جلسة
17 يونيه سنة 1937
برياسة سعادة محمد
لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك
وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
----------------
(65)
القضية رقم
22 سنة 7 القضائية
دعوى إنكار الخطوط.
بصمة
الختم. إنكارها. القضاء برد الإيصال الموقع عليه بالختم وبطلانه. لا يجوز.
----------------
إذا كان موضوع
الدعوى إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة، إذا تبين لها أن
بصمة الختم الموقع بها عليه صحيحة وأن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر، أن تقضي
برد السند وبطلانه، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التي لم ترفع في دعوى
إنكار البصمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق