الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يونيو 2021

الطعن 88 لسنة 19 ق جلسة 3 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 127 ص 795

جلسة 3 من مايو سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------

(127)
القضية رقم 88 سنة 19 القضائية

 (1)دعوى صحة التوقيع.

ماهيتها. الحكم الصادر فيها. لا ينصب إلا على التوقيع الموقع. على الورقة. بيع من مورث إلى أحد ورثته. طعن وارث آخر في هذا العقد بأنه صدر في فترة مرض موت البائع. تمكين الحكم المطعون فيه هذا الوارث من إثبات عدم صحة التاريخ الوارد بالعقد. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أن التاريخ الوارد بالعقد سبق أن حدده حكم نهائي صادر في مواجهة الوارث سالف الذكر بصحة توقيع البائع. على غير أساس.
(2) حكم. تسبيبه.

عدم أخذه بما نص عليه في عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى ولده الطاعن في فترة مرض موته من دفع الثمن. استناده إلى ما تبينه من مجموع التحقيقات وظروف الدعوى وملابساتها. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بأنه دفع مقابلاً لما اشتراه. لا بطلان.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
 (3)إثبات.

اتخاذ محكمة الموضوع من تراخي الطاعن في تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على أن العقد صدر في فترة مرض موت البائع وأن تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة لم تجاوز سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى.
 (4)نقض. سبب جديد.

النعي على الحكم أنه قضى لمصلحة إحدى المدعيات بإبطال العقد في حين أنه سبق أن قضى بإبطال المرافعة بالنسبة لها. أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.

--------------
1 - دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي، وهذه ماهيتها، أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد مكن المطعون عليهما من إثبات أن التاريخ الوارد بعقد البيع المقول بصدوره من مورثهما في فترة مرض موته إلى أخيهما الطاعن غير صحيح، فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أن تاريخ العقد سبق أن حدده الحكم النهائي الصادر في مواجهة المطعون عليهما بصحة توقيع البائع وأنه لم يكن يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تصرح لهما بالطعن فيه يكون على غير أساس.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بما نص عليه في عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى ولده الطاعن في فترة مرض موته من دفع الثمن قد استند إلى ما تبينه من مجموع التحقيقات وظروف الدعوى وملابساتها وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بأنه دفع مقابلاً لما اشتراه فإن ما ينعاه عليه الطاعن من بطلان لاستناده إلى وقائع لا تتفق مع الأوراق المقدمة في الدعوى ولا تؤدي إلى ما انتهى إليه منها يكون في غير محله.
3 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي اتخذت من تراخي الطاعن في تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على أن العقد صدر في فترة مرض موت البائع وأن تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة إذ هي لم تجاوز سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى.
4 - النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه إذ قضى لإحدى المدعيات بإبطال العقد في حين أنه سبق أن قضى بإبطال المرافعة بالنسبة لها يكون قد قضى لمصلحة شخص غير ممثل في الدعوى. هذا النعي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

وفي يوم 4 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 6 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 127 سنة 3 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 8 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن وفي 23 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 19 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن المطعون عليهما وأختهما حسيبة أقمن الدعوى رقم 847 سنة 1945 كلي طنطا على الطاعن وطلبن فيها الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في سبتمبر سنة 1939 والصادر من مورثهن المرحوم السيد مرعي إلى أخيهن الطاعن ببيع فدان واحد وقيراطين لأنه صدر منه وهو في مرض الموت - وفي 28 من فبراير سنة 1946 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإبطال المرافعة بالنسبة إلى حسيبة وبإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي صدور العقد في مرض موت المورث وأن تاريخه قدم باتفاق المتعاقدين وبعد سماع الشهود قضت ببطلان العقد - استأنف الطاعن وفي 6 من مارس سنة 1949 قضت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فقرر الطاعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعن بنى طعنه على خمسة أسباب ينعى بأولها على الحكم المطعون فيه استناده إلى واقعة غير صحيحة إذ جاء به (ومن حيث إن المدعى عليه (الطاعن) يحتج بسابقة الحكم في القضية رقم 1666 سنة 1944 السنطة بصحة توقيع المورث على العقد الخاص بالعقار المتقدم الذكر وقد تضمن هذا الحكم صحة التاريخ الذي يحمله العقد وهو سبتمبر سنة 1939 ويريد أن يتخذ من ذلك دليلاً قانونياً لا تجوز المجادلة فيه على صحة هذا التاريخ المعطى لهذا العقد). مع أن القضية رقم 1666 سنة 1944 كان قد سبق أن أقامها الطاعن طالباً صحة توقيع المورث على عقد بيع منزل صادر له وقد اعترض فيها المطعون عليهما وأختهما حسيبة بأن العقد حرر في مرض الموت أما القضية رقم 818 سنة 1946 والتي كان قد سبق أن أقامها الطاعن على المطعون عليهما وأختهما حسيبة طالباً صحة توقيع المورث على عقد بيع 2 ط و1 ف موضوع هذه الدعوى فلم يبد فيها المطعون عليهما اعتراضاً وبذلك يكون الحكم قد أقيم على واقعة خاطئة إذ استند إلى الدعوى رقم 1666 سنة 1944 دون الدعوى رقم 818 سنة 1946 التي استدل الطاعن بعدم منازعة المطعون عليهما في تاريخ العقد الوارد بها على صحته وهذا الخطأ في الإسناد من شأنه أن يبطل الحكم.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن ناقش أقوال شهود الطرفين وحججهما رجح وجهة نظر المطعون عليهما ثم دعمها بعد ذلك بقوله (فالمحكمة تلاحظ أن المدعى عليه (الطاعن) قد استصدر من مورثه عقدين في تاريخ واحد أحدهما وهو موضوع الدعوى الحالية بالأطيان والآخر بالعقار تبلغ مساحته 280 متراً مربعاً وليس هناك من مقتض لتحرير مشارطتين اثنين بدلاً من مشارطة واحدة مما يشير إلى أن الأمر كان محل حيرة أو تردد وهو لا يكون إلا إذا كانت تلك المشارطات قد تحررت في ظروف غير عادية مما يدعم مركز المدعيات. ومن حيث إن المدعى عليه يحتج بسابقة صدور حكم من محكمة السنطة في القضية رقم 1666 سنة 1944 السنطة مدني المضموم قضى بصحة توقيع المورث على العقد الخاص بالعقار المتقدم الذكر وقد تضمن هذا الحكم صحة التاريخ الذي يحمله العقد وهو سبتمبر سنة 1939).
ومن حيث إنه يبين من هذا الذي جاء بالحكم أنه لا خطأ في الإسناد فالحكم في القضية 1666 سنة 1944 السنطة مدني الذي كان مودعاً في ملف الدعوى صدر بصحة توقيع المورث على العقد الصادر منه للطاعن ببيع المنزل وتاريخه سبتمبر سنة 1939 وهو ذات تاريخ العقد الصادر من المورث للطاعن ببيع فدان وقيراطين موضوع هذه الدعوى، وقد طعن المطعون عليهما في هذا العقد بأنه صدر في مرض موت البائع فيكون ما رواه الحكم عن دفاع المطعون عليهما في تلك الدعوى صحيحاً لا خطأ فيه في الإسناد ويتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني على الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ ثبت من الحكم الصادر بصحة توقيع المورث على عقد بيع الأطيان أن تاريخه حدد في سبتمبر سنة 1939 وأصبح نهائياً فلم يكن يجوز للمحكمة أن تصرح للمطعون عليهما بالطعن في تاريخ عقد حدد تاريخه بحكم نهائي في مواجهتهما ومن المسلم أن المورث توفى في 23 من أكتوبر سنة 1943 أي بعد تحرير العقد بأربع سنوات ومن هذه الناحية وحدها يكون الطعن بأن العقد حرر في مرض الموت لا يتفق مع القانون.
ومن حيث إن دعوى صحة التوقيع هي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي وهذه ماهيتها أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقيعه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به الورقة ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه إذ مكن المطعون عليهما من إثبات أن التاريخ الوارد بعقد البيع غير صحيح قد خالف القانون.
ومن حيث إن المدعي الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم مسخ أقوال الشهود ولما كان لم يقدم صورة رسمية من محضر التحقيق فإن هذا النعي منه يكون بغير دليل ومن ثم يتعين رفض هذا السبب بشقيه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم القصور في التسبيب إذ لم يرد على الطعون التي وجهها إلى الحكم الابتدائي رداً مقنعاً مكتفياً بالقول بأنه ليس هناك من جديد يستدعي الرد عليه وأغفل الرد على ما جاء بصحيفة الاستئناف من أن العقد المقول بصدوره في مرض الموت سبق أن رفعت بموجبه الدعوى رقم 818 سنة 1946 وحكم فيها بصحة توقيع المورث على العقد المذكور وحدد الحكم الصادر فيها تاريخ العقد بأنه سبتمبر سنة 1939 وسلم المطعون عليهما بذلك ولم تعترضا على صدور العقد من مورثهما.
ومن حيث إن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من عريضة الاستئناف ومن ثم يكون ما جاء بهذا السبب لا دليل عليه ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم البطلان لاستناده إلى وقائع لا علاقة لها بالدعوى ولا تؤدي إلى ما انتهى إليه منها ذلك أولاً - أنه جاء بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه "أن المشارطة تحمل تاريخ سبتمبر سنة 1939 ومن المسلم به أن المشتري لم يدفع ثمناً بصرف النظر عن النص الوارد بها" وثانياً - جاء به بعد ذلك "ولو كان التاريخ الذي تشمله المشارطة صحيحاً لما تردد في تسجيله من وقت تحريره حتى يمتنع كل نزاع في المستقبل" وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح لأن عقد البيع مذكور فيه أن الثمن دفع فعلاً فليس مما يتفق مع الأوراق المقدمة في الدعوى أن تقول محكمة أول درجة أنه من المسلم به أن الثمن لم يدفع - أما عدم التسجيل فلا يترتب عليه الحكم ببطلان العقد لصدوره في مرض موت البائع.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود (أولاً) بأن الحكم إذ لم يأخذ بما نص عليه من دفع الثمن، فلقد كان ذلك منه بعد ما تبينه من مجموع التحقيقات وظروف الدعوى وملابساتها. ولم يقدم الطاعن ما يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بأنه دفع فعلاً مقابل ما اشتراه - ومردود. (ثانياً) بأن الحكم إنما اتخذ من تراخي الطاعن في تسجيل عقده قرينة ضمن قرائن أخرى على أن العقد صدر في فترة مرض موت البائع وأن تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة والمحكمة في ذلك لم تجاوز سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الوقائع في الدعوى.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم أنه قضى ببطلان العقد بالنسبة إلى شخص غير ممثل في الدعوى إذ محكمة أول درجة قضت في 28/ 2/ 1946 بإبطال المرافعة بالنسبة إلى حسيبة أخت المطعون عليهما ولم تجدد الدعوى باسمها ومحكمة أول درجة رغم صدور هذا الحكم منها حكمت بإبطال العقد بالنسبة إلى جميع من كن مدعيات أصلاً في الدعوى ومنهن حسيبة وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في ذلك رغم خطئه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تحدى بهذا الوجه من دفاعه لدى محكمة الاستئناف فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق