

للهيئة إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن الوزير بصفته ناظرًا علي الأوقاف الخيرية وذلك وفقا للشروط والمعايير التالية :
1- تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة .
2- تطبيق دراسات الجدوي الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شراكة .
3- إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتي يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل .
4- إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقًا للمتغيرات الإستراتيجية مع مراعاة الحفاظ علي نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقًا للهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة .
5- الحيطة والحذر في التوسع في الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة ، ما لم تكن لدي الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي وأذون الخزانة .
6- اختيار أفضل البدائل وأعلي الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة . ولمجلس إدارة الهيئة في سبيل تحقيق ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار ، ويشترط في جميع أعضائها التخصص والكفاءة والخبرة الواسعة والتمتع بحسن السمعة ، ويكون من مهامها وضع الضوابط والشروط الخاصة بإدارة الأوقاف ، واستثماراتها ، وآليات التصرف في الخيرية منها علي أسس اقتصادية سليمة علي أن تعتمد من مجلس الإدارة .


مادة رقم 5

للهيئة حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، علي أن تضم ممثلين عن وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري ، بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها .
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد .
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض .
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري .


مادة رقم 6

للهيئة التصرف في الأعيان والعقارات علي أن يكون هذا التصرف بطريق المزاد العلني ، ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :
( أ ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .
(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة .
(ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .


مادة رقم 7

للهيئة في سبيل إدارة واستثمار أموال الوقف شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960م بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائدًا ، وفقًا للشروط التالية :
1- موافقة مجلس الإدارة علي دخول المزاد بناءً علي عرض رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة متضمنًا التأكد من عدم وجود منازعة بشأنها ، والمصلحة المرجوة للوقف من دخول المزاد .
2- إذا كانت هناك ضرورة طارئة وملحة يقدرها رئيس مجلس الإدارة ويعتمدها ناظر الوقف ، علي أن يعرض التصرف للاعتماد في أول اجتماع لمجلس الإدارة تالٍ لتاريخ انعقاد المزاد .
3- تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية ممثلين لكل من الإدارة العامة للملكية العقارية ، والإدارة العامة للاستثمار ، والإدارة العامة للشئون المالية ، والإدارة العامة للشئون القانونية ، والإدارة العامة لهندسة الأعيان .
ولمجلس الإدارة أن يضم للجنة بعض الخبراء المتخصصين من داخل الهيئة أو خارجها أو بعض المكاتب الفنية المتخصصة ، وتتولي اللجنة معاينة الأعيان المطروحة بالمزاد أيًا كان نوعها للتحقق من توافر الضوابط والشروط اللازمة ، ومناسبة أسعار الأعيان في ضوء أسعار السوق السائدة ، ومدي سلامة هذه الأعيان من جميع النواحي التصميمية والإنشائية والمعمارية وغيرها .
4- مراعاة الضوابط المالية والقانونية الخاصة بدخول المزاد وفقًا للقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي أنتهي فيها الوقف ، والقرارات الصادرة في هذا الشأن .


مادة رقم 8

تجري الهيئة الاستبدال في الوقف متي رأت في ذلك ما يحقق مصلحته وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقف الخيري والأوقاف المنتهية علي مستحقيها أو أملاك الغير ، فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال ، فإذا تعذر الشراء يستثمر مال البدل في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعا وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة ، ويحدد مجلس الإدارة الطريقة المناسبة للاستبدال في ضوء الظروف الخاصة بالحالات التي تعرضها عليه لجنة الاستبدال .


مادة رقم 9

تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة للاستبدال برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية كل من :
ممثل عن قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل يختاره رئيس القطاع .
أحد خبراء الهيئة العامة للمساحة يختاره رئيس هيئة المساحة .
رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة .
مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف .
مدير عام الملكية العقارية بالهيئة .
مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة .
ويضم إلي عضوية اللجنة عضوًا من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها .
ويتولي الأعمال الإدارية للجنة أحد العاملين بالهيئة يختاره رئيس اللجنة .


مادة رقم 10

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بدراسة أوضاع وأحوال أموال وأعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبداله منها بما يحقق مصلحة الوقف ، ودراسة ما يقدم من طلبات في هذا الشأن وتحديد الأسلوب المناسب لإجراء الاستبدال في كل حالة علي حدة ، وكذلك طريقة الإبدال طبقا لما تنظمه أحكام لائحة الاستبدال ، كما تختص بتقدير الأثمان الأساسية للأعيان محل الاستبدال وذلك بما يتفق مع القيمة السوقية العادلة .
وللجنة التوصية برفض الاستبدال إذا رأت أن مصلحة الوقف تقتضي ذلك ، أو إذا تبين لها أن ضررًا قد يلحق بباقي أعيان الوقف ، أو أن استثمار العين بمعرفة الهيئة أجدي وأنفع من استبدالها .
وللجنة أن تنتقل بكامل أعضائها أو بعضهم للمعاينة علي الطبيعة إذا استلزم الأمر ذلك ، ولها أن تحيل ما تراه من موضوعات معروضة عليها إلي لجنة فنية للمعاينة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة .
وترفع اللجنة توصياتها إلي رئيس مجلس الإدارة لعرضها علي مجلس الإدارة لتقرير ما يراه في شانها .


مادة رقم 11

يعرض رئيس مجلس الإدارة توصيات لجنة الاستبدال بالملاحظات التي يراها علي مجلس الإدارة للنظر في اعتماد هذه التوصيات ، وللمجلس اعتمادها أو رفضها للأسباب التي يراها ، كما يكون له تعديل السعر الأساسي أو إعادة التوصيات مرة أخري إلي لجنة الاستبدال لمزيد من الدراسة .


مادة رقم 12

تتولي الإدارة العامة للملكية العقارية بالهيئة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالاستبدال طبقا للقواعد المنظمة لذلك بلائحة الاستبدال المعمول بها بالهيئة .


مادة رقم 13

للهيئة أن تستثمر أموالها بأحد الطرق التالية :
الشراء .
المشروعات الاستثمارية .
الأوراق المالية وأذون الخزانة وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تتوافق مع طبيعة مال الوقف .
أوجه الاستثمار الأخري الجائزة شرعًا .
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة للاستثمار في كل من هذه الأوجه مع وضع خطة للاستثمار وبدائله ، داخل الأطر البنكية ما لم يكن هناك بدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي .


مادة رقم 14

تمول استثمارات أموال الأوقاف من الآتي :
مال بدل الأعيان وحصص الخيرات الموقوفة التي يتم شراء بديل لها طبقًا للائحة الاستبدال المعمول بها بالهيئة .
مال بدل الأوقاف الخيرية المودعة بالمحاكم .
قيمة التعويضات المستحقة عن أعيان الأوقاف الخيرية المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة .
أقساط استهلاك السندات .
أية حصيلة أخري كالهبات والوصايا والتبرعات أو غيرها .


مادة رقم 15

تعد الهيئة تقريرًا دوريًا كل شهر لمحفظة استثمارات أموال الأوقاف مبينًا فيه صافي نسبة العوائد المحققة ، وفي نهاية السنة المالية تعد تقريرًا سنويًا عن محفظة الاستثمار علي أن يتضمن متوسط نسبة عوائد البدائل الاستثمارية المختارة مطروحًا منها متوسط نسبة عوائد فرص الاستثمار الضائعة سواء عوائد البنوك أو غيرها ويعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها .


مادة رقم 16

تتولي الهيئة الصرف من مال الأوقاف المستبدلة ( مال البدل ) علي عمليات الاستبدال والإبدال والمشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها سواء كانت مصروفات مباشرة أو غير مباشرة كالنشر ، وأتعاب المكاتب الهندسية ، ومصاريف البحوث والدراسات والرسومات ووسائل النقل اللازمة للإشراف علي تنفيذ هذه العمليات وغير ذلك من المصروفات الأخري المتعلقة بها أيًا كان نوعها، وذلك وفقًا للنظام المحاسبي الموحد ويكون الصرف بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه - بعد موافقة مجلس الإدارة - وفقا للضوابط المقررة قانونًا .


مادة رقم 17

للهيئة أن تفتح حسابًا أو أكثر بالبنوك التجارية - بعد موافقة وزير المالية - لإيداع أموال البدل علي أن يكون ذلك في نوعين من الحسابات هما :
حساب إيداع لأجل .
حساب جارٍ .
ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه - بعد موافقة مجلس الإدارة - الحق في تحويل بعض ودائع أموال البدل المودعة لأجل بحساب الهيئة لدي البنوك إلي حسابها الجاري ، وذلك لمواجهة تمويل مشروعات الهيئة بأنواعها المختلفة وكذلك الحق في التحويل من الحساب الجاري إلي حساب الودائع لأجل بما يحقق أكبر فائدة ممكنة لأموال الوقف .


مادة رقم 18

يجوز للهيئة توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل و ذلك طبقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للأوضاع الآتية :
أن يكون الاتفاق مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات داخل منظومة التحصيل الإلكتروني المطبقة بوزارة المالية .
إعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات لترسيخ الحوكمة المالية والإدارية والإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات .
توافر الخبرة والضمانات المالية في الجهة المتعاقد معها علي أن يتم التعاقد وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بعد العرض علي مجلس إدارة الهيئة ، ووفقًا للعمولة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة ، بما لا يؤثر علي مال الوقف وتنميته .
أخذ كافة الإقرارات والتعهدات اللازمة للحفاظ علي سرية البيانات محل التوكيل .





مادة رقم 19

تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم (44) لسنة 1962 وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق