صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 26 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة
اشتراط مؤسسة مصر للطيران لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً. حلول الطاعن محل الشركة بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة.الحكم كاملاً
الحلول القانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض في التأمين على الحريق. شرطه. ألا يكون المسئول قريباً أو صهراًً للمؤمن له .الحكم كاملاً
حوالة الدائن لحقه. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان.الحكم كاملاً
حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر لها أو إعلانه بها.الحكم كاملاً
الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير. أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحاً. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
التنازل عن الإيجار. تضمنه حوالة حق وحوالة دين. اعتبار المتنازل إليه خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي.الحكم كاملاً
الدفع بصورية عقد البيع أساس حوالة عقد الإيجار. انصرافه أيضاً لحوالة عقد الإيجار. قصر الحكم المطعون فيه هذا الدفع على عقد البيع وحده. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
قبول الحوالة. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها. علة ذلك.الحكم كاملاً
اتفاق طرفي عقد البيع على قيام المشتري بالوفاء بدين الرهن على العين المبيعة. اعتباره حوالة دين قبول الدائن المرتهن لها. أثره. جواز احتجاج المشتري قبله بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الرضا.الحكم كاملاً
حوالة الدائن لحقه. الوفاء الحاصل من المدين المحيل قبل نفاذ الحوالة في حق المدين. أثره. براءة ذمة المدين.الحكم كاملاً
التنازل عن الإيجار. هو حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته. نشوة علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له. م 593 مدني.الحكم كاملاً
المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك، استئناف المحكوم عليه مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى آخر.الحكم كاملاً
حوالة البائع عقود إيجار العقار المبيع للمشتري ونفاذها في حق المستأجرين بإعلانهم بها. للمشتري حق إقامة دعوى الإخلاء بالتأجير من الباطن.الحكم كاملاً
مشتري العقار بعقد غير مسجل. بيعه لآخر دون الاقتصار على حوالة حقوقه الشخصية إليه. جواز تقابل المشتري الأول مع البائع له بعد البيع الثاني.الحكم كاملاً
التكليف الصادر من مشتري العقار بعقد غير مسجل إلى المستأجر للوفاء بالأجرة المتأخرة قبل نفاذ حوالة عقد الإيجار في حقه أثره عدم قبول دعوى المشتري إخلائه من العين.الحكم كاملاً
دعوى المحال إليه بنفاذ الحوالة فى حق المدين المحال عليه والتزامه بالدين المحال به وفوائده. لا يعد من منازعات التنفيذ الموضوعية التى يختص بها قاضى التنفيذ.الحكم كاملاً
ضمان المحيل لأفعاله الشخصية. م 311 مدنى. حق المحال فى التعويض. شموله قيمة الحق المحال به وكافة الأضرار التى لحقت بالمحال له.الحكم كاملاً
حوالة المورثة حقها إلى ورثتها فى باقى ثمن أطيان مبيعة فيها خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. ثبوت جدية هذا التصرف. أثره. وجوب استبعاد قيمة الحق المحال به كاملا من وعاء ضريبة التركات .الحكم كاملاً
استيفاء الحوالة لشروط نفاذها في حق المدين أو في حق الغير. لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية. علة ذلك. اختلاف موضوع ونطاق كل من الدعويين.الحكم كاملاً
تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة إلى أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959. أثره. القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الدامجة للشركة الأولى بشأن وثيقة تأمين شملها التحويل لرفعها على غير ذي صفة. خطأ.الحكم كاملاً
الاتفاق في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً على حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض محل المؤمن له فيما له من الدعاوى والحقوق قبل المسئول. مفاده. ليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين .الحكم كاملاً
متى كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما في ذلك الحق في التعويض بموجب عقد حوالة.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً والتزامات شخصية. يجوز للمشتري حوالة حقوقه الشخصية قبل البائع، لشخص آخر.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل غير الثابت قبل 23 يوليو سنة 1952. صحيح بين طرفيه ولا يعتد به قبل جهة الإصلاح الزراعي. حوالة المشتري حقوقه الشخصية المرتبة على عقد البيع الذي لم تعتد به جهة الإصلاح الزراعي. للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ العقد الصادر منه للمحيل وإلزامه برد ما دفع من الثمن.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز إثبات الرضا بالحوالة بغير الكتابة لا يجيء إلا بعد الطعن في الحوالة بالبطلان. عدم إبداء هذا الدفع أمام محكمة أول درجة لا يعتبر تنازلاً عن التمسك به.الحكم كاملاً
حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذي تسبب بفعله في وقوع الخطر المؤمن منه. لا مجال لتأسيسه على دعوى الحلول. إقامته على أساس من الحوالة. شرطها في القانون المدني القديم رضاء المدين بذلك كتابة.الحكم كاملاً
مراد الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة 436 من القانون المدني المختلط معدلة بدكريتو 26/ 3/ 1900.الحكم كاملاً
قانون. القانون الذي يحكم الحق موضوع الحوالة. هو القانون الساري وقت نشوئه.الحكم كاملاً
وجوب إيداع صورة الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ولو كان سبب الطعن وارداً على قضاء محكمة الاستئناف وحده فيما أبدى أمامها لأول مرة.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بمبلغ الدين للمحال إليه على دعامات صحيحة وعدم اعتداده بدفاع المدين من أنه وفى الدين للمحيل. النعي عليه بعد ذلك بخطئه في التقرير بأن قبول المدين للحوالة يسقط حقه في كل دفع كان له قبل الدائن. غير منتج.الحكم كاملاً
متى كان الطاعن قد رفع الدعوى ابتداء باسمه خاصة وباعتباره محالاً بسند الدين موضوع النزاع ممن صدر له هذا السند ثم رفع الاستئناف باسمه أيضاً عن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، ثم قرر الطعن بالنقض باسمه أيضاً في الحكم الاستئنافي فإن طعنه يكون جائزاً .الحكم كاملاً
ترتب جميع آثار الحوالة فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة.الحكم كاملاً
حوالة الحقوق الناشئة عن عقد البيع. رفض الحكم الدفع بعدم قبول دعوى المحال اليه المؤسس على عدم تسجيل عقد البيع.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 349 من القانون المدني القديم - وهي التي تحكم النزاع تشترط لصحة الحوالة سواء أكان الدين ناشئاً عن سند أو عن حكم رضاء المحال عليه بها كتابة - ولا محل إزاء صراحة النص للاجتهاد في تأويل معناه بحجة تخلف حكمته أو انتفاء علته.الحكم كاملاً
التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه.الحكم كاملاً
إن البحث فيما إذا كان رضاء المدين بحوالة الدين ينسحب على الحكم الصادر به أو لا ينسحب هي مسألة في صميم القانون، فلمحكمة النقض أن تتصدى لها مهما كان تقدير محكمة الموضوع فيها على أساس تفسيرها شرط قبول الحوالة.الحكم كاملاً
ليس للمدين فى حوالة مدنية قبلها المدين والضامن قبولا ناقلا للملك أن يقيم الدليل فى وجه المحتال على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحتال يجهل المعاملة السابقة التى أخفى سببها عليهالحكم كاملاً
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلا من وقائعها. وإذن فلا مراقبة لمحكمة النقض على الحكم الذى يصدره - بناء على ما يستخلصه هو من المستندات المقدّمة فى الدعوى - بأن الحوالة المدّعى بها غير قائمة وأنه لا يجوز أن يترتب عليها أثر قانونى.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق