الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الاستحقاق




مالك الشيء. له حق استرداده من أي يد كانت.الحكم كاملاً




عدم جواز الجمع بين الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طلب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى حيازة مستقلة. مخالفة ذلك. أثره سقوط الادعاء بالحيازة. م 44/ 1 مرافعات. الاستثناء. جواز رفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق. حالته. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى الحق.الحكم كاملاً




دعوى أصل الحق التي لا يجوز الجمع بينها وبين إحدى دعاوى الحيازة. المقصود بها. دعوى الحق العيني أو دعوى الحق الشخصي الواردة على عقار. علة ذلك. عموم نص المادة 44/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق. منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً. عدم سقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته. أساسها الملكية. التسجيل شرط لاحتجاج مشتري ذلك العقار بها قبل نزع الملكية .الحكم كاملاً




القضاء نهائياً برفض دعوى الطاعنة الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافها لحكم مرسى المزاد. أثره. انعدام مصلحتها في الطعن على هذا الحكم الأخير.الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية والاستمرار في التنفيذ. جواز تنفيذه جبراً رغم استئنافه باعتباره مشمولاً بالنفاذ المعجل. القضاء من بعد برفض طلب وقف إجراءات البيع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإجراءات في هذه الخصوص سليمة. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم انطباق المادة 27 على الدعاوى التي ترفع بأحقية المدعي للعقار أو المنقول الذي تم بيعه. قانون المرافعات هو الواجب التطبيق عليها. دعوى الاستحقاق التي يفصل فيها على وجه السرعة وفق المادة 482 مرافعات هي التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم - في دعوى الاستحقاق الأصلية - يقتصر أثره عليهم بخلاف دعوى الاستحقاق الفرعية، إذ لم يوجب القانون في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه. اعتبارها منازعة متعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عنها - قبل القانون 100 لسنة 1962 - بتكليف الحضور لا بعريضة.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق الفرعية. اندراجها فى عموم حكم المادة 482 مرافعات. وجوب رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. مخالفة ذلك. أثره. وجوب الحكم من تلقاء نفس المحكمة ببطلان الإستئناف.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. رفعها من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار المحجوز أو جزء منه مع طلب بطلان الإجراءات. عدم اشتراط وقف إجراءات البيع.الحكم كاملاً




قيام الاعتراض على عدم ملكية المدين المحجوز عليه للعقار المحجوز. اعتبار ذلك من أوجه البطلان التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها. لا يغير من ذلك كون المنازعة تنطوي على ادعاء باستحقاق العين المنفذ عليها. جواز إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع .الحكم كاملاً




اختصام أشخاص معينين في دعوى الاستحقاق الفرعية. الخلاف على الجزاء الذي يترتب على عدم اختصام أحدهم. مجاله عند رفع الدعوى ابتداه. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة باعتبارها دعوى استحقاق فرعية اختصم فيها جميع من توجب المادة 705 مرافعات اختصامهم وترتب عليها فعلاً وقف إجراءات البيع.الحكم كاملاً




رفع الدعوى باعتبارها دعوى استحقاق فرعية وترتب عليها وقف إجراءات البيع. لا يقبل تغيير طبيعتها في الاستئناف واعتبارها دعوى استحقاق أصلية.الحكم كاملاً




انتقال الملكية للمشترى من تاريخ تسجيل حكم صحة التعاقد. هذه الملكية لا تسقط أبداً عن المالك. دعوى الاستحقاق التي تحميها لا يرد عليها التقادم المسقط دون المطالبة بالملكية. المالك رفعها ضد أي شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ التى يفصل فيها على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




الشروط اللازم توافرها لإيقاف البيع وجوبا. عدم تقديم ما يثبت توافر هذه الشروط. رفض الإيقاف. لا خطأ. المواد 705 و706 و707 مرافعات.الحكم كاملاً




إذا كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى استحقاق أصلية فإنه لا ينبني على هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً




قضاؤه بتثبيت ملكية واضع اليد للأطيان التي يضع اليد عليها دون تقديم سند قانوني للملكية. تأسيس قضائه على أن عبء إثبات ملكية مدين نازع الملكية يقع على عاتق الدائن متى كان رافع الاستحقاق يضع اليد على الأعيان وكان الدائن نازع الملكية يستند إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأميني .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية لعدم إنذار الحائز بالدفع أو التخلية. إبداؤه في دعوى الاستحقاق. لا محل له. عدم الرد عليه لا يعتبر قصوراً.الحكم كاملاً




القضاء بأن العقارات موضوع النزاع مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته دون مدعي الاستحقاق. إحالة الحكم بعبارة مجملة على تقرير الخبير والمستندات. عدم اقتصاره على ذلك. بيانه الأسباب التي استند إليها. كفاية هذه الأسباب. لا قصور.الحكم كاملاً




وجوب اختصام المدين فيها في جميع مراحلها اختصامه فيها أمام المحكمة الابتدائية وأمام المحكمة الاستئنافية .الحكم كاملاً




ليس ثمة تلازم بين دعويى الاستحقاق وبراءة الذمة، ولا تعارض بين أن يقدر قاضى البيوع - وهو بسبيل النظر فى طلب وقف البيع - أو المحكمة المطروح عليها استئناف حكمه، جدية إحدى الدعويين وعدم جدية الأخرى، لاختلاف الأساس فى كل منهما.الحكم كاملاً




إن دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته هي دعوى أساسها الملكية، فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يطلب الحكم باستحقاقه إياه. ولا يصح له أن يحتج على نازع الملكية بعقد شرائه الذي لم يسجل، بمقولة إنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه الشخصي المعتبر خلفاً عاماً له.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى.الحكم كاملاً




دائن نزع ملكية مدينه. الادعاء باستحقاق العقارات المنزوعة وطلب تثبيت ملكيتها. تأسيس هذا الطلب على عقود التمليك المقدّمة. رفض الدعوى. استئناف هذا الحكم. التمسك أمام محكمة الاستئناف بعقود التمليك المقدّمة.الحكم كاملاً




ينطوى تحت دعاوى الاستحقاق الواردة بالمادة السابعة من قانون التسجيل كل دعوى يكون عرض مدّعيها منها ثبوت ملك أو أى حق من الحقوق العينية له أو لعقاره ولو مآلا.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق