جلسة
19 نوفمبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد
لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد
فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
--------------
دعوى إنكار التوقيع.
الدفع
بإنكار التوقيع. الحكم بعدم قبوله وبالفصل في الموضوع. لا يجوز. وجوب قصر الحكم
على الدفع دون الفصل في الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق