الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يونيو 2021

الطعن 22 لسنة 7 ق جلسة 17 / 6 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 65 ص 177

جلسة 17 يونيه سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

----------------

(65)
القضية رقم 22 سنة 7 القضائية

دعوى إنكار الخطوط.

بصمة الختم. إنكارها. القضاء برد الإيصال الموقع عليه بالختم وبطلانه. لا يجوز.

----------------
إذا كان موضوع الدعوى إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة، إذا تبين لها أن بصمة الختم الموقع بها عليه صحيحة وأن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر، أن تقضي برد السند وبطلانه، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التي لم ترفع في دعوى إنكار البصمة.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق